البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة 172 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة 172 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
اللائحة
172/1 إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.
172/2 إذا كان الحكم مكتسباً للصفة النهائية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض.
172/3 إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.
- تعميم: تعميم قضائي
- الرقم: 13/ت/7778
- التاريح: 1440/09/09هـ
- المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
-
التاسع عشر: تعديل المادة رقم (2/172) لتكون بالنص التالي: “إذا كان الحكم مكتسباً للصفة النهائية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض”.