البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة )

( المادة الثالثة )

النظام:

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.

اللائحة:

3/1 – كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند , أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.

3/2 – كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري , أو ناشئة عنها فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كالمنازعة في أجرة الحارس , أو استبداله , أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته , أو رد ما استوفي منه دون وجه حق , أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به , أو طلب التعويض لحجز غير محق طالبه, أو وجود تواطؤ أثناء المزاد , أو تأثير على سعر البيع , أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين , أو أن الأوراق المالية بيعت عن طريق شخص غير مرخص له في بيعها , أو منازعة غير أطراف الخصومة بأنه يملك العين محل التنفيذ , أو أنه صاحب الحق في حيازتها ونحو ذلك.

3/3 – إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء , أو الإبراء , أو الصلح , أو المقاصة , أو الحوالة , أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/4 –  إذا دفع المنفذ ضده في سندات التنفيذ في عقود الإجارة بتمديد العقد , أو تجديده , ونحو ذلك مما لم ينص عليه في العقد , وأنكر طالب التنفيذ ذلك , فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/5 – لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف.

3/6 – كل منازعة متعلقة بموضوع الحق , فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد , أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد , كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

3/7 – تفسير الحكم , أو تصحيحه من اختصاص الجهة التي أصدرته , ولقاضي التنفيذ إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم تفسيره , أو تصحيحه.

3/8 – كل دفع , أو منازعة أمكن ذكرها أثناء المرافعة لدى قاضي الموضوع ولم تذكر , فهي من اختصاصه , ولا يوقف التنفيذ إلا إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع .

3/9 – كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ , ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كدعوى الشفـعـة , أو استحقاق المبيع , أو المنفعة.

3/10 – المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

3/11 – يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها , مرافقاً له نسخة من السند التنفيذي , وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

زر الذهاب إلى الأعلى