البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث السادس الاختصاص: في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث السادس

الاختصاص في التنفيذ للحضانة والزيارة

التنفيذ عمل ولائي، فقد يسند من قبل الإمام الأعظم للقضاء، أو لجهة أخرى تقوم به، ويعرف ذلك بالنص عليه، أو بالعرف، أو بقرائن الحال.

يقول ابن تيمية (ت:728هـ): (عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولي بالولاية، يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع) (1) .

ويقول ابن فرحون(ت:799هـ) – وهو يتحدث عن اختصاص القاضي -:

(وأما قوة التنفيذ، فأمر زائد على كونه حاكماً، فقد يفوض إليه التنفيذ، وقد لا يندرج في ولايته) (2).

والتنفيذ اليوم في مسائل الحضانة والزيارة في المملكة العربية السعودية مسند للقضاء.

وله قضاة مخصصون.

 

 


  • (1) مجموع الفتاوى 68/28.
  • (۲) تبصرة الحكام 181/1، وفي المعنى نفسه انظر: الإحكام في تثبيز الفتاوي عن الأحكام 56.
زر الذهاب إلى الأعلى