البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير

القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير(1):

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: ويُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريد بكم العسر) (١٨٥-البقرة)، وقوله سبحانه: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (٧٨-الحج)، وقوله: (بعثت بالحنيفية السمحة) (2)، وقوله : (إنما بعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين) (3)، وقوله: «يَسّروا ولا تعسروا»(4)، (وما خَيْرَ رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) (5)، قال العلماء : ينخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، فإذا كان الأمر كذلك فهذا يقتضينا أن نبحث في عدة أمور (6)، أولها : أسباب التخفيف في الشريعة :

أ- السفر المشروع: وذلك كقصر الصلاة، والفطر للصائم، وفسخ الإجارة بعذر.

ب- المرض: التيمم عند المشقة في أستعمال الماء.

ج- الإكراه : حيث لا يقع القصاص على المُكرَه عند الجمهور .

د- النسيان: فمن تيسير اته أنه إذا وقع فيما يوجب عقوبة بدونه كان شبهة في إسقاطها مع وجوده.

هـ- الجهل : حيث يكون سياً في عدم الضمان، كما لو أقر شخص لآخر أن يأكل من ثمرة بستانه ثم رجع عن الإباحة، وكان المباح له لم يعلم برجوعه فأكل من ثمرة البستان فلا ضمان عليه.

و – العسر وعموم البلوي: حيث يكون سبباً في كثير من الرخص منها الصلاة مع النجاسة المَعَهُوَ عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.

الثاني: أنواع التخفيف في الشرع (7):

أ- تخفيف إسقاط : كإسقاط العبادات بالأعذار مثل : الجمعة، والحج، والجهاد .

ب- تخفيف تنقيص: كالقصر في الصلاة على القول بأن الإتمام أصل.

ج- تخفيف إبدال : إبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة بالقعود .

د- تخفيف تقديم: كتقديم الزكاة على الحول.

هـ- تخفيف تأخير : كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمسافر والمريض.

و- تخفيف ترخيص : كالسماح بالأكل من الميتة للمضطر .

ز- تخفيف تغيير: كتغيير نظام الصلاة في حالة الخوف.

الثالث: أقسام الرخص (8):

تتنوع الرخص من حيث الفعل وعدمه إلى خمسة أقسام:

1- رخص يجب فعلها : كأكل الميتة للمضطر . والفطر لمن خاف على نفسه الهلاك .

2- رخص يندب فعلها : كالقصر في السفر، والنظر إلى المخطوبة .

3- رخص يباح فعلها، وتركها: كالسُلّم في مجال المعارضات المالية .

4- رخص من باب أولى تركها: كالفطر لمن لا يتضرر به .

5- رخص يكره فعلها : كالقصر في أقل من ثلاثة مراحل .

ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الأصل:

1- (إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق) (9).

هذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي، وعكسها من عبارات: ابن أبي هريرة (10)، ففي هذه القاعدة أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للإنسان جعلت الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجاً للمكلفين، ومرهقاً لهم يوقعهم في ضيق من التطبيق، فإنه إذا بلغت الحال هذه الدرجة، فإنه يخفف على المكلفين، حتى يسهل الحكم عليهم كما يهون تطبيقه ما دامت تلك الضرورة قائمة، وهذا – معنى الشطر الأول: إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم الأصلي واجب التطبيق، وهذا هو معنى الشطر الثاني: وإذا اتسع ضاق، وقد جمع بينهما الإمام الغزالي بقوله: (كلما جاوز الأمر حده انعكس إلى ضده)

وقد قال العز بن عبدالسلام: هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت، وقد سئل الإمام الشافعي عن الأواني المعمولة بالسرجين، أيجوز الوضوء منها؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسع. قال الزركشي معلقاً على عبارة الشافعي: ويؤخذ من هذه العبارة أن من وجد غيرها من الأواني الطاهرة لا يجوز له استعمالها، ومن لم يجد غيرها جاز له استعمالها للحاجة، كأواني الذهب والفضة يجوز استعمالها عند الحاجة. .

ومن تطبيقات هذه القاعدة إضافة إلى ما سبق ذكره في القاعدة الأساسية:

المشقة تجلب التيسير :

أ- وجوب أنظار المعسر إلى الميسرة .

ب- جواز دفع الباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو أدى الأمر إلى قتله .

ج- جواز الطعن في شهادة الشهود وطعن المحدث في الرواة.

د- ويجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرّت للاكتساب.

2- (الضرورات تبيح المحظورات) (11).

هذه القاعدة مستفادة من استثناءات القران الكريم لحالة الضرورة من الحكم في الأحوال العادية حيث قال تعالي بعد ذكره للمحرمات: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام).

والفقهاء بنوا على هذه القاعدة كثيراً من الأحكام في مختلف أبواب الفقه، منها (12)

أ- جواز كشف الطبيب لعورات الناس رجالاً ونساء إذا توقف علاجهم على الكشف.

ب- من خشي على نفسه الهلاك من الجوع جاز له تناول المحرمات من الأطعمة، بل يجب عليه أن يتناوله من أجل دفع الهلاك عنه.

ج- وإذا صال الصيد على مخرم فقتله دفعاً لا ضمانَ عليه، لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات، وقد قرر الفقهاء : أن المؤذي شرعاً يقتل.

إن هناك طائفة من المحظورات في الشريعة لا تباح بحال من الأحوال ويقتصر أثر الاضطرار على تخفيف الإثم وهذه ثلاثة:

١- الكفر : إن التهديد بالقتل لإكراه شخص على الكفر لا يبيح له الكفر، إنما يُبيح له التظاهر به مع اطمئنان القلب بالإيمان. علماً بأن الصبر على القتل دون التظاهر بالكفر أفضل له لأنه أعظم لقوة الإسلام في نظر أعداء الله وأعداء دينه .

٢- القتل : إن التهديد بالقتل لإكراه شخص على قتل غيره لا يبيح له قتل الغير إنما يقتصر أثره على منع إيقاع عقوبة القصاص على المُكرّه إذا وقع منه القتل، وهناك من الفقهاء من أوجب القصاص على المكره والمكره معاً لأن الإكراه في هذه الحالة لم يعدم الاختيار وإن أفسده .

3- الزنى: إذا أكره الرجل على الزنا لا يبيح له الإقدام عليه شرعاً وإن كان يسقط عنه الحد عند جمهور الفقهاء لأن للزني من المفاسد والآثار السيئة ما يربو على مفسدة القتل (13).

وعلى هذا فقد جاء عن ابن القيم قوله: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، لكن يبقى حكم الحل في حال الضرورة لايتجاوز قدرها كما في القاعدة اللاحقة.

4- (الضرورة تُقَدَرُ بقدرها) (14). أو: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أو : ما أحلّ لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها، ويزول بزوالها .

هذه القاعدة تعتبر قيداً على قاعدتي: «إذا ضاق الأمر اتسع» و«الضرورات تبيح المحظورات». فقد بنيت القاعدة على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما برخص منها القدر الذي تندفع به الضرورة وتبقى الزيادة على أصل الحظر والحرمة.

وقد جاء في الفتاوى لابن تيمية قوله: الثابت بحكم الضرورة يقدر بقدرها، ولكن إذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى وضعه قبل الضرورة، وهذا ما نص عليه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام» بقوله: ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

ومن قبله جاء في الأم للإمام الشافعي قوله: كل أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة.

وقد فَرّع الفقهاء عليها عدة أحكام في مختلف أبواب الفقه منها: (15).

أ- إن من اضطر لمال الغير أو اضطر لأكل الأطعمة المحرمة فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به الضرورة بأن يأكل قدر حاجته فقط، ويبقى حق الغير في ذمته إلى حين القدرة على التعويض.

ب- إذا احتيج لمداواة العورة يكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه منها .

ج- إذا احتاجت المرأة للعلاج لا يجوز أن يطلع عليها رجل إذا وجدت امرأة تستطيع توليدها أو معرفة دائها لأن اطلاع المرأة على المرأة أخف محظورة.

4- (الاضطرار لا يبطل حق الغير ) (16)

إن الاضطرار قد يكون بأمر سماوي كالمجاعة، والحيوان الصائل، أو غير سماوي، كالإكراه .

والاضطرار إنما يُعَةً عذراً في استباحة بعض المحرمات مسقطاً للإثم والعقاب فقط ؛ للاعتداء على حق الغير، وليست هناك من ضرورة لإسقاط حق الغير، فمن اضطر لدفع الهلاك عن نفسه بأكل طعام غيره فإن هذا الاضطرار لا يسقط حق الغير نهائياً، وإنما يجب التعويض على صاحب الطعام، هذا بالنسبة للاضطرار بأمر سماوي لا بد للإنسان في استجلابه .

أما بالنسبة للاضطرار بأمر غير سماوي، وإنما جاء من قبل شخص، كأن يكره شخصاً آخر على إتلاف مال الغير، فإن كان الإكراه شديداً كان الضمان على المكره، بخلاف ما لو كان الإكراه غير مُجيء، فإن الضمان على المكره في هذه الحالة.

وقد قرر الفقهاء أحكاماً تطبيقاً على هذه القاعدة منها ما مر ذكره أثناء شرحها، ومنها غير الذي ذكرناه:

أ- إذا انتهت مدة إجارة أرض مستأجرة للزراعة والزرع لم يُخصّذ بعد لأنه لم ينضج فإن الإجارة تبقى حتى يحصد الزرع؛ بأجر المثل لأن اضطرار المستأجر الإبقائه زرعه حتى نضجه لا يُبطل حق مالك الأرض لذا تجب له أجرة المثل.

ب- إذا انتهت مدة إجارة الظئر – المرضع – وقد تعوّد الرضيع على لبنها حتى إنه لم يعتد أخذ غيره، ولم يصل إلى مرحلة الاستغناء عن اللبن بالطعام، ففي هذه الحالة تجبر المرضع على إرضاعه، صيانة له مع إعطائها أجر المثل) (17).

5- (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) (18).

الضرورة : هي الحالة التي تلجيء الإنسان إلى ما لا بد منه بحيث إذا تركها فقد أوقع نفسه في خطر.

أما الحاجة: فهي التي تستدعي تيسيراً لأجل الحصول على المقصود فهي دون الضرورة.

والمراد بها أنها عامة : بمعنى أن يكون الاحتياج إليها قائماً لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة.

والقاعدة تعني أن التسهيلات الشرعية التي جاءت على سبيل الاستثناء من أجل رعاية مصالح ضرورية للناس، لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة، بل إن جاجات الجماعة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضاً، كما يتضح ذلك من هذه التفاريع (19).

أ- تجويز الإجارة فإنها جوزت بالنص على خلاف القياس للحاجة إليها وذلك أن عقد الإجارة يرد على المنافع وهي معدومة وقت العقد فكان المفروض بطلان العقد لأنه على معدوم.

ب- تجويز السلم فإنه جوز بالنص على خلاف القياس للحاجة لأنه بيع المعدوم للحاجة .

ج- تجويز الاستصناع فيما فيه تعامل مع أنه بيع للمعدوم لكن جور استحساناً الحاجة بسبب التعامل.

ومن ذلك ماقرره الجويني في كتابه «الغياثي» بقوله: وإن الحرام إذا طبّق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا، فلهم أن يأخذوا قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر». .

فقد أنزل «الغيائي» الحاج محل الضرورة سواء أكانت الحاجة خاصة أم كانت عامة، ذلك أن الإسلام جاء لرفع الحرج عن الناس وجلب التيسير عليهم في جميع أحكامه وتشريعاته.

6- (ينزل المجهول منزلة المعدوم) (20)، وتتمة قوله : وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق عليه اعتباره .

وقد صاغها ابن تيمية بقوله : (المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه)، فأتبع المعجوز عنه بالمعدوم، لأن كليهما في تحصيلهما مشقة وعسر، والله سبحانه وتعالى يقول : (لايكلف الله نفساً إلا وسعها) (٢٨٦-البقرة) وقوله تعالى : فاتقوا الله مَا اسْتَطعم) (١٦-التغابن)، وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، وعلق ابن تيمية على هذه النصوص بقوله : فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه، والتمكن من العمل به، فما عجزنا عن معرفته ، أو عن العمل به سقط عنا»، ولهذا قال النبي ﷺ في اللقطة : فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء (21).


المصادر

(1) مجلة الأحكام المادة/ ۱۷، والمنشور في القواعد، ۳/ ۱۹۹، والأشباه والنظائر: للسيوطي، ص ۷۹، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص٧٥.

(2) مسند أحمد، ج٥، ص۲۱۹.

(3) صحيح البخاري، باب صب الماء على البول في المسجد، ج۱، ص۱۱. وسنن الترمذي، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، ج۱، ص۲۷۹، رقم ۱٤٧.

(4) صحيح البخاري، ج٥، ص۱۰۷. وفي رواية أخرى عند البخاري، باب الدين يسر بلفظ: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا»، ج۱،ص۱۰.

(5) صحيح البخاري، في المناقب، ج٤، ص166، وسنن أبي داود، ج٥، ص۱۹۲، رقم (٤٧٨٥).

(6) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٥ وما بعدها، والمنثور للزركشي ٣/ ۱۹۹، وشرح القواعد: الفقهية ص۱٠٥.

(7) المنثور في القواعد ٢٥٣/۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص۸۲، والأشباه والنظائر لابن: نجيم، ص۸۳، وغمز عيون البصائر، ۲۷۰/۱ .

(8) المراجع السابقة في (۲).

(9) مجلة الأحكام المادة ۱۸، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص۸۳، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص۸۶، المنثور في القواعد، ۱/ ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳، وقواعد الأحكام ۲/ ۱۱۳.

(10) انظر ملحق تراجم الأعلام، حرف الهاء.

(11) مجلة الأحكام المادة/ ۲۱، ابن نجيم، ص ٨٥، السيوطي، ص۸٤، وإيضاح المسالك ،ص ٣٦٥.

(12) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٨٤، المدخل الفقهي العام، ۲/ ۹۹۰، والمنشور في من القواعد، ۲/ ۳۱۷.

(13) المدخل الفقهي العام، ۲/ ۹۹۰-۹۹۹ بتصرف، و إعلام الموقعين ۲/ ٤٨

(14) مجلة الأحكام العدلية / المادة/ ۲۲ وقواعد الأحكام ۲/ ۱۱، والفتاوي ۲۱/ ٤٨٥ والأم ۳۹۲/٤.

(15) المنثور في القواعد، ۲/ ۳۲۰ و ۳/ ۱۳۸، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 84، وقد جاءت القاعدة عنده بصيغة : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

(16) مجلة الأحكام العدلية ، المادة / ۳۳.

(17) شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص۱۸۷.

(18) مجلة الأحكام العدلية ، المادة/ ۳۲، غمز عيون البصائر ۲۹۳/۱۰.

(19) المنثور في القواعد الفقهية ، ۲/ ٢٤، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص۸۸، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص۹۱، وشرح القواعد الفقهية، ص۲۰۹ وما بعدها.

(20) القواعد لابن رجب ص ۲۳۷، والفتاوي ۲۹/ ۳۲۲، ۲۹۲/۲۹ ، والقواعد الفقهية/ ۹۳۲.

(21) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۸۳۷، ومسلم ۳/ ۱٣٤٨ بألفاظ متقاربة .

زر الذهاب إلى الأعلى