البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين 235 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين 235 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك -سواء في أصل العقار أو منفعته- وأبرز أحد الطرفين مستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.

اللائحة

235/1 بقية المشاعر هي: مزدلفة وعرفات.

235/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على المحكمة العليا.

235/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا يخرج عليه صك استحكام.

235/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى المحكمة العليا.

235/5 إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض فيجب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

235/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة، أو الصك وسجله إن وجد.

زر الذهاب إلى الأعلى