البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والستون بعد المائة 165 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والستون بعد المائة 165 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم –إن صدر الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

اللائحة

165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية.

165/2 تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.

165/3 دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:

  • مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.

  • تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.

 

 

 

 

  • تاسعاً: تعديل المادة رقم (1/165) من اللائحة لتكون بهذا النص: “يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية”.

  • عاشراً: إلغاء المادة (4/165) ونصها: ” تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها، وأنه إذا لم يراجع خلال هذه المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط”.

165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة شفاهة وكتابةً في ضبط القضية.

زر الذهاب إلى الأعلى