البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة التسعون (90): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة التسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

اللائحة

90/1- تشمل أحكام هذه المادة من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم وبددها، أو استولى عليها، أو أخفاها.

زر الذهاب إلى الأعلى