البحوث القانونية

ما شروط قبول طلب المدعى عليه المقاصة القضائية، وما أثر اختلال أحد هذه الشروط؟

‏س/ ما شروط قبول طلب المدعى عليه المقاصة القضائية، وما أثر اختلال أحد هذه الشروط؟

الجواب:

يشترط لقبول طلب المدعى عليه المقاصة القضائية، الشروط التالية اللائحة [1/84]:

الشرط الأول:

أن يكون لطرفي المقاصة دين للآخر في ذمته، لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه.

الشرط الثاني :

أن يكون الدينان متماثلين جنسا وصفة.

الشرط الثالث:

أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا ، فلا يُقاص دين حال بمؤجل.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا تُجرى المقاصة القضائية.

ولو تراضى الخصمان على المقاصة بما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة، فمرد ذلك إلى الدائرة [اللائحة 3/84]، فلا بد في ذلك من إجازة الدائرة القضائية بألا يشتمل على محظور شرعي كالربا أو الغرر أو أكل أموال الناس بالباطل ونحو هذه المعاني الممنوعة شرعًا، والتي قد تحصل في المقاصة والمبادلة في الديون.

وإذا ثبت الدين الذي طلب المدعى عليه المقاصة به من المدعى به في الدعوى الأصلية، فإن القاضي يثبت الدينين، ويجري المقاصة بينهما، ثم يحكم بالمبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة، ولا يحكم بالمدعى به في الدعوى الأصلية ثم يجري المقاصة.

زر الذهاب إلى الأعلى