Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةاوامراوامر القضائيةنظام التنفيذ

الأحكام الشرعية القضائية القاعدتين هما

الأحكام الشرعية القضائية باصل القاعدتين هما:

١- القاعدة الأصولية

القاعدة الأصولية، يتكون من كتاب والسنة ولها أصل القاعدة متصل كلياً بادلة شرعية وليس جزئياً، وعند صدور أو النطق بالحكم يقوم بادراج السند الشرعي والأدلة الشرعية، وذكر الآية، والأحاديث في نطق الحكم، انتهى

٢- القاعدة الفقهية يتكون من (قسمين)

أ- يكون الحكم بالقواعد الفقهية أصله من السند وأدلة شرعية جزئيا وليس كلياً

ب- ان يحكم بالقواعد الفقهية المنصوص جار على أصول المذاهب لأصول الشريعة وفيما أقوال العلماء الموثقين في الشريعة، ولا يحق اي مفتي أو أحد من العلماء أن يحتجج بالقواعد الفقهية والأحكام والقرارات والضوابط، بالاستدلال، ولأن كل قاعدة يثبت بادلة شرعية جزئي أو كلي، وأيضاً كل ما أختلف العلماء لها سبب وسبب استدعاء القواعد الفقهية لكونه اختلاف الزمان والمكان،

فمثلا ان هناك قاعدتان:

(١)- (إنما الأعمال بالنيات) ويتفرع منها اربع قواعد هما كالآتي:-

أ- (الأمور بقاصدها)

ب- (لا ثواب الا بنية)

ج- (النية شرط لصحة الأعمال)

د- (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)

(٢)- (اليقين لا يزول بالشك) ويتفرع منها اربع قواعد هما كالآتي:-

أ- (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

ب- (الأصل اضافة الحادث إلى أقرب اوقاته)

ج- (الأصل في الأشياء الطهارة)

د- (الأصل براءة الذمة)،

ويسمى هذه القواعد “القواعد الفقهية الشرعية” وهذه القواعد بمثابة الأدلة الشرعية ومن القواعد الكبرى في المحاكم الشرعية،

لا يكتفي أن يكون حاصل على الشريعة، يجب أن يكون ايضاً حاصل على الشريعة في القانون أو يتدرب من يمارسون في القانون، حتى يتدخل في مسألة الأحكام الشريعة، ولأن أكثر العلماء لا يفهم القواعد في الأحكام ومنها القواعد الأصولية والفقهية والضوابط، ويعتقدون أن القاعدة الفقهية هو دليل ويقوم بالاحتجاج عليها بطلب الأصل الاستشهاد والاستدلال، من كتابة والسنة،

وكذلك الطائفية أيضاً يتفرعون من الأدلة الشرعية إلى القواعد الفقهية بدون دراسة ويعتقدون أنها جائز شرعاً، واصله لا يجوز، ويجب أن يكون القاعدة الفقهية لها دراسة شرعية حتى يتفرع منها القاعدة الفقهية أو الأصولية، وأصول المذاهب الشريعة

وأيضاً هناك ثلاث قواعد فقهي،

١- ولما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله (هو أن كل من أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله) “١”، “٢” “٣” *أنظر المصادر في النهاية*

٢- وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما اذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضى أنما وهبه لها بسبب النكاح فإنه يبطل إذا زال النكاح)، وهذا المنصوص جار على أصول المذاهب الموافق لأصول الشريعة

٣- ولأن الأصل رجوع من الهبة حرام وثبتت بقاعدة اصولية الشرعية (العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه)، “٤” *أنظر المصادر في النهاية*

وهنا اختلف العلماء والمذاهب ان حيازة الهبة الذي اهدى لها بسبب النكاح أو طلب رجوعها إلى بيت الزوجية فإنه يبطل إذا زال النكاح أو عدم رجوعها فيعتبر هذه الهبة من الصداق ويلزمها رده عند طلبها الفسخ أو إذا زال النكاح أو عدم موافقة بالرجوع أو إذا رجعت وخرجت،

ولأن الهبة اصبح أصله أهدى لها بسبب لكونه متضرر، وبسبب بعد هذه الهبة يمكن ان يزال من الضرر، وبعد الهبة وزال النكاح أو عدم رجوعها أو طلب فسخ نكاحها فحينها الان تضرر الزوج بسببين

١- عدم رجوعها أو زال النكاح

٢- فقدان الهبة من يده، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار)

والقاعدة الشرعية نصت

١- (الضرر لا يزال بالضرر)

٢- (الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه)

٣- (الضرر يُدفع قدر الإمكان)

٤- (تدفع أعلى المفسدتين بارتكام أدتاهما

٥- (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

*ملاحظة: جميع القواعد الفقهية و الأصولية الذي ذكرت هنا لها شرح لكل القاعدة في (المحركات البحث جوجل وغيرها)*

*المصادر*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١). الاختيارات صفحة “٢٣٢”.

(٢). في المنار

(٣). في المطالب

(٤). رواه البخاري

انتهى،،،

? البحوث القانوني السيد_العلوي

. ? بحثه وكتبه كلياً ??

. أ. عبدالوهاب عبدالحي الفضل

❗ *مشاركة عامة?? السيد العلوي*

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى