البحوث القانونية

أسباب ظروف تشديد وتخفيف عقوبة الأب القاتل ابنه

أولاً: ظروف تخفيف عقوبة الأب:

في حديث الرسول ﷺ قائل (لا يقتل الوالد بولده).

نذكر منها على سبيل المثال:

1- إذا حصل القتل لأمر يكاد يكون فوق الطبيعة . كعارض جنون من الوالد أو إيذاء لا يطاق من الولد كأن استمر في إتلاف أمواله، ولاعتداء الدائم على والده .

2ـ إذا حصل القتل رغم أن الأب كان يرغب في تأديب ابنه، غير أن التأديب كان بقسوة وغلظة.

3ـ إذا قتل الأب ابنه ، لسعى الابن في الأرض فساداً.

4 ـ إذا لم يكن للأب مال، وأمتنع الابن عن الإنفاق عليه ، وبالذات إذا كان الأب ممن لا يجروء على التسول وسؤال الغير .

ثانياً: ظروف تشديد عقوبة الأب:

ونذكر منها ما يلي:

1. حالة قتل الأب ابنه للخوف من الفقر يقول تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم).

2. حالة قتل الأب ابنه لأنه قد ولد أنثى يقول سبحانه وتعالى : (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون).

3. حالة قتل الأب لابنه لعدم مطاوعة الابن له في ترك الدين الإسلامي أو اعتناق الدين الإسلامي يقول سبحانه وتعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم او ليلبسوا عليهم دينهم).

ويمكن أن يضاف إلى ذلك:

أ. أنه إذا أم القتل بصورة شنيعة وفضيعة كأن يضجع ابنه ثم يذبحه أو يوثق رباطه ثم يقطع رقبته، أو يشق بطنه

ب. أن يقتل الوالد الولد انتقاماً لنفسه أو كيداً لأمه.

ويحسن ترك الأمر لحرية وعقيدة القاضي في حالة قتل الأب ابنه لتعيين كل حالة على حدة، وذلك ببحث الدوافع التي دفعت الأب إلى القتل ويحكم على ضوء ما يتبين له).

العقوبات الواجبة على الأب إذا سقط القصاص

1- الدية والحرمان من الميراث: وذلك لقول الرسول ﷺ: (القاتل لا يرث).

2- التعزير: التوقيع والتعظيم، وهو أيضا التأديب، ومنه التعزير الذي هو الضرب دون التعزير.

3- الكفارة: أما لزوم الكفارة على الأب في القتل العمد فنجد الفقهاء قد اختلفوا في ذلك على قولين:

أ- أولاً: لا كفارة على الأب لقتل ابنه عمداً. وبهذا قال الأئمة مالك، وأبو حنيفه، وأحمد في رواية .

ب- الثاني: تلزم الكفارة على الأب إذا قتل ابنه عمداً. وإليه ذهب الشافعي، وأحمد في رواية ثانية، والشيعة الأمامية .

وحجة القول الأول في عدم إيجاب الكفارة على الأب القاتل العامد ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر الكفارة في القتل العمد، ولو وجبت لذكرها كما ذكرها في الخطأ حيث قال سبحانه وتعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة).

فقد أوجب الله الكفارة في القتل الخطأ فيكون في العمد أولى، لأنه أعظم جرماً وإثماً والحاجة إلى تكفير ذنبه أولى عند الله من الخطأ.

ويبدو أن القول الراجح هو قول الرأي الأول، وهو عدم وجوب الكفارة على القاتل العامد لقوة أدلته ومن أهمها، أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الكفارة عليه، في حين قد ذكرها ونص عليها في القتل الخطأ، ولو كان سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القتل العمد لذكرها، وماكان ربك نسيا، خاصة وأن جريمة القتل العمد أكبر إثماً، ومن أعظم الكبائر بعد الكفر .

4- الإثم، يقول الله سبحانه وتعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماً)، ويقول الرسول الكريم (ﷺ) “أول ما يقضى بين الناس في الدماء).” سبق تخريجه”، وما ذلك إلا لان القتل العمد كبيرة من الكبائر وما كان هذا العذاب الا لعظم وشدة خطورته.

زر الذهاب إلى الأعلى