البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين 236 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين 236 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل الرابع

إثبات الوفاة وحصر الورثة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية، وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

اللائحة

236/1 يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجد.

236/2 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً.

236/3 إذا كان جميع الورثة قصاراً ولا وصي عليهم، فتقيم المحكمة من ينهي بطلب اثبات الوفاة وحصر الورثة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى