المبحث الثالث: الزيارة الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية
المبحث الثالث: الزيارة
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: الإجراءات :
1- بشار في الدعوى والإجابة إلى ما يلي:
أ- المصادقة على الحضانة، ويذكر صك الحكم بها إن وجد .
ب- أسماء الأولاد وأعمارهم -كما سبق –
2- في حالة ممانعة الحاضن من زيارة المدعي للمحضون أو تسليمه له من أجل الزيارة، فيسأل عن السبب ، فإن ذكر قدحاً مؤثراً في بيت المدعي فيقوم القاضي إما بالصلح بين الطرفين في أن تكون الزيارة في بيت شخص ثالث من أقاربهما يرتضيانه ، أو يحكم بعدم منع المدعي من زيارة المحضون في بيت المدعى عليه في أوقات يحددها القاضي حسب العادة.
3- إذا تعذر الصلح بين الطرفين فيحيل القاضي المعاملة إلى قسم الخبراء لتحديد الزيارة للمحضون حسب العادة ، فإذا رجعت المعاملة من قسم الخبراء يعرض القاضي قرارهما على الطرفين) فإن وافقا عليه فحسن، وإلا حكم بموجبه إذا رآه صالحاً للحكم.
المطلب الثاني: المسائل:
الأولى : أن مناط زيارة المحضون هو : العادة(40)، والعادة تختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمنة والأحوال.
* الأشخاص : فالرضيع ليس كالطفل .
– و الطفل غير المستقل بنفسه ليس كالطفل المستقل بنفسه .
– و الطفل المستقل بنفسه ليس كالصبي المميز .
– والصبي المميز ليس كغيره.
* المكان : المكان القريب ليس كالمكان البعيد.
– وجود الحاضن وطالب الزيارة في بلد واحد ليس اختلاف بلديهما.
* الزمان : قد تكون مرة في الأسبوع، أو مرتين في الشهر، فعلى القاضي أن يصلح بين الطرفين في تحديدها، ويراعي في ذلك ما يلي:
أ- الإجازات المدرسية للطلاب (نهاية الأسبوع، منتصف السنة ، الإجازة الصيفية) .
ب- إجازات العيدين
ج- صغر المحضون وحاجته لحاضنته .
د- وجود المناسبات لدى أحد الطرفين .
هـ- تحديد من يحضر المحضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند المشاحة .
– الزيارة وقت المرض ليست كوقت الصحة
* الأحوال : الزيارة حال الأمن ليست كالزيارة حال الخوف.
الثانية : أن ترتيب الزيارة يكون حال الصحة ، أما إن كان المحضون مريضاً فيزار في أي وقت من أجل الأعلمتان على صحته،
الثالثة : مراعاة الوقت و الطريق في تنفيذ الزيارة، فلا تكون في أوقات متأخرة ليلاً، أو غير مناسبة وقت القيلولة ، ويكون انتقال المحضون برعاية أحد الطرفين .
الرابعة : إذا كان يصعب نقل المحضون إلى منزل المدعي طالب الزيارة إما أصغره وحاجته الشديدة العناية حاضنته ، أو لمرضه فتكون الزيارة في منزل الحاضن إما محددة بزمن أو شطاقة، وإذا كانت منطقة فتكون صيغتها كالتالي : (حكمت على المدعى عليه … أنه لا يمنع المدعي … من زيارة المحضون …).
الخامسة : اختلف القضاة فيشن بلزمة نقل المحضون أثناء الزيارة على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول : أن طالب الزيارة هو الذي يتحمل نقل المحضون من سكن حاضنه إلى مقر الزيارة ، سواء أكان سكن طالب الزيارة أم كان مكاناً آخر، لأن الحاجة له فهو الذي يتحمل مؤنة ونقفة حاجته . وعليه جمهور القضاة.
القول الثاني : أن طالب الزيارة هو الذي يحمل نقل المحضون من سكن حاضنه إلى مقر الزيارة ، للتعليل السابق ، والحاضن هو الذي يتحمل إعادة الحضون إلى سكه ، لأنه هو طالب الإعادة ، فالمناط في ذلك هو : الطلب، وهذا قول بعضهم
القول الثالث: نقل المحضون للزيارة يحتاج إلى كلتة ونفقة ، فتكون على الأب في كل الأحوال، لأنها من الحاجات، والأب عليه حاجات ولده كالنفقة ، ولأن الأصل في الأم عدم الخروج من المنزل، ولأن بالمحضون حاجة ماسة إلى زيارة أمه ، فهي من حقوقه التي لزمت أباه، ولأن الأم قد لا تطبق أخذ ولدها وإعادته، لا بنفسها ولا بنائبها ، وهذا القول أقرب لقواعد الشريعة
السادسة: إذا رغب أحد الوالدين زيارة المحضون لدي اخافن فلا يمنع من ذلك بثلاثة شروط :
(أ) إذا كان الزائر الأم فلا بد من محرم، حتى لا يخلو بها الأب، لأنها أجنبية منه بعد الطلاق .
(ب) ألا يطيل الزائر المكث.
- (40) ينظر : مغني المحتاج (457/3)، شرح المنتهى الإرادات (251/3).