البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثلاثون بعد المائتين 230 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثلاثون بعد المائتين 230 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثلاثون بعد المائتين:

يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام.

اللائحة

230/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية.

230/2 يجب على القاضي أو من ينيبه من قسم الخبراء أو غيرهم الوقوف على العقار وإذا لزم الأمر أخرج مهندساً.

230/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضراً يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في صك الاستحكام.

230/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو ووزارة الزراعة أو غيرهما من الجهات الحكومية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.

زر الذهاب إلى الأعلى