Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والتسعون: السؤال معاد في الجواب, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والتسعون: السؤال معاد في الجواب

271- معنى القاعدة:

جاءت هذه القاعدة بتمامها في المادة 66 من مجلة الأحكام العدلية ونصها:

((السؤال معاد في الجواب، ويعني : أن ما قيل في السؤال المصدق فكأن المجيب المصدق قد أقر به.

كما لو قال لآخر: طلقت امرأتك؟ فقال مجيباً: نعم، كان ذلك منه إقرار بما سئل عنه)).

272 – من أمثلة القاعدة:

جاء في شرح المجلة لهذه القاعدة: لو سأل الحاكم المدعى عليه قائلاَ: إن المدعي يدعي عليك بألف دينار من أجل كذا، فماذا تجيب؟ فأجب : نعم، فيكون قد أقر بالألف، وإن أجاب:نعم، لا يكون إقراراً إذا قال له الحاكم:ألست مديناً بما ادعاه عليك المدعي، لأن جواب الاستفهام في النفي ب(بلى) إثبات، وب(نعم) نفي فكأنه قال: ليس له عندي، وقيل إن أجاب ب(نعم) يكون إقراراً أيضاً، لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق اللغة العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى