البحوث القانونيةتسبيبات فقهية

الشروط في عقد النكاح في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

  • الشروط في عقد النكاح

1. الشروط المعتبرة هي الشروط السابقة للعقد، وأما الشروط المقارنة للعقد فهي معتبرة على أظهر أقوال أهل العلم، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (389/20)، كشاف القناع (98/5)، شرح المنتهي (180/5)

2. وأما الشروط اللاحقة بعد العقد فهي غير معتبرة. المغني (483/9)، نظرية العقد لابن تيمية (414). وخالف ابن رجب فقال: ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلاً بنية بعد اليمين لا سيما النكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه. كشاف القناع (90/5)، شرح منتهى الإرادات (664/2)، مطالب أولي النهى (119/5) ووافقه الشيخ محمد بن إبراهيم، انظر فتاوى ورسائل 197/10

3. إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله أن لايخرجها من ديارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو إن تزوج عليها فلها تطليقها؛ صح الشرط. الاختيارات لشيخ الإسلام.

4. إذا أسقطت الزوجة شرطها صراحة فيسقط، لكن هل يسقط مطلقاً أو لها الرجوع؟ قولان لأهل العلم: القول الأول: يسقط مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة وتخريج عند المالكية. القول الثاني : أن لها الرجوع لو أرادت كما لو رجعت في هبة حقها من القسم، وهو مذهب المالكية واحتمال عند الحنابلة. الشرح الكبير للدردير (316/2 )، حاشية الدسوقي (342/2)، الإنصاف (159/8-156)، شرح منتهى الإرادات (664/2)

5. الاتفاق الموجود قبل العقد المشروط فيه. بطلان التحليل 153

6. إذا كانت تعمل وتزوجها على حالها ولم تشترط العمل في عقد النكاح وكان يعلم بوظيفتها قبل ورضي به فلا يملك منعها؛ بناء على قاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً). درر الحكام (4/1)، شرح القواعد الفقهية للزرقا (237)

۷. ينظر إلى الشرط فإن كان مطلقاً غير مقيد كأن تشترط الزوجة أن لا يمنعها الزوج من العمل فإن هذا الشرط يقيد بعدم الضرر، فلا يلزم الزوج تنفيذه إن كان عليه ضرر في تنفيذه، كأن ينتقل عملها من بلدة الزوج إلى بلدة أخرى، أما إن كان مقيداً بمكان فإنه يلزم الزوج تنفيذه.

زر الذهاب إلى الأعلى