Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والستون بعد المائة 167 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والستون بعد المائة 167 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والستون بعد المائة:

إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.

اللائحة

167/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع قضاة الدائرة.

167/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.

 

 

 

  • الرابع عشر: إلغاء المادة رقم (3/167) ونصها: “إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار الصك وتوقيعه فلا تخلو الحال من الآتي:

    أ- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاض فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك،

    ويكمل لازمها.

    ب- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاض فرد، فيقوم القاضي الخلف بإصدار الصك من واقع ضبطه وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام ثم يوقعه ويختمه ويشير إلى من أصدر الحكم، سواء أكان حاكم القضية لا زال في السلك القضائي أم خارجه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى