البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون بعد المائة 162 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون بعد المائة 162 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون بعد المائة:

إذا نظر القضية عدد من القضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

اللائحة

162/1 يرفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

162/2 للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وشطبها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.

162/3 للقاضي المكلف – قبل تقرير رأيه – أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وله أن يطلب من رئيس الدائرة فت باب المرافعة.

162/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيــــــين ووافق القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.

162/5 يكون الحكم منسوبًا للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار.

 

 

 

 

  • ثامناً: إضافة مادة برقم (5/162) بالنص التالي: “يكون الحكم منسوبًا للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار”.

زر الذهاب إلى الأعلى