Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 1434/4/7هـ

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ والمعممة بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/4892 وتاريخ 17/4/1434هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (المادة الأولى)

النظام:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام : نظام التنفيذ.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير : وزير العدل.

قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها ، وقاضي دائرة التنفيذ ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ ، وذلك بحسب الحال.

الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ ، أو قاضي دائرة التنفيذ ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ ، وذلك بحسب الحال.

مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.

مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة ، أو طالب التنفيذ ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات ، والمواعيد ، والأوامر ، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.

القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

 

 

الباب الأول

الفصل الأول ( اختصاصات قاضي التنفيذ )

 ( المادة الثانية )

النظام:

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

اللائحة:

2/1 – تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة , وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة , وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.

2/2 – يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ النظر في السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.

 ( المادة الثالثة )

النظام:

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.

اللائحة:

3/1 – كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند , أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.

3/2 – كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري , أو ناشئة عنها فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كالمنازعة في أجرة الحارس , أو استبداله , أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته , أو رد ما استوفي منه دون وجه حق , أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به , أو طلب التعويض لحجز غير محق طالبه, أو وجود تواطؤ أثناء المزاد , أو تأثير على سعر البيع , أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين , أو أن الأوراق المالية بيعت عن طريق شخص غير مرخص له في بيعها , أو منازعة غير أطراف الخصومة بأنه يملك العين محل التنفيذ , أو أنه صاحب الحق في حيازتها ونحو ذلك.

3/3 – إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء , أو الإبراء , أو الصلح , أو المقاصة , أو الحوالة , أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/4 –  إذا دفع المنفذ ضده في سندات التنفيذ في عقود الإجارة بتمديد العقد , أو تجديده , ونحو ذلك مما لم ينص عليه في العقد , وأنكر طالب التنفيذ ذلك , فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/5 – لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف.

3/6 – كل منازعة متعلقة بموضوع الحق , فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد , أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد , كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

3/7 – تفسير الحكم , أو تصحيحه من اختصاص الجهة التي أصدرته , ولقاضي التنفيذ إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم تفسيره , أو تصحيحه.

3/8 – كل دفع , أو منازعة أمكن ذكرها أثناء المرافعة لدى قاضي الموضوع ولم تذكر , فهي من اختصاصه , ولا يوقف التنفيذ إلا إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع .

3/9 – كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ , ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كدعوى الشفـعـة , أو استحقاق المبيع , أو المنفعة.

3/10 – المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

3/11 – يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها , مرافقاً له نسخة من السند التنفيذي , وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

( المادة الرابعة )

النظام:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :

  1. في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

  2. في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

  3. في موطن المدين.

  4. في موطن عقار المدين ، أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

اللائحة:

4/1 – لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة  دون سواها , وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ , وإذا ظهر عقار أو  منقول خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة , فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار , أو المنقول في ولايتها ؛ لبيع العقار أو المنقول.

4/2 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ القضايا الزوجية في بلد الزوجة.

4/3 – لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية للتنفيذ الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة , أو بلد طالب التنفيذ.

4/4 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة في بلد المحضون.

4/5 – يكون الاختصاص المكاني  لتنفيذ قضايا الزيارة في بلد المزور.

4/6 – إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط , ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

4/7 – عند طلب تنفيذ مضمون ورقة عادية ؛ يكون النظر في اعتبارها سنداً تنفيذياً في بلد المدين , فإن أقر بالحق الذي تضمنته , أو بعضه أثبت القاضي ذلك , وعدت سنداً تنفيذياً فيما أقر به ، وللدائن حينئذ حق اختيار موطن التنفيذ وفق ما ذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.

4/8 – يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره ما عدا ما ورد في اللائحة (77/6).

 ( المادة الخامسة )

النظام:

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ ؛ فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته ، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين ، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

اللائحة:

5/1 – إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مالٍ لم يقسم , فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي سبق إحالة أول طلب تنفيذي إليها.

5/2 – إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.

5/3 – إذا ظهر لقاضي التنفيذ سبق الإحالة لدائرة تنفيذية أخرى قبل توزيع الحصيلة , فيحيل كامل أوراق المعاملة إليها – عدا ما ورد في اللائحة (4/7) – , ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة , وإذا حصل تدافع , فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية , ولائحته التنفيذية.

5/4 – الإنابة تكون إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ تعدداً نوعياً في محكمة واحدة , أو مكانياً في أكثر من محكمة.

5/5 –  تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذٍ آخر وفق الآتي :

أ. يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب و ما يريده منه من إجراء.

ب. يبقي المعاملة الأساسية لديه , و يرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية , أو المختوم بخاتم التنفيذ ، ونسخة من كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتنفيذ.

ج. يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه , ويحول إليه حصيلة التنفيذ.

5/6 –  يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه , ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ , ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.

( المادة السادسة )

النظام:

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

اللائحة:

6/1 – يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ , ويُودع فيه نسخة من السند التنفيذي , و كل ما صدر من الدائرة.

6/2 – قرارات وأوامر قاضي التنفيذ تعنون بعبارة (قرار قضائي) , وتتضمن ما يأتي :

أ – رقم قيد طلب التنفيذ , وتاريخه.

ب – محل دائرة التنفيذ , واسم القاضي.

ج – ذكر ساعة , ويوم , وتاريخ صدور القرار.

د – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , والمنفذ ضده , ورقم هويتهما.

هـ – اسم وكيل طالب التنفيذ إن وجد , ورقم هويته , ورقم الوكالة وتاريخها , ومصدرها.

و – رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره إن وجد , وملخصه.

ز  – ما قرره القاضي مفصلاً.

6/3 – كل حكم , أو قرار , أو أمر يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً .

6/4 – إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند , فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية , ويكون قراره واجب الاستئناف.

6/5 – إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3).

 ( المادة السابعة )

النظام:

إذا وقع تعدّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية ، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب ، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ ، وتوقيع محضر بذلك.

اللائحة:

7/1 – المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة , هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من هذا النظام.

7/2 – إذا وقع تعدٍّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ , فعلى مأمور التنفيذ فوراً إعداد محضر بذلك , ورفعه لقاضي التنفيذ.

7/3 – لقاضي التنفيذ ابتداء عند الاقتضاء , تضمين أمره التنفيذي الإذن بكسر الأبواب , و فتح الأقفال بالقوة.

الفصل الثاني

السند التنفيذي

 ( المادة الثامنة )

النظام:

1- تتولى دائرة التنفيذ – في كل محكمة عامة – التنفيذ وإجراءاته ، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.

2- يتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة – التنفيذ وإجراءاته.

3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ ، أو أكثر ، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء – عند الحاجة – إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

اللائحة:

8/1 – تكون مخاطبات قاضي التنفيذ للجهات ذات العلاقة مباشرةً , ويزود قاضي التنفيذ رئيس المحكمة , أو رئيس دائرة التنفيذ – حسب الحال – بنسخة من خطاباته.

8/2 – لا توقف الإحالة عن دائرة التنفيذ حال غياب قاضي التنفيذ الفرد.

 ( المادة التاسعة )

النظام:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء ، والسندات التنفيذية هي :

  1. الأحكام ، والقرارات ، والأوامر الصادرة من المحاكم.

  2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

  3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

  4. الأوراق التجارية.

  5. العقود والمحررات الموثقة.

  6. الأحكام ، والأوامر القضائية ، وأحكام المحكمين ، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

  7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً ، أو جزئياً.

  8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

اللائحة:

9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف.

9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه.

9/3 – السند واجب التنفيذ , هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.

9/4 – الجهات المخولة بإصدار محاضر الصلح , هي المرخص لها من قبل وزارة العدل.

9/5 – محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية.

9/6 –  الأوراق التجارية هي : الكمبيالة , والسند لأمر , والشيك.

9/7 – يشترط في التوثيق , أن يكون صادراً ممن له صلاحية التوثيق , في حدود اختصاصه.

9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

9/9 – الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

9/10 – السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر , والوقف , وما في حكمهما , هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع  المصدق من محكمة الاستئناف.

9/11 – إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق , وعُــدّ سنداً تنفيذياً , وهمش على السند الأول بذلك.

( المادة العاشرة )

النظام:

لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ، مادام الاعتراض عليها جائزاً ، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

اللائحة:

10/1 – لا يترتب على رفع التماس إعادة النظر على السند التنفيذي , وقبوله وقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار من المحكمة المختصة نظاماً بنظر الالتماس بوقف التنفيذ.

 ( المادة الحادية عشرة )

النظام:

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات ؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي :

  • أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

  • أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

  • أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

  • أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

  • ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

اللائحة:

11/1 – يجب أن يكون مرافقاً للحكم , أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي :

أ – نسخة رسمية من الحكم , أو الأمر الأجنبي , مذيلةً بالصيغة التنفيذية , أو مرافقةً له.

ب – شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً , حائزاً لقوة الأمر المقضي به , ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته , وأن الحكم صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في البلد الأجنبي.

ج _ نسخة من مستند تبليغ الحكم , مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها , أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً , وذلك في حالة الحكم الغيابي.

11/2 – يشترط لتنفيذ الحكم , أو الأمر الأجنبي , ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم , أو الأمر الأجنبي فيها.

11/3 – المقصود بالنظام العام هو : أحكام الشريعة الإسلامية.

11/4 – الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي , الواردة من خارج المملكة , يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل , وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

11/5 – يتحقق قاضي التنفيذ من أن الدولة التي صدر فيها الحكم , أو الأمر الأجنبي تتعامل بالمثل مع المملكة , بإفادة رسمية من وزارة العدل.

11/6 – لا يجوز تنفيذ الحكم , أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظاماً محاكم المملكة , كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها.

   ( المادة الثانية عشرة )

النظام:

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

( المادة الثالثة عشرة )

النظام:

المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي ، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة ، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

 ( المادة الرابعة عشرة )

النظام:

تقدم الأحكام ، والأوامر القضائية ، وأحكام المحكمين ، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي ؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية ؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

 

 ( المادة الخامسة عشرة )

النظام:

  • إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

  • إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه ؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه ، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

اللائحة:

15/1 – إذا تبلغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور , فلم يحضر , أو لم يعرف له محل إقامة لتبليغه , فتحال المعاملة لقاضي الموضوع, إذا طلب الدائن ذلك.

15/2 – إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية , ودفع بالأجل , أو الإبراء, ونحوهما أثبت قاضي التنفيذ ذلك في المحضر , ولم تعد الورقة سنداً تنفيذياً , وتحال المعاملة لقاضي الموضوع , إذا طلب الدائن ذلك.

15/3 – إذا رفع من يحمل ورقة عادية دعواه بموضوعها لقاضي الموضوع ,  وجب عليه السير في القضية , ويجوز للمدعي ترك دعواه أمامه , وله التقدم حينئذٍ بطلب التنفيذ لدى قاضي التنفيذ.

الفصل الثالث   

( الإفصاح عن الأموال )

 ( المادة السادسة عشرة )

النظام:

لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني ، أو من قرائن الحال ؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

اللائحة:

16/1 – للقاضي الأمر بتفتيش المدين , أو مركبته ؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة, ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء.

( المادة السابعة عشرة )

النظام:

على جميع الجهات المختصة ، أو المشرفة على تسجيل الأموال ، وعلى مدين المدين ، ومحاسب المدين ، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

اللائحة:

17/1 – لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في المادة , إذا  قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.

17/2 – تعتبر أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز , منذ استلامها رسمياً لأمر الإفصاح , أو الحجز.

17/3 – لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين , ومحاسبيه  , وموظفيه ؛ لدواعي الإفصاح , أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك ، وله طلب إبلاغهم بالحضور إذا كانوا يقيمون خارج المملكة.

 ( المادة الثامنة عشرة )

النظام:

يجب على جهات تسجيل الأموال ، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – ما يأتي:

   1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

   2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية ، أو مالية ، أو تجارية ، أو فكرية ، أو أي أصل آخر.

   3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم ، وألا يفشوها لأي سبب كان.

   4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

   5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

اللائحة:

18/1 – تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة , أصحاب الأموال , بما تم الإفصاح عنه من بيانات , بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح , ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.

18/2 –  عدم تبليغ الإدارات المشار إليها في المادة لأصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه لا يؤثر على السير في إجراءات التنفيذ.

( المادة التاسعة عشرة )

النظام:

يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ ، وعلى أساس المعاملة بالمثل ، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة ، وقرارات مجلس الوزراء ، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

اللائحة:

19/1 – إذا أمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال المدين الموجودة في دولة أخرى , فيكون بوساطة وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ وفق الفقرة (5) من المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام.

19/2 – لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى لقاضي التنفيذ المختص, إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل , وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.

الفصل الرابع

الأموال محل التنفيذ

 ( المادة العشرون )

النظام:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه ، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

اللائحة:

20/1 – المراد بالمال في هذه المادة هو كل ما ذكر في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

20/2 – تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز , وكذا إقراره بعد الحجز , سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز , أم بعده , أم أطلق فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز , إلا إذا  كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه , ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز , أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله , ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد إعلان الحجز , ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه , أو نكوله.

20/3 – إن ارتاب القاضي في دين يمكن أن يكون محلاً للتواطؤ , أو الحيل , أو الكذب , فله التحقق من ذلك بأي إجراء يراه مناسباً , وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.

20/4 – الدائنون الذين تعلقت ديونهم بذمة المدين قبل إيقاع الحجز , يتساوون في تعلق حقوقهم بالمال المحجوز عليه , إلا ما استثني شرعاً.

20/5 – تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله , من وقت صدور أمر القاضي ساعةً وتاريخاً. وإذا كان الحجز تحفظياً فعدم النفاذ يبدأ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه , أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.

20/6 –  مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية والعشرين يُعدّ كل مالٍ مسجلٍ باسم المدينِ قابلاً للحجزِ ولو ادّعاه غيره , ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.

(المادة الحادية والعشرون)

النظام:

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال المملوكة للدولة.

 2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.

 3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً ، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

 4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :

       أ. مقدار النصف من إجمالي الأجر ، أو الراتب لدين النفقة.

      ب. مقدار الثلث من إجمالي الأجر ، أو الراتب للديون الأخرى.

     وعند التزاحم ، يخصص نصف إجمالي الأجر ، أو الراتب لدين النفقة ، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى ، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

  5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته ، أو حرفته بنفسه.

  6- مستلزمات المدين الشخصية ، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

اللائحة:

21/1 – المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (1) من هذه المادة , هو ما انفردت الدولة بملكيته , وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها , ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.

21/2 – إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع , من اختصاص قاضي التنفيذ.

21/3 – المراد بالرهن المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة , هو الرهن الموثق لدى الجهة العدلية المختصة , أو ما أقر به الدائن.

21/4 – تقيد الفقرات (6,5,3,2) من هذه المادة بما لم تكن الدار , أو وسيلة النقل , أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن , فله حق الرجوع بها , بالشروط المقررة شرعاً.

21/5 – يدخل في الأجور والرواتب , ما يلحق بهما من بدلات , وحوافز , ومكافآت , ونحوها.

21/6 – المقصود بالمنع من الحجز والتنفيذ في الفقرة رقم ( 4 ) من هذه المادة , الأجر , والراتب المستقبلي , ولا يدخل فيه ما اجتمع من هذا الأجر و الراتب في الزمن السابق , وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.

21/7 – إذا وافق المدين على أن يحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب , وأجور , فيحجز قاضي التنفيذ على قدر ما يقرره المدين , ويؤخذ إقرار في المحضر على المدين بذلك.

21/8 – لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم ( 5 ) من هذه المادة , الحجز على كسب المدين من مهنته , أو حرفته إذا كان فاضلاً عن كفايته , وكفاية من يعوله شرعاً.

 ( المادة الثانية والعشرون )

النظام:

1- يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة ، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به ، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

اللائحة:

22/1 – إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه , والحجز عليه , فيُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح , وفك الحجز عما عداها.

22/2 – إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين , فيلزمه حينئذٍ سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ , ولا يزول الحجز إلا بسدادها.

22/3 – كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين , ما لم يظهر للقاضي أن السبب عائد لغيره فيتحملها ذلك المتسبب.

22/4 – إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ , فيسلمها المدين فإن امتنع سلمها الدائن , وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.

22/5 – إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ , فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ – إن وجدت -.

22/6 – متى قرر القاضي رفع الحجز , ارتفع كل ما كان مبنياً عليه , ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.

الباب الثاني

الحجز التحفظي

( المادة الثالثة والعشرون )

النظام:

يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النـزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

اللائحة:

23/1 – إذا حصل تدافع بين قاضي الموضوع , وقاضي التنفيذ في الاختصاص, فيختص القاضي المحالُ إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي , وإذا انقضى التدافع , فيكون استدامة الحجز , ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.

 ( المادة الرابعة والعشرون )

النظام:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة ، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين ، أو تهريبها.

اللائحة:

24/1 – إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة , فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

24/2 – يحق للدائن طلب الحجز التحفظي , في كل حالة يخشى فيها فوات حقه.

24/3 – جميع أموال المدين قابلةٌ للحجز التحفظي , سواءً أكانت منقولاً , أم عقاراً , أم غيرهما.

( المادة الخامسة والعشرون )

النظام:

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات ، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

اللائحة:

25/1 – متى ثبت أن المنقول , أو الثمار المحجوزة تحفظياً مملوكةٌ لمستأجر آخر , فينتقل الحجز التحفظي تلقائياً منها إلى الأجرة.

 

( المادة السادسة والعشرون )

النظام:

لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادّعاءه.

 ( المادة السابعة والعشرون )

النظام:  

للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ –  أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ، ولو كانت مؤجلة ، أو معلقة على شرط ، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير ، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون ، و الأعيان ،  و الأموال ، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به ، أو ما يفي منه بالحق.

اللائحة:

27/1 – تودع الأموال النقدية بشيك مصرفي باسم رئيس المحكمة.

27/2 – الحجز التحفظي يشمل , ما للمدين عند الأفراد , والمؤسسات , والشركات , والجهات الحكومية والمنشآت المالية , وغيرها.

27/3 – يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية.

27/4 – تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة , من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.

27/5 – يُقدّر القاضي ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز , ليخصمها مما في ذمته بعد طلبه.

27/6 – يُعفى المحجوز لديه من الإقرار في الأحوال التالية :

أ – إذا أودع هو , أو غيره في حساب المحكمة , مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله.

ب – إذا أودع هو , أو غيره في حساب المحكمة , مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر في طلب الحجز.

ج – إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه.

د – إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما لديه في حساب المحكمة.

27/7 – يراعي قاضي التنفيذ المدد النظامية المصرفية حيال إيداع وصرف الشيكات والضمانات البنكية.

27/8 – إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان , أو قرر غير الحقيقة , فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه , والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار , أو إقراره بما يخالف الحقيقة.

27/9 – إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً , وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة , فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين , التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز , دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد , ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.

 ( المادة الثامنة والعشرون )

النظام:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقِّ ظاهر الوجود ، وحالِّ الأداء.

اللائحة:

28/1 – تقدير ظهور الحق عائد لسلطة القاضي التقديرية.

28/2 – إذا كان بعض الدين حالاً , وبعضه لم يحل , فيوقع الحجز التحفظي  بمقدار الدين الحال , دون المؤجل.

( المادة التاسعة والعشرون )

النظام:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة ، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله ، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

اللائحة:

29/1 – للقاضي أن يطلب من أي جهة مختصة عند الاقتضاء إجراء التحقيق اللازم.

 ( المادة الثلاثون )

النظام:

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة ، أو الجهة المختصة ؛ اختصت هذه المحكمة ، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

اللائحة:

30/1 – يحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي الموضوع الذي نظر الدعوى الأصلية , وإذا كان طلب الحجز التحفظي سابقاً للدعوى الأصلية , فيكون المختص بنظرها , القاضي الذي أحيل إليه طلب الحجز التحفظي.

 ( المادة الحادية والثلاثون )

النظام:

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله ، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، وإلا عدّ الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا عدّ الحجز ملغى.

اللائحة:

31/1 – إذا عُـدّ الحجز مُلغى , جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة , ويكون لدى ناظر الحجز الأول.

31/2 – يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم , ويستقل كل حجز بإجراءاته وأمره , ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً , وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة , ويحسب لكل طلب إحالة.

31/3 – يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه عن تسليم ما في يده , أو ذمته للمحجوز عليه , أو غيره , وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك , ويكون التبليغ , وفق أحكام التبليغ المقررة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية.

31/4 – يُبلغ المحجوز عليه بنسخة من أمر الحجز الموجه للمحجوز لديه , ولا يترتب على عدم تبليغ المحجوز عليه في هذه الحال إلغاء الحجز.

31/5 – تبدأ عشرة الأيام الواردة في هذه المادة , من تاريخ صدور أمر الحجز.

31/6 – يلزم الدائن أن يقدم لقاضي التنفيذ ما يثبت إقامته للدعوى أمام الجهة المختصة في المدة المحددة , فإن لم يقدم الدائن إثباتاً بذلك في موعد أقصاه اليوم التالي لانتهاء المهلة , فيعد الحجز ملغى.

 ( المادة الثانية والثلاثون )

النظام:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة ، أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر ، أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

اللائحة:       

32/1 – قدرة الكفيل و كفاية الضمان سلطة تقديرية للقاضي.

32/2 – يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز , أو كاتب العدل , أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.

32/3 – ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله , إذا كانت مشمولةً بولايته , وتحسب له إحالة.

 ( المادة الثالثة والثلاثون )

النظام:

تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

اللائحة:

33/1 – إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف , أو نقصان القيمة , فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي , بيع هذه الأموال , بناءً على مصلحة تراها , أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع , أو الحارس القضائي , أو من له مصلحة. وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار , فلا يكون البيع , إلا بناء على طلب المحجوز عليه , وينتقل الحجز الى الثمن تلقائياً , ويتم البيع وفق ما ورد في اللائحة (50/10).

33/2 – إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز , أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.

33/3 – للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء , أو بطلب من المحجوز عليه , رفع الحجز التحفظي , بعد إعلان المحجوز له.

33/4 – إذا ترك طالب الحجز دعواه , أو تنازل عنها , أو رُدت دعواه , أو صرف النظر عنها , أو حُفظت , فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.

الباب الثالث  إجراءات التنفيذ

الفصل الأول  الحجز التنفيذي

 ( المادة الرابعة والثلاثون )

النظام:

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

2- أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب. فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية ، ويضع خاتم التنفيذ عليها ، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيعه.

3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل ، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

اللائحة:

34/1 – إذا وردت المعاملة وهي غير مستكملة لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثلاثين يوماً ؛ لاستكمالها , وإلا حفظت , أو أعيدت – حسب الحال -.

34/2 – يجوز تدوين طلب التنفيذ , والتبليغات إلكترونياً , ويكون لها حكم المحررات المكتوبة , وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

34/3 – يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ. الاسم الكامل لطالب التنفيذ, ورقم هويته , ومهنته أو وظيفته , ورقم هاتفه ,  وعنوانه البريدي , ومحل إقامته الأصلي , ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ , إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب. الاسم الكامل للمنفذ ضده , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج. المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د. تاريخ تقديم الطلب.

هـ. رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره , إن وجد.

و. مقدار الحق , ووصفه إجمالاً , أو مضمون الطلب , إذا لم يكن ديناً.

ز. رقم الحساب البنكي العائد له , الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه.

34/4 – لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ , متى تحققت الغاية من الإجراء.

34/5 – إذا كان الحق لا يتجزأ , فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل , ونسخ منه بعدد المدينين , موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

34/6 – لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

34/7 – إذا كان طالب التنفيذ إحدى الدوائر الحكومية , فيكفي ذكر اسم الدائرة , وصفة من يمثلها.

34/8 – الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة التي يضعها قاضي الموضوع , يكون نصها كما يأتي : “يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة “.

34/9 – صيغة خاتم التنفيذ على ما تضمنته الفقرات (8,7,6,5,4) من المادة (التاسعة)  من هذا النظام هي ما يأتي :

” الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا سند للتنفيذ برقم ….

ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ “.

34/10 – يُبلغ المدين بطلب التنفيذ , بوساطة مُبلغ الأوراق القضائية.

34/11 – يكون التبليغ للمدين , أو وكيله , في محل إقامته , أو عمله , فإن تعذر إبلاغ المدين , فينشر الإبلاغ بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ.

34/12 – في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ , يُدون في محضر امتناعه , ويعد مبلغاً.

34/13 – يبلغ من ليس له محل إقامة معروف , أو محل إقامة مختار في المملكة , بالكتابة لإمارة المنطقة , لتبليغه بالطرق المتبعة ، وتفيد الإمارة قاضي التنفيذ بالإبلاغ , أو تعذره , خلال عشرين يوماً , فإن تعذر تبليغه , أو مضت المدة ، ولم يرد جوابه , فينشر الإبلاغ في إحدى الصحف اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة.

34/14 – لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة , قبل شروق الشمس , ولا بعد غروبها , وللقاضي الإذن بالتبليغ في أي وقت عند الاقتضاء.

34/15 – يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين , إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ – موضوع الأمر التنفيذي , ويوم صدوره , وتاريخه , والساعة التي تمّ فيها.

ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , ومن يمثله إن وجد , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج – الاسم الكامل للمدين , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية , وصفته.

هـ – اسم من سُلمتْ له ورقة التبليغ , وتوقيعه على أصلها , أو إثبات امتناعه , وسببه.

و – توقيع المبلغ على الأصل.

34/16 – يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ. نسخة من طلب التنفيذ.

ب. نسخة من أمر التنفيذ.

ج. نسخة من السند التنفيذي مصدقة بمطابقتها لأصلها.

34/17 – يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

34/18 – إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ , ولا يكتب , يوضح ذلك في أصل التبليغ , وتؤخذ بصمة إبهامه , أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

34/19 – يكون التبليغ نظامياً , متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه , ولو في غير محل إقامته أو عمله.

34/20 – يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ – الشركات , والجمعيات , والمؤسسات الخاصة , أو فروعها إلى مديريها , أو من يقوم مقامهم , أو من يمثلهم , والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع , أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع , أو من ينوب عنه.

ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج – البحارة , وعمال السفن إلى الربان.

د – المحجور عليه لحظ نفسه , أو الوقف , إلى الوصي , أو الولي , أو الناظر – حسب الحال -.

هـ – السجين , أو الموقوف إلى مدير السجن , أو محل التوقيف.

34/21 – إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي , وأمواله داخل المملكة , فيرسل القاضي التبليغ إلى وزارة الخارجية , ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

34/22 – تضاف مدة ستين يوماً , إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا النظام , لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.

34/23 – يحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان , و تُدفع كلفته من طالب التنفيذ , وتحسب من مصاريف التنفيذ.

34/24 – يؤخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ، أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، والتزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.

34/25 – تتيح الجهة المختصة بتسجيل عناوين الأشخاص حق الاطلاع عليها للقضاة بنهاية طرفية إلكترونية.

( المادة الخامسة والثلاثون )

النظام:

1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال ، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال ، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد ، جاز إتمامه في أيام متتالية ، ولو كانت عطلة رسمية.

3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

اللائحة:

35/1 – لا يقوم مأمور التنفيذ بإجراءات الحجز , إلا بعد صدور أمر قاضي التنفيذ.

35/2 – يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة , كالمركبات , والسفن , والطائرات , وأي مال منقول , التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز ؛ تنفيذاً لأمر قاضي التنفيذ , ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز , وللقاضي عند الاقتضاء أن يأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

35/3 – يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها , ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً , إذا بدأه قبل الغروب , ولا يبدأ التنفيذ ليلاً, أو في العطل الرسمية , إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.

35/4 – عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز , على مأمور التنفيذ , أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل , ووسيلته , وما يتطلبه ضبط عملية النقل , ووصف المال , وأجرة النقل , والجهة المنقول منها وإليها.

 ( المادة السادسة والثلاثون )

النظام:

1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه ؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه , ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها ، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

2-إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار ، دخله المقوم ، والمأمور بحضور الشرطة ، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين ، أو غاب.

اللائحة:

36/1 – الأموال اليسيرة , هي التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف ريال.

36/2 – يدفع الدائن أجرة المقوم إذا امتنع المدين عن ذلك , أو غاب , وتحسب ضمن  مصروفات التنفيذ.

36/3 –للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار , دون حضور الشرطة , عند عدم الحاجة إليها.

 ( المادة السابعة والثلاثون )

النظام:

يودع المأمور النقود ، والمجوهرات ، والمعادن الثمينة ، والتحف ، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة ، أو في خزينتها بحسب الحال.

( المادة الثامنة والثلاثون )

النظام:

للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز ، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة ، وإثبات ذلك في المحضر.

 ( المادة التاسعة والثلاثون )

النظام:

تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها ، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز ، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

 ( المادة الأربعون )

النظام:

يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويتضمن البيانات الآتية:

1-تحديد هوية الحاجز ، والمحجوز عليه ، والمحجوز لديه.

2-تحديد سند التنفيذ ، ورقم أمر التنفيذ ، وتاريخه ، ومصدره.

3-تعيين المال المحجوز ، ووصفه ، ومقداره ، ووزنه ، ونوعه ، وعدده ، وصفاته التي تختلف بها قيمته ، ومستند تملكه ، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.

4-نوع صك ملكية العقار ، ورقمه ، وتاريخه ، ومصدره ، وموقع العقار ، وحدوده ، وأطواله ، ومساحته.

5-قيمة المال المحجوز ، وفقاً لتقدير المقوم.

6-مكان الحجز.

7-اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

8-اسم وكيل البيع ، وموعد البيع ، وتاريخه ، ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضراً – والحارس ، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر ، وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة:

40/1 – يتولى مأمور التنفيذ إعداد محضر الحجز , بناء على أمر قاضي التنفيذ وفق نموذج يعد لذلك.

40/2 – يرفق محضر الحجز بأوراق القضية , ويحفظ منه نسخة في سجل خاص بالمحكمة.

40/3 – يذيل محضر الحجز بتوقيع من ذكر في المادة , وكل من نسب إليه تصرف في المحضر , كالمحجوز لديه , والمقوم , و من يقع المال تحت يده , ونحوهم , ممن يراه مأمور التنفيذ.

40/4 – يوقع على كل صفحة من صفحات المحضر.

40/5 – يُوَقَّعُ المحَضَرُ في مكان المال المحجوز.

 ( المادة الحادية والأربعون )

النظام:

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز ، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز ، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

اللائحة:

41/1 – تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في المادة , يكون وفق إجراءات التبليغ الواردة , وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية , وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في المادة , فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة والموقع الإلكتروني.

( المادة الثانية والأربعون )

النظام:

يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان ، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة ، أو تعذر تقديم الضمان ، أو الكفيل ؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.

اللائحة:

42/1 – يتبع في إجراءات الضمان , والكفيل , ما ذكر في اللائحتين (32/1)و(32/2).

 ( المادة الثالثة والأربعون )

النظام:

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز ، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز ، أو إعارته ، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز ، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.

اللائحة:

43/1 – يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام, إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

43/2 – إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له , فللقاضي إجازة الاتفاق , وإذا لم يتفقوا , أو تعذر وجود حارس مرخص , فيختار القاضي من يراه بقرار يصدره.

 

 ( المادة الرابعة والأربعون )

النظام:

للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته ، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

اللائحة:

44/1 – إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس , فللقاضي إجازة الاتفاق , ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر , أو وقفاً , فيتحقق القاضي من مناسبة الأجرة.

44/2  إذا ظهر لقاضي التنفيذ , أن أجرة المثل للحارس على الزروع , والثمار قد تستغرق كل محصولها , أو غالبه , مما لا يستفيد معه الدائن , ولا المدين , فله أن يقرر عدم الحراسة , أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة , من دون ضمان , أو كفيل , حال تعذر إحضارهما.

 

( المادة الخامسة والأربعون)

النظام:

يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز ، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

اللائحة:

45/1 – الحجز التنفيذي على العقار , يكون بأمر قاضي التنفيذ , موجهاً إلى مأمور التنفيذ , وتسري أحكام هذا الحجز على العقار من حين صدوره.

45/2 – لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء , المبادرة بإجراء الحجز على العقار , بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل , إعداد محضر الحجز.

45/3 – تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار قاضي التنفيذ بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.

45/4 – الحجز على العقار حجز على غلته , ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي , وعليه تسليم الأجرة للمحكمة , أو الحارس – حسب الأحوال – لتودع في حساب التنفيذ.

45/5 – إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار , فلقاضي التنفيذ الكتابة للجهة المصدرة , لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك , وله تفويض الدائن , أو وكيل البيع القضائي , أو غيرهما تفويضاً محدداً , بقرار يصدره.

45/6 – متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه , وصلاحيته للاعتماد عليه , أو التهميش عليه , فيأمر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار ؛ لإتمام إجراءات التنفيذ , وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.

 ( المادة السادسة والأربعون )

النظام:

إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً ، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر.

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة ، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، وحجزها , والتنفيذ عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية ، والمهنية.

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين ، وأولاده ، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

د. حبس المدين ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

اللائحة:

46/1 – متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ – ب – ج – د ) , أو بعضها , فيجيبه قاضي التنفيذ , بعد أخذ إقرار عليه بذلك.

46/2 – يبلغ قاضي التنفيذ إدارة جوازات منطقته بأمر المنع من السفر خارج المملكة , وعلى إدارة الجوازات تنفيذه , والتعميم بذلك.

46/3 – لقاضي التنفيذ أن يأذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان , أو كفيل غارم , أو بدونهما , إذا ظهر له موجب لذلك.

46/4 – لقاضي التنفيذ الأمر بإيقاف إصدار الوكالات , و التفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.

46/5 – إذا عُـدّ المدين مماطلاً , فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ , وفقاً لنظام السجل التجاري.

46/6 – إذا ظهر للقاضي أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام , فعليه التوقف عن المنع , ويجري ما يراه محققاً للعدل.

46/7 – يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين , إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

46/8 – الحبس المذكور في هذه المادة , حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من هذا النظام.

( المادة السابعة والأربعون )

النظام:

لقاضي التنفيذ استجواب المدين ، ومحاسبه ، وموظفيه ، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين ؛ لتتبع أمواله ، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

اللائحة:

47/1 – من اقتضى الحال استجوابه , فيُبلغ وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية , وللقاضي عند الامتناع , الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.

47/2 – للقاضي عند الاقتضاء أن يطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.

(المادة الثامنة والأربعون)

النظام:

يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً ، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

اللائحة:

48/1 – يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً , من اختصاص القاضي الذي أحيل إليه طلب التنفيذ , مهما كان مصدر السند , وإذا كان للسند سجل , فيهمش عليه.

48/2 – إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند , فيُسلم الأصل للمنفذ ضده.

الفصل الثاني

بيع المال المحجوز

 ( المادة التاسعة والأربعون )

النظام:

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه ، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد ، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد ، وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة:

49/1 – صالة المزاد هي المكان الذي يحدده قاضي التنفيذ لبيع الأعيان المحجوزة.

49/2 – يحق للدائن , والمدين , ووكلائهما دخول صالة المزاد دون شرط التأهل , و للدائن المشاركة متى تأهل لذلك , أو كان دينه أكثر من قيمة المال المراد بيعه.

49/3 – لا يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ , أو أقاربه من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد.

49/4 – شروط التأهل للمشاركة , وإثبات الملاءة  للدخول في المزاد ما يأتي :

أ. أن يقدم المشارك في المزاد إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهة تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر , وأنه لم يصدر بحقه صك إعسار , أو إشهار إفلاس , ولقاضي التنفيذ التحقق من ذلك عند الاقتضاء.

ب. أن يدفع مبلغاً مالياً يساوي عشر القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي لأمر رئيس دائرة التنفيذ , أو ضماناً بنكياً غير مشروط بكامل القيمة المقدرة.

49/5 – إذا كانت القيمة المقدرة للأعيان المحجوز عليها مائة ألف ريال , فأقل, فلا يشترط للمشاركة في مزادها إثبات الملاءة.

49/6 – لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سلامة سير المزاد , وله الاستعانة في ذلك بالشرطة.

49/7 – يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.

49/8 – طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي :

أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال , ويستلمها مأمور التنفيذ , أو وكيل البيع القضائي ؛ ليسلمها إلى قاضي التنفيذ , بشيك مصرفي.

ب. الشيك المصرفي.

ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب دائرة التنفيذ.

د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.

هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب دائرة التنفيذ.

( المادة الخمسون )

النظام:

1- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة  مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.

2- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز ، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة ، فإن لم يتقدم مشتر ، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين ، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد ، إلا إذا كان المال عقاراً ، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها ؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير ، وتباع بما يقف عليه المزاد.

ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.

3- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد ، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة ، ويردُّ إليه ما زاد على ذلك.

اللائحة:

50/1 – لقاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن يأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر , أو تكراره , ويكون الإعلان على نفقة الطالب , وللقاضي أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه لمصلحة عائدة للمال المحجوز , وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي , وفي هذه الحال , لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة.

50/2 – يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.

50/3 – يجب أن يشتمل إعلان المزاد علاوة على ما ورد في المادة , على رقم  وتاريخ أمر البيع , وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.

50/4 – تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع , ما لم ينص الحكم على طريقة , أو ثمن للبيع , فيتقيد قاضي التنفيذ بذلك.

50/5 – إذا لم يتقدم مشتر , أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً , فينهي مأمور التنفيذ المزاد , ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه , ومن وكيل البيع القضائي.

50/6 – لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار , أو المعادن الثمينة , أو المجوهرات , أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات , وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية , إلا بما يتغابن فيه الناس ، ويحدد الموعد الثاني , و الثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

50/7 – إذا مضى خمس عشرة  دقيقة بعد أكبر عرض , ولم يزد عليه أحد , يعلن وكيل البيع القضائي الترسية , وتنتهي المزايدة , ويلزم البيع. ولمأمور التنفيذ تمديد خمس عشرة دقيقة لمرة واحده.

50/8 – إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ.

50/9 – إذا تعذر السداد الفوري , فيمهل مدةً لا تزيد على خمسة أيام عمل.

50/10 – إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف , أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها , أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد عن خمسين ألف ريال , فتباع بالطريقة التي يظهر لقاضي التنفيذ أنها مناسبة , دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.

50/11 – إذا كان التسديد بوساطة الدفع النقدي , أو الشيك المصرفي , فيستلمه مأمور التنفيذ , ويحرر سنداً بذلك , يسلم أصله للمشتري , وفي حالة التسليم بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك , وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف القضية.

 ( المادة الحادية والخمسون )

النظام:

يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه ، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والإدعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

اللائحة:

51/1 – يدخل في التأثير المحظور , الدعايات , والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.

51/2 – الحظر المذكور في المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد وأثنائه.

51/3 – للقاضي عند الاقتضاء , الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة ؛ لمتابعة المزاد , ومراقبته , وتوثيقه .

 ( المادة الثانية والخمسون )

النظام:

يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه ، مضافاً إليه نفقات التنفيذ ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.

اللائحة:

52/1 – يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات , وقبل رسو المزاد , إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله , مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ , ويترتب على ذلك رفع الحجز.

52/2 – إذا أحضر المدين قبل رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله , أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع , وأثبته بقرار , واستلم من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله , مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ ,  ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة , ما لم يكن المدين قاصراً , أو وقفاً , أو ما في حكمهما , والعين المحجوزة مالاً منقولاً فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

52/3 –  إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر , أو وقف , أو ما في حكمهما فيكون بحكم يصدره قاضي التنفيذ واجب الاستئناف , ثم يباع بالمزاد وتستكمل إجراءات المزاد.

52/4 – إذا أبرأ الدائن المدين , أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد , فيوقف المزاد , بعد دفع المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.

 ( المادة الثالثة والخمسون )

النظام:

1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ، واسم من رسا عليه المزاد ، ومقدار الثمن.

2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع ، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع ، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

اللائحة:

53/1 – يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :

أ – رقم قيد طلب التنفيذ , وساعة المحضر , وتاريخه.

ب – بيانات طالب التنفيذ , والمحجوز عليه.

ج – بيان بالأعيان المباعة , ووصفها , ومستند التملك – إن وجد -.

د – رقم صك ملكية العقار , وتاريخه , ومصدره , ورقم القطعة – إن وجد – وحدودها , وأطوالها , ومساحتها.

هـ – بيانات من رسا عليه المزاد , وموطنه , ومحل عمله , وعنوانه.

و – قدر الثمن , وما تم دفعه.

و يوقع على المحضر من قبل مأمور التنفيذ , ووكيل البيع , ومن رسا عليه المزاد.

53/2 – لا يصدر قرار الترسية , إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.

53/3 – يحمل قرار الترسية رقماً , و تاريخاً , ويضمن ساعة صدوره , و يشتمل على الأعيان المباعة وأوصافها , ومعاينة المشتري أو وكيله للمبيع , واستلامه , وتودع نسخة من قرار الترسية بملف القضية.

53/4 – إذا كان المبيع عقاراً , فيجب أن يتضمن قرار الترسية , زيادة على ما ذكر  في اللائحة السابقة , جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.

53/5 – عند بيع العقار يصدر قاضي التنفيذ قرار الترسية , أو قرار البيع – حسب الحال – ويرسله إلى كتابة العدل ؛ لتتولى الإفراغ , والتهميش على السجل , أو بعثه لمصدره , وإصدار الصكوك عند الاقتضاء , ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.

53/6 – إذا كان المباع – غير العقار – مما له سجل ملكية فتخاطب الجهة المختصة ؛ لإجراء نقل الملكية.

53/7 – يتعين على شاغل العقار المباع إخلاؤه , إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار , فإن امتنع , أو لم يحضر , فيُعامل وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام , ولوائحها التنفيذية.

53/8 – يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها , وتكون في ضمانه , ويلزمه نقلها من ساحة المزاد على نفقته.

( المادة الرابعة والخمسون )

النظام:

يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

اللائحة:

54/1 – يكون التطهير في حق من تبلغ لشخصه أو وكيله , أو ثبت علمه بالمزاد , وذلك في الملكية والرهن , ويتعلق حقه بالقيمة على المدين.

(المادة الخامسة والخمسون)

النظام:

يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق ، بما يحقق عدالة السعر ، وضمانات التنفيذ.

( المادة السادسة والخمسون )

النظام:

1- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع ، والصرف ، وإدارة هذه الحسابات.

2- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

وتنظم اللائحة أحكام ، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

اللائحة:

56/1 – الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ , ويشرف على إدارتها رئيس دائرة التنفيذ , أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.

56/2 – يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ , والشيكات , والمعادن الثمينة , والأشياء النفيسة , وما في حكمها مما يمكن , إيداعه بسند استلام , ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ , أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.

56/3 – يكون السحب من الحساب بموجب شيكات  تصرف للمستفيد الأول , على أن يدون في الشيك رقم قيد القضية , ويوقع على الشيك رئيس دائرة التنفيذ , أو قاضي التنفيذ – حسب الحال – , وأمين حساب التنفيذ , ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام , أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ , ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.

56/4 – لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.

56/5 – تُنشأ إدارة لحسابات محاكم , ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ , تكون من مهامها ما يأتي :

أ. تدقيق جميعِ بيانات الوارد , والمنصرف , وسنداتها التي ترد إليها , وإصدار التقارير لها.

ب. متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.

ج. تلقي الاستفسارات , والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.

د. تدريب العاملين على إدارة الحسابات , ورفع مستوى أدائهم.

الفصل الثالث

توزيع حصيلة التنفيذ

( المادة السابعة والخمسون )

النظام:

توزع حصيلة التنفيذ – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين ، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.

اللائحة:

57/1 – الذي يُـعـدّ طرفاً في الإجراءات هو  من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ , كوكيل البيع القضائي , والحارس القضائي , والخازن القضائي , ونحوهم.

57/2 – تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة , ولا تدخل في المحاصة.

57/3 – تُوزع حصيلة التنفيذ , وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي , ومأمور التنفيذ , والمستلم.

57/4 – إذا كان  توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة  , أو شركة , أو توظيف أموال , وتضمنت أوراق المعاملة أسماء المساهمين , أو الشركاء , ولم يطالب بعضهم بالتنفيذ , وكانت الحصيلة  لا تكفي لتوزيع الاستحقاق فيعلن بالطريقة التي يحددها القاضي , فإذا مضت مدة ستين يوماً , فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.

 ( المادة الثامنة و الخمسون )

النظام:

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات) ، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ ، والمنفذ لهم ، والقاضي ، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

اللائحة:

58/1 – إذا كان من ضمن الدائنين قاصر , أو  وقف , ومن في حكمهما , فيجب أن لا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.

 ( المادة التاسعة والخمسون )

النظام:

إذا لم تكن الحصيلة كافية ، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة ؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ، ومأمور التنفيذ ، والأطراف ذوو الشأن ، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين ، وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

اللائحة:

59/1 – إذا كانت العين مرهونةً , والدين لم يحل , وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين  , وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين , فبعد بيعه , يُسلم للمرتهن حقه, ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى , فينقل بناءً على قرار من قاضي التنفيذ , ويمهل المدين لنقل الرهن مدة يقدرها القاضي , على ألا تزيد على ستة أشهر , وإلا سُـلّم المرتهن حقه.

الفصل الرابع

حجز ما للمدين لدى الغير

(المادة الستون)

النظام:

1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية – التي تحددها اللائحة – من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

أ. يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية – بعد موافقة قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

ب. يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها ، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز ، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

ج. يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك ، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها ، وتاريخ استحقاقها ، وما يترتب على كسرها.

د. يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية ، وتفتح الخزائن ، وتجرد محتوياتها ، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية ، والمدين – إذا أمكن إحضاره – ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

هـ. تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي ، ويسلم أي تعويض مستحق ، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

و. تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

3- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

اللائحة:

60/1 – يجب على قاضي التنفيذ تغيير حسابات الودائع لأجل إلى ودائع استثمارية مباحة شرعاً.

60/2 – على جهة عمل المدين , والمنشأة المالية المحجوز لديها , عدم السماح للمدين بنقل إيداع راتبه الشهري ,  ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية جديدة , إلا بإذن من قاضي التنفيذ.

( المادة الحادية والستون )

النظام:

1- تحجز حصص الملكية في الشركات ، والأسهم غير المدرجة – عن طريق وزارة التجارة والصناعة – بالتأشير على سجل الملكية ، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

2- تحجز الأوراق المالية – عن طريق هيئة السوق المالية – وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز ، وفق الضوابط الآتية:

أ. يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

ب. يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

 ( المادة الثانية والستون)

النظام:

تحجز الأوراق التجارية ، وفق الضوابط الآتية:

1- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه ، فيحرر المأمور محضر الحجز ، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.

2- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة ، وإيداعها في حساب المحكمة.

3- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز ، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب ، أو المظهر بقيمة الشيك ، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب ، أو المظهر في الوفاء ، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء ، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة ، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

4- يكون حجز السند لأمر ، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز ، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة ، وإذا كانت مؤجلة ، أُجِّل التحصيل إلى حين حلول أجلها.

5- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر ، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة ، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.

اللائحة:

62/1 – يتم تحصيل قيمة الشيك المحجوز , أو المتوافر منها , بناءً على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه.

62/2 – إذا حصل نزاع في تاريخ واقعة تظهير الشيك , فتعد منازعة تنفيذ.

62/3 – التفويض المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة , يكون بقرار , يصدره قاضي التنفيذ لهذا الغرض.

 ( المادة الثالثة والستون )

النظام:

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال ، ويقوم مأمور التنفيذ ، والجهة الملتزمة ، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها ، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً ، أم منقولاً ، أم عقاراً ، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

اللائحة:

63/1 – المودع من المنقول , والعقار المشار إليه في المادة , هو ثمنه بعد بيعه.

( المادة الرابعة والستون )

النظام:

يكون حجز الملكية الفكرية – عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية – بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي ، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

اللائحة:

64/1 –  للدائن التقدم بطلب الحجز على أصل الملكية الفكرية, أو غلتها التي لدى المحجوز عليه , أو غيره.

( المادة الخامسة والستون )

النظام:

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

(المادة السادسة والستون )

النظام:

إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع ، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

 ( المادة السابعة والستون )

النظام:

إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ ؛ وجب على قاضي التنفيذ – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

اللائحة:

67/1 – عــنـد تـصـرف الجـهـات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قاضي التنفيذ , فـلطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.

الباب الرابع

الفصل الأول

التنفيذ المباشر

 ( المادة الثامنة والستون )

النظام:

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

اللائحة:

68/1 – يدخل في حكم هذه المادة , كل فعل , أو امتناع عن فعل, لا يستعاض عن تنفيذه بالتنفيذ على المال , ويمكن القيام به جبراً بوساطة القوة المختصة , ولا يستلزم أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه , كحبس منافع العين المؤجرة عن المستأجر , وحبس السيل عن مزرعة جاره , وفتح طريق , أو إغلاقه , وإخلاء عقار ، و عدم التعرض للحيازة . أو لا يمكن القيام به جبراً بوساطة القوة المختصة , ويستلزم أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه , كتسليم الصغير لحاضنه عند إخفائه , وتسليم الوثائق التي أخفاها ، وامتناع ذي الحرفة عن التكسب بعد صدور حكم عليه بإلزامه بالتكسب لوفاء دينه ، أو امتناع ذي الامتياز مما لا يقوم  به غيره عن القيام بما يجب عليه , كامتناع إيصال خدمة لا تقدم إلا بوساطة تلك الجهة.

68/2 – كل فعل , أو امتناع عن فعل أمكن تنفيذه على المنفذ ضده بتكليف غيره بإتمامه , كالمقاولات , ونحوها , أو أمكن الخروج منه بغير فعل من المنفذ ضده , كالفسوخ , فلا يدخل في حكم هذه المادة.

 ( المادة التاسعة والستون )

النظام:

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة ، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك ، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة ، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

اللائحة:

69/1 – تستوفى الغرامة المالية , وفق إجراءات هذا النظام , وتودع في خزينة الدولة , بعد انتهاء إجراءات التنفيذ , ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.

( المادة السبعون )

النظام:

إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

اللائحة:

70/1 – يعرض السجين على قاضي التنفيذ كل ثلاثة أشهر , وعلى إدارة السجن , إحضاره إلى قاضي التنفيذ فوراً , متى استعد للتنفيذ.

( المادة الحادية والسبعون )

النظام:

تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص ، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

اللائحة:

71/1 – يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , من خوله نظام المنشأة , أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ , كرئيس مجلس الإدارة , أو المدير التنفيذي.

71/2 – يقرر القاضي من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر , سواء أكان الممثل النظامي , أم المتسبب في الإعاقة , أم كليهما بحسب الحال.

 ( المادة الثانية والسبعون )

النظام:

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له ، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

وإذا لم يحضر من بيده العقار ، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له ، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي ، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز ، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز ، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

اللائحة:

72/1 – للقاضي عند الضرورة , تأجيل البدء بإخلاء العقار , على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.

72/2 – يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه , قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام , ويضمن الإعلان موعد الإخلاء , وفصل الخدمات.

72/3 – التنفيذ بإخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز , كالمدارس , والمصانع , والمستشفيات , وما في حكم ذلك , يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي يحدده القاضي ؛ لتباشر ما يتعلق بها.

72/4 – للقاضي عند الاقتضاء , الاستعانة بالخبراء , لإنهاء إجراءات الإخلاء , ويتحمل المنفذ ضده , دفع الأجرة لهم , بعد تقديرها من قبل القاضي.

72/5 – يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء , أو أطفال , الضوابط الشرعية , وتسهيل مغادرتهم , بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ , ويكون التنفيذ في هذه الحال, بحضور القوة المختصة.

72/6 – يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.

72/7 – إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف , أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها , وامتنع صاحبها من استلامها , فتُباع وفق ما ورد في اللائحة (50/10).

72/8 – إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد , فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات , وإذا لم يسلم الحائز المصروفات , فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.

72/9 – إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار , فيُعدُّ مأمور التنفيذ محضراً بذلك , ويقدمه للقاضي , ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.

72/10 – إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده , وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء , فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار , فتُعدّ من منازعات التنفيذ , وإن كان لا يحمل ذلك فلا توقف إجراءات التنفيذ , وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

الفصل الثاني

التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

 ( المادة الثالثة والسبعون )

النظام:

تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام ، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري ، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

اللائحة:

73/1 –  إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تُستحق دورياً , كالنفقة , وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال , بالخصم مما لديها بقدر المستحق , وتقيد في حساب طالب التنفيذ.

73/2 – إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي , ولديه أموال لدى جهة , أو شخص , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة , أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله , بقدر المبلغ المستحق , وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.

73/3 – إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد , أو أن  أمواله لا تحفظ لدى جهة , أو شخص , فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها , وإيداعها في حساب طالب التنفيذ , ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام عند مخالفته.

73/4 – إذا كانت النفقة حالة التسليم , فتقدم على بقية الديون.

73/5 – يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري , تاريخ بداية التنفيذ , ووقت , وقدر المال المحجوز في كل قسط.

( المادة الرابعة والسبعون )

النظام:

تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظه ، والتفريق بين الزوجين ، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ، ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

اللائحة:

74/1 – يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة , والزيارة ما يأتي:

أ – التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه , ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له , والمنفذ ضده , والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (الثانية والتسعين).

ب – إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) ينفذ الحكم جبراً.

ج – في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ , أو حال امتناعه عن الحضور , أو إخفائه للمحضون , أو المزور , للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية , أو كلها في حقه:

1- المنع من السفر.     2- الأمر بالحبس.    3- الأمر بإيقاف خدماته الحكومية.

4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.

74/2 – حـــال تـعــدّي , أو تهديد المنفذ ضده للمحضون , أو المزور , أو طالب التنفيذ عند التنفيذ , فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده , مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة , وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

( المادة الخامسة والسبعون )

النظام:

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

اللائحة:

75/1- إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية                                         على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ  إقرار خطي على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها , فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنقد الزوجة , فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع .

 

( المادة السادسة والسبعون )

النظام:

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

اللائحة:

76/1 – يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم , والمستلم للمزور , وآلية نقله , وأجرة النقل , وكيفية الزيارة مكاناً , وصفةً , ونحو ذلك , ما لم ينص الحكم , أو يتفق الطرفان على خلافه , وإذا خلا الحكم من عدد الأيام , أو تحديد الأوقات , أو تعيينها , فيُحال لقاضي الموضوع لاستكماله.

76/2 – يجري تنفيذ حكم الزيارة , وتسليم الصغير في مقر سكن المزور , أو سكن طالب التنفيذ , إذا كان بلده بلد المزور , أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه , فإن تعذر , ففي أحد الأماكن الآتية :

أ – الجهات الاجتماعية الحكومية.

ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل.

ج – ما يراه القاضي من الأماكن العامة , وغيرها, مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.

76/3 – إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية , فـتُـنـظـر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.

الباب الخامس

الفصل الأول

الإعسار

 ( المادة السابعة والسبعون )

النظام:

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع ، وفقاً لأحكام هذا النظام ، وبعد إعلانٍ يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

اللائحة:

77/1 – كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال , فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

77/2 – إذا طالب الدائن بالتنفيذ , وادعى المدين الإعسار , فلا تسمع الدعوى , إلا في مواجهة الغرماء , أو بعضهم.

77/3 – إذا أثبت القاضي الإعسار ، واكتسب الحكم القطعية , فلا يسلم الصك للمدين ، ويرفق  بالمعاملة.

77/4 – من كان سجيناً في دين , وثبت إعساره , أمر القاضي بإطلاق سراحه , ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

77/5 – يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .

77/6 – دائرة التنفيذ التي نظرت السند التنفيذي هي التي تنظر في دعوى الإعسار , وتحسب لها إحالة جديدة , ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً , أو موقوفاً في بلد آخر , فينظر إعساره في دائرة بلد السجن , أو التوقيف .

77/7 ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المدين , كما ينشر في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني , وللقاضي نشر الإعلان في أي صحيفة مرخصة , و له الأمر بتكرار الإعلان عند الاقتضاء.

 ( المادة الثامنة والسبعون )

النظام:

1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله ، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة – ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

اللائحة:

78/1 – إذا حكم قاضي التنفيذ بسجن المدين ؛ استظهاراً لحاله, فيستجوبه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر , ويوقعه على ذلك في الضبط , ويحرر ما يظهر له من موجبات استمرار الحبس , أو الإطلاق , ويحدد موعد الجلسة القادمة.

78/2 – قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض , خمسون ألف ريال , فما دون , وفي غير مقابلة عوض , مائة ألف ريال , فما دون , وفي النفقة , عشرة آلاف ريال , فما دون , وفي الديات , والأروش , والحكومات ثلث الدية, فما دون , وفي الاعتداء على الأموال , عشرة آلاف ريال , فما دون , في جميع أحوال الدائنين.

( المادة التاسعة والسبعون )

النظام:

إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار ، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته ، فإن لم يكن له بينة ، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

 ( المادة الثمانون )

النظام:

إذا ادعى المدين الإعسار ، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية ، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفيذ ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى ، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

اللائحة:

80/1 – يكون إثبات الواقعة , بمحضر في الضبط , يدونه قاضي التنفيذ , يبين فيه وصف الواقعة , وأدلة ثبوتها .

80/2 – إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية , حكم القاضي برد الدعوى , ويكون حكمه خاضعاً لطرق الاستئناف.

80/3 –  المراد بقاضي الموضوع المشار إليه في المادة , هو المختص بنظر القضايا الجزائية.

( المادة الحادية والثمانون )

النظام:

1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

اللائحة:

81/1 – على الجهات المسؤولة عن الأصول التي أمرها القاضي بالحجز , إحاطة قاضي التنفيذ بما تتخذه.

81/1 – ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.

81/2 –  يُشعر القاضي الجهة المسجلة بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.

81/3 – إذا انقضت الديون , فيهمش قاضي التنفيذ على صك الإعسار بذلك.

81/4 – النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار , وتُحسب إحالة.

 ( المادة الثانية والثمانون )

النظام:

يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.

الفصل الثاني

الحبس التنفيذي

 ( المادة الثالثة والثمانون )

النظام:

يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

اللائحة:

83/1 – المقصود بالامتناع في هذه المادة , لغير عذر الإعسار .

83/2 – لا يخضع الحكم بحبس المدين تنفيذياً لطرق الاستئناف.

83/3 – إذا ظهر للقاضي مصلحة في عدم حبس المدين , أو إطلاقه بعد حبسه , فله ذلك , وفي حال إطلاق المحبوس يحدد القاضي مدة معينه , ويأخذ كفيلاً غُرمياً مليئاً , أو كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً , ويعتبر الإقرار بالكفالة , والضمان , والرهن , سنداً تنفيذياً.

 ( المادة الرابعة والثمانون )

النظام:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفيلاً مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- إذا كان من أصول الدائن ، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

اللائحة:

84/1 – لا يجوز حبس المدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه.

84/2 – يجوز الحبس التنفيذي إذا كانت أموال المدين الظاهرة محل نزاع , أو تعلق بها استحقاق للآخرين.

84/3 – إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً تم الحجز عليهما , وإذا لم يقدم شيئا من ذلك , فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام ؛ لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة , وإلا يوقع الحبس على المدين , والكفيل , و يحجز على مال الكفيل ، وينفذ عليه.

84/4 – تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين , و يتحقق القاضي من ذلك.

 ( المادة الخامسة والثمانون )

النظام:

لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق ، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه ، أو تسويتها.

اللائحة:

85/1 – تمكين السجين من القيام  بأعمال للوفاء بديونه , أو تسويتها , سلطة تقديرية للقاضي حسب حال كل مدين.

 ( المادة السادسة والثمانون )

النظام:

تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص ، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

الفصل الثالث

العقوبات

 ( المادة السابعة والثمانون )

النظام:

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام ، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

اللائحة:

87/1 – إذا كانت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام من قاضي التنفيذ بطلب رفع الدعوى العامة , فيتعين إقامتها.

( المادة الثامنة والثمانون )

النظام:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:

أ. الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله ، أو تهريبها ، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب. تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج. مقاومة التنفيذ ، بأن هدد ، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف ، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د. الكذب في إقراراته أمام المحكمة،أو الكذب في الإجراءات ، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

2-  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كل من أعان المدين ، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.

اللائحة:

88/1 – تسري أحكام هذه المادة , على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

 ( المادة التاسعة والثمانون )

النظام:

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

اللائحة:

89/1 – تسري أحكام هذه المادة , على موظفي الشركات التي تملكها الدولة , أو تشترك في ملكيتها , وكذلك الجمعيات ذات النفع العام.

 ( المادة التسعون )

النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

اللائحة:

90/1 – لا يترتب على سداد الدين إسقاط العقوبة.

90/2 – تشمل أحكام هذه المادة , من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم , وبددها , أو استولى عليها , أو أخفاها.

 ( المادة الحادية والتسعون )

النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين ، إذا سرب تلك البيانات ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما ، إذا أخل أي منهم بواجباته ؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال ، أو تسلمها.

3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما ، أو المشارك في المزاد ؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر ، أو التضليل في عدالة الأسعار.

اللائحة:

91/1 – إيقاع العقوبات الجزائية على من ذكر في الفقرات الثلاث , لا يمنع من لحقه ضرر من المطالبة بحقه.

 ( المادة الثانية والتسعون )

النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة ، أو الولاية ، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ ، أو تعطيله.

اللائحة:

92/1 – إذا نُفذ الحكم بالعقوبات المذكورة في المواد (88  – 89 – 90- 91 -92) من هذا النظام , ثم عاد من نفذت عليه العقوبة إلى ارتكاب موجبها , فيعاقب وفق المواد المذكورة.

أحكام عامة

 ( المادة الثالثة والتسعون )

النظام:

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية ، والمالية ، تتولى ما يأتي:

1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم :

أ. مبلغ الأوراق القضائي.

ب. وكيل البيع القضائي.

ج. الحارس القضائي.

د. الخازن القضائي.

هـ. شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

و. مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.

وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم ، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب ، وقواعد إجراءات عملهم ، والإشراف عليهم ، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها ، والجزاءات التي توقع عليهم.

2- الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

4- نشر بيانات التنفيذ.

5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

اللائحة:

93/1 – تقوم وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ بإعداد اللائحتين الواردتين في الفقرة (1/و) والفقرة (3) من هذه المادة , والتنسيق مع وزارة الداخلية حيال ماورد في الفقرة(1/هـ) , وتصدر اللائحتان المذكورتان بقرار وزاري.

 

( المادة الرابعة والتسعون )

النظام:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات ، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

 ( المادة الخامسة والتسعون )

النظام:

للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

اللائحة:

95/1 – يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ.

95/2 –  لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.

 ( المادة السادسة والتسعون )

النظام:

يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

 ( المادة السابعة والتسعون )

النظام:

يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، ويعمل بها بعد نفاذه.

اللائحة:

97/1 – تراجع اللائحة ؛ لغرض تحديثها , عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام.

 ( المادة الثامنة والتسعون )

النظام:

يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة:

98/1 – تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى