أخبار التنفيذ العاجلأنظمة عامةأنظمة متعلقة بالتنفيذالبحوث القانونيةالتسبيباتالخطاباتالقرارات القضائيةاوامرتعاميمطلب التنفيذ الإلكترونيمباحثمذكرة الأوراق التجاريةمذكرة الإعسارمذكرة الشركاتنماذج قاضي التنفيذ

الحكم الصادر من محكمة الجزائية محاولة فعل الفاحشة

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما قرره الطرفان، وبما أن المدعى عليهم جميعاً، أنكروا ما جاء في دعوى المدعي العام جملة وتفصيلاً، وبما أن بينة المدعي العام على المدعى عليهم هي ما جاء ضمن أوراق المعاملة من بينات وقرائن، وما جاء في محضر الاستجواب المرفقة ضمن أوراق المعاملة، وبالاطلاع عليها أن المدعى عليها ___ و ___ أقرا تحقيقاً بقيامهما محاولة خطف حدث والاتجاه به لمكان غير مأهول بالسكان ومحاولة فعل الفاحشة به بالقوة، وبما أنهما قد رجعا عن إقرارهما في مجلس القضاء، وبما أن ما قاما به من فعل موجب لتعزيرهما تعزيراً مرسلاً، ورجوع المدعى عليهما فيما موجبه التعزير لا يقبل كما هو مقرر شرعاً، قال ابن قدامة – رحمه الله – في المغني 5/96: “فأما حقوق الآدميين، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافاً” أ.هـ، وبما أن المدعى عليه زياد لم يصدر منه إقرار تحقيقاً، وأنكر ما جاء في دعوى المدعي العام، وبما أنه لا بينة عليه سوى ما جاء في محضر المواجهة بينا المدعى عليهما ___ و ___، وبما أن هذه البينة والحالة هذه لا تعتبر ولا يمكن الاعتداء بها، والأصل في ذلك براءة ذمة المتهم حتى تثبت الإدانة بدليل معتبر، والشك يفسر لصالح المتهم، ولما تضمنته كامل أوراق المعاملة لذلك ولما فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليهما الأول والثاني كلاً من : ______ و _______، بما نسب إليهما من قيامهما بمحاولة خطف حدث والاتجاه به لمكان غير مأهول بالسكان ومحاولة فعل الفاحشة به بالقوة. ولم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه الثالث: _______، بما نسب إليه من قيامه بمحاولة خطف حدث والاتجاه به لمكان غير مأهول بالسكان ومحاولة فعل الفاحشة به بالقوة: لعدم ثبوت موجبه وبما أن ما قام به المدعى عليهما الأول والثاني يعد فعلاً محرماً شرعاً وعاقب عليه، وبما أن ما قام به المدعى عليهما من جريمة الاعتداء ومحاولة الخطف هو موجب لتعزيرهما تعزيراً مرسلاً، وبما أن معاقبة المدعى عليهما مقرر فقهماً قال الكاساني – رحمه الله – في بدائع الصنائع 7/63 ما نصه “أما شرط وجوب التعزير فالعقل فقط، فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر، سواء كان حرا أو عبدا، وذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، بالغا أو صبيا بعد أن يكون عاقلاً، لأن هؤلاء من أهل العقوبة.” أ. هـ، وبما أن ما قام به المدعى عليهما من محاولة الخطف هو من قبيل التعدي على حرمة الأنفس المعصومة، ولقوله تعالى : ( وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) البقرة 190، ولقوله  في الحديث الذي رواه مسلم: “كل السلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه”، ونظراً لصغر سن المدعى عليهما، واستصلاحاً لحالهما، ولعدم وجود سوابق مماثلة على المدعى عليهما، وذلك كله معتبر لدى معتبر لدى الدائرة وموجب من موجبات التخفيف على المدعى عليهما، لذلك ولجميع ما تقدم فقد حكمت الدائرة على المدعى عليهما تعزيراً في الحق العام كلاً من: _______، *** الجنسية بموجب السجل المدني رقم ********** و _______، *** الجنسية بموجب السجل المدني رقم ********** بما يلي: أولاً: يسجن كل واحد من المدعى عليهما سنة كاملة وذلك اعتباراً من تاريخ إيقاف كل واحد منهما على ذمة هذه القضية، وجلد كل واحد من المدعى عليهما ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات في كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة والأخرى عشرة أيام، ثانياً: أخذ التعهد الشديد عليه على المدعى عليهما بعدم العودة إلى مثل هذه الأفعال مستقبلاً، وأن عليهما لزوم طريق الاستقامة، كما حكمت الدائرة على برد دعوى المدعي العام بحق المدعى عليه الثالث:  _______، ****  الجنسية بموجب السجل المدني رقم ********** وأخلت الدائرة سبيله من هذه الدعوى المقيدة لدى المحكمة برقم ******* وتاريخ **/**/14**هـ، لعدم موجب إثبات الإدانة، كما جرى منا إعلان الحكم على الطرفين، وبناءً على المادة الثانية والتسعين بعد المائة والمادة الثالثة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد جرى منا إفهام المدعي العام والمدعى عليهما بأن لكل واحد منهما حق الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من اليوم المحدد لاستلام صورة من صك الحكم، كما أفهما أنهما إذا لم يقدما الاعتراض للدائرة خلال المدة المحدد نظاماً، فإنه يسقط حقهما في الاعتراض بناء على المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من ذات النظام ويكتسب الحكم الصفة النهائية بقوة النظام بموجب المادة العاشرة بعد المائتين من ذات النظام ففهما ذلك، كما جرى تحديد هذا اليوم الخميس الموافق **/**/14**هـ

زر الذهاب إلى الأعلى