البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية بعد المائة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الواحدة بعد المائة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل

309-شرح القاعدة:

المراد بالأصل في هذه القاعدة ما كان من أحكام العزيمة، أي: ما كان أداؤخ عين الواجب، مثل صيام أيام رمضان، أو ردُ عين المغصوب من قبل الغاصب، فإذا لم يعد ممكناً رد عين الواجب أو تعسر هذا الأداء يصار إلى البدل، أي: يتحول المكلف إلى أداء البدل عن الواجب، كالذي فاته صيام رمضان لمرضه، عليه أن يصوم بدله إذا ما شفي من مرضه، وكالغاصب عليه ردّ عين المغصوب، فإذا تعذّر هذا الرد لهلاك المغصوب، وجب عليه ردّ بدله بالقيمة إن كان المغصوب من القيميات أو بمثله إن كان من المثليات، وبهذا الردّ، أي: بأداء البدل عن الواجب، يكون الغاصب كأنه ردّ عين الواجب الذي عليه: كأنه ردّ عين المغصوب؛ لأن بدل الشيء يقوم مقامه.

والشرط في جواز التحول إلى البدل عن أداء عين الواجب هو تعذر أداء عين الواجب، فإذا أمكن أداء عين الواجب لم يجز المكلف أن يؤدي بدله، فالتيمم لا يصار إليه إلا عند تعذر الوضوء بالماء لعدم وجوده، سواء كان عدم الوجود حقيقة، كأن لم يجده أصلاً أو كان عدم الوجود حكماً، كأن يجده ولكن لا يستطسع استعماله؛ لمرض أو لعدم القدرة على الوصول إليه.

ودليل هذه القاعدة آيات كثيرة في كتاب الله العزيز، منها قوله تعالى ما جاء بشأن التيمم: “وإ، كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً” (النساء:43).

زر الذهاب إلى الأعلى