البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الحادية والتسعون (91): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الحادية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته ؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد ؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

 

زر الذهاب إلى الأعلى