البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الثاني عشر التحفظ على المحضون ومنعه من السفر

المبحث الثاني عشر

التحفظ على المحضون ومنعه من السفر

التحفظ على المحضون بأن يجعله القاضي عند مرضي من أقاربه أو غيرهم يقوم بحضانته أثناء إجراءات الدعوى، ويكون ذلك متى قامت دلائل على محاولة المدعى عليه إخفاء أو إيذاءه، وكذا إذا اقتضى اخال منع المحضون من السفر أثناء إجراءات الدعوى، أو التنفيذ، خشية السفر به خارج البلاد، فإنه يمنع متى قامت دلائل تؤيد الطلب، كأن يكون الطفل ممن يحمل جواز سفر بيد المدعى عليه، أو مضموماً لجواز سفر المدعى عليه، وإنما يتم التحفظ على المحضون خشية خفائه أو المنع من السفر متى طلب المدعي ذلك، وأمر به القاضي، والتحفظ على المحضون ومنعه من السفر عمل استصلاحي يقتضيه حفظ الحقوق، وعدم تمكين المضار والمتحايل من العبث بها، والله عز وجل، يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) (النساء:135)، ويقول: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل:90)، فالقسط والعدل يكون بإيصال الحقوق إلى أصحابها، وهو مأمور به في كل حال، ومن ذلك الحضانة .

زر الذهاب إلى الأعلى