Web Analytics
البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

الخاتمة: وفيها ملخص البحث والتوصيات في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

الخاتمة

وفيها ملخص البحث:

1- كمال الشريعة الإسلامية في كلياتها وجزئياتها، بشمولها لجميع أفعال المكلفين، وتقرير الأحكام الملاقية لها، وصلوحها لكل زمان ومكان، وقدرتها على معالجة جميع نواحي الحياة، ومن ذلك تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة» فالشريعة قادرة بأصولها وقواعدها على استيعاب جميع المستجدات فيها، ومواجهتها بالأحكام اللازمة لها.

2- المراد بتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة: تخليص الحق المحكوم به في حضانة الصغير ونحوه، وزيارتها، و إيصاله لمستحقه طوعاً أو جبراً.

3- للتنفيذ في الحضانة والزيارة أقسام من جهات متعددة، هي:

(أ) أقسامه من جهة حاجة المحل للتنفيذ.

فمنه ما لا يحتاج إلى التنفيذ، حينما يكون اخكم تركاً بعدم استحقاق المطالب للحضانة والزيارة. ومنه ما يحتاج للتنفيذ، حينما يكون الحكم إيجابياً باستحقاق

المطالب بالحضانة والزيارة.

(ب) أقسامه من جهة الاستدامة والتأقيت، هي:|

  • التنفيذ المؤقت: وذلك يكون بعد صدور الحكم، وقبل إجازته من المحكمة الأعلى، ففي هذه اخال ينفذ الحكم بأمر القاضي متى طلبه المحكوم له، وبعد أخذ الكفالة البدنية اللازمة على المنفذ له.

  • التنفيذ المستديم: وذلك يكون بعد صدور الحكم، واستكمال إجراءات قطعيته،

وهذا القسم هو الأصل في التنفيذ.

(جـ) أقسامه من جهة الحضور والغياب، هي:

  • التنفيذ الحضوري، وهو الذي يكون في مواجهة المنفذ عليه

  • التنفيذ الغيابي: وهو الذي يكون عند غيبة المنفذ عليه، أو استتاره و تخفيه.

(د) أقسامه من جهة الرضائية والجبر، هي:

  • التنفيذ الرضائي، والذي يكون بطوع المنفذ عليه و اختياره.

  • التنفيذ الجبري، وهو الذي يكون بإجبار الحاكم للمنفذ عليه على التنفيذ.

4- يشترط للتنفيذ جبراً ما يأتي:

(أ) ثبوت استحقاق المنمّذله للمنفذ عليه.

(ب) مطالبة المستحق بالتنفيذ.

(جـ) امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ بغير إجبار.

(د) يجب على المستحق عليه في الحضانة والزيارة بذلها من غير إلجاء المستحق للمطالبة، ويجب على الحاكم إعانته على ذلك، متى صدر له حكم بها، ويجبره الحاكم على التنفيذ بكافة السبل الممكنة مما سلف بيانه

(هـ) إذا كان ثم نفقة في التنفيذ الجبري، فتكون على المحكوم عليه؛ لامتناعه عن تسليم الحق للمستحق، لكن إذا لم تكن النفقات بسبب الامتناع عن التنفيذ، مثل أجرة الذهاب بالمحضون لزيارة الطرف الآخر، فتكون مناصفة بين الطرفين، وإن جرى عرف بذلك، فيعمل به.

(و) على المحكوم عليه تسليم المحضون لطالبه، فإن امتنع فعلى الحاكم انتزاع المحضون، وتسليمه للمستحق، من غير إضرار بالمحضون، فإن أخفاه، أو امتنع من ذلك، فيتخذ القاضي الوسائل الزجرية الممكنة، من التكفيل على المستحق عليه، أو إيقاف ما يهمه، أو منعه من السفر، أو سجنه، وله منعه مع السجن من فضول الأكل والنكاح حتى يذعن للتنفيذ.

(ر) يجبر المستحق عليه الزيارة بكافة الوجوه الممكنة في الوسائل الزجرية للحضانة المار ذكرها آنفاً، وللمستحق لها عند تكرار امتناعه عنها، وعدم انضباطه فيها المطالبة بنقل الحضانة عنه؛ لإضراره بالمستحق للزيارة، وسقوط عدالته بتكرار امتناعه عن التنفيذ.

(ز) يمنع المحضون من السفر عند الاقتضاء، بناء على طلب المستحق، ومتى أمر القاضي بذلك عند قيام مقتضياته.

(ط) تنفذ الأحكام الأجنبية في الحضانة متى استوفت شروط الأمر بتنفيذها،

وهي:

(1) ألا يكون فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

(ب) أن يجاز تنفيذ هذا الحكم من قبل القضاء في بلاد المسلمين.

التوصيات

1- الاهتمام بتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية؛ لما لها من أهمية على مصلحة المحضون، وعلاقة أسرته وأقاربه مع بعضهم.

2- تقرير الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية ليسهل على القاضي المنفذ والمترافعين التنفيذ، وليعرف كل منهم حقوقه وواجباته في ذلك.

3- متابعة كل جديد ومفيد مما هو جار على سنن الشرع، مما يسهل إجراءات التنفيذ، ويضبطها، ويقطع الإلداد والماطلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى