أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

دعوى قسمة تركة إجبار / عقارية محكومة بحكم قطعي

  • رقم القضية: 400000000
  • 1440/03/21
  • الصفة: مدعى عليه
  • المحكمة: محكمة الاحوال الشخصية
  • المنطقة: مكة المكرمة
  • الدائرة: الدائرة الحقوقية الرابعة عشر بمحكمة أحوال شخصية
  • الدعوى: دعوى قسمة تركة إجبار / عقارية محكومة بحكم قطعي

وبسؤال على المدعيتين عن دعواهما قالتا : نعم صحيح أن والدنا أوقف هذه العمارة على ذريته لكنه أخرجنا منه وأما ما ذكره من قسمة المال صحيح وما عداه لا علم لنا هل ترك شيئا أم لا هكذا أجابتا وبعرضه على المدعى عليه أصالة ووكالة قال : والدي جعل دورا كاملا للبنات اللاتي يسكن في مكة والمدعيتان تسكنان المدينة ووصاني والدي أنه إذا قدمت إحدى أختي …… أو ……… فيسكن في هذا البيت وإلا الأصل فإن البيت وقف على جميع الذرية ذكورا وإناثا والتعقيب للذكور فقط هكذا قال ثم جرى الاطلاع على صك حصر الورثة المشار إليه ووجدته طبق ما ذكر كما جرى الاطلاع على صك إقامة ولي على قاصر سنا الصادر من هذه المحكمة برقم 39672543 في 02 \ 12 \ 1439 هـ ووجدته يتضمن إقامة المدعى عليه أصالة وليا على أخيه القاصر سنا ……. أهـ وادعت ….. قائلة : توفي والدنا \ …………….. بتاريخ 15\11\1439هـ بمكة المكرمة وصدر له صك حصر الورثة رقم 00000000 وتاريخ 02\12\1439هـ وقد انحصر ورثته في أولاده البالغين …. و…… و……. و……. و……. و…….. و…….. و……. و……. و……… وفي القاصر سنا …… المولود في 21 \ 04 \ 1426 هـ ولا نعلم عن تركته شيئا إلا عمارة في حي …….. واطلب نصيبي الشرعي من هذه التركة هذه دعواي وادعت ….. قائلة : توفي والدنا \ …………… بتاريخ 15\11\1439هـ بمكة المكرمة وصدر له صك حصر الورثة رقم 00000000000 وتاريخ 02\12\1439هـ وقد انحصر ورثته في أولاده البالغين …. و…… و……. و……. و……. و…….. و…….. و……. و……. و……… وفي القاصر سنا …….. المولود في 21 \ 04 \ 1426 هـ ولا نعلم عن تركته شيئا إلا عمارة في حي ……. واطلب نصيبي الشرعي من هذه التركة هذه دعواي ما ذكرته المدعيتان من وفاة المورث والورثة وأنه ترك عمارة في حي …… صحيح إلا أن هذه العمارة أوقفها والدي على ذريته وهو مرهون في صندوق التنمية وترك مبلغا مئة وخمسة وعشرين ألف ريال تم قسمته بين الورثة وسلمت كل وارث نصيبه من هذا المال ولم يترك غير هذا شيئا لذا فإني اطلب رد دعوى المدعيتين هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومصادقة المدعى عليه أصالة لدعوى المدعيتين ومصادقتهما أيضا له على ما دفع به ولأن ما خلفه المورث من مال منقول تمت قسمته وأما الثابت فتصادق الجميع على وقفيته وتنازعا فيمن يستحق ومن لا يتسحق من غلته وبما أن ما ذكر لا علاقة له بقسمة التركة فكان من غير اختصاص هذه الدائرة وإنما هو من اختصاص الدوائر المختصة بنظر دعاوى الأوقاف والوصايا لذا ردد دعوى المدعيتين لعدم الاختصاص النوعي وأخليت سبيل المدعى عليه منها وبه حكمت وأفهمت المدعيتين أن لهما التقدم لدى الدائرة المختصة بهذه الدعوى وأمرت بإصدار صك بذلك وتسليم المدعيتين نسخة من الحكم وافهمتهما أن لهما أن تتقدما بمذكرة اعتراض وطلب تدقيق الحكم وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ الصك فإن تقدمتا بذلك وإلا سقط حقها في طلب الاستئناف وسيجري بعد رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لوجود قاصر وأغلقت الساعة 11 : 20

زر الذهاب إلى الأعلى