Web Analytics
البحوث القانونيةتسبيبات فقهية

الطلاق في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

  • الطلاق

47. الطلاق ثلاثاً محرم ويقع واحدة وهو قول شيخ الإسلام. الشرح الممتع 41/13

48. يجوز إمضاء الطلاق الثلاث خصوصا حال النزاع، لفعل عمر

49. الطلاق في الحيض محرم ويقع وهو مذهب الأئمة الأربعة. الشرح الممتع 47/13

50. إذا اختلف الزوجان في تاريخ الطلاق أخذ بالأبعد منهما.

51. رأي الجمهور أن الطلقات الثلاث تعد ثلاثاً، سواء كانت بلفظ واحد أو ألفاظ متفرقة، وسواء كانت في مجلس واحد أو عدة مجالس، وسواء كانت الطلقات الثانية أو الثالثة في عدة الطلقة التي قبلها أو بعدها، وسواء كان الطلاق سنياً أو بدعياً في الوقت. المبسوط (57/6)، بدائع الصنائع (153/۳ )، المدونة (153/4)، بداية المجتهد (46/2)، الإنصاف (451/8)، مجموع الفتاوى (7/33) الفتاوى الكبرى (276/3)، زاد المعاد (241/5)

52. طلاق المعتوه لا يقع عند الجمهور وكذلك وليه، بل يفسخ الحاكم عند المصلحة.

53. إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا، ثم مات قبل انقضاء العدة، فادعت الزوجة أنه أباها وهو في مرض موته، وقال الورثة: إنه أباها في حال صحته، فالقول قول الزوجة والبينة على الورثة، لأن الزوجة تضيف الحادث إلى أقرب أوقاته من الحال، وهو زمن المرض. الأشباه والنظائر لا بن نحيم 64

 

 

الزيارة في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى