البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث العاشر تنفيذ رؤية المحضون في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث العاشر

تنفيذ رؤية المحضون

والمراد برؤية المحضون: مشاهدة المحضون من قبل قريبه لدى حاضنه أو في مكان آخر يرتضيانه أو يحدد من قبل القضاء.

والرؤية صورة من صور الزيارة وإنما أفردتها لأهميتها، وتكون رؤية المحضون في المكان والزمان الذي يتفق عليه الطرفان على أن لا يكون فيه مضرة للطفل، أو انعكاس سيء على نفسيته كمقرات الشرطة، ولا يكون فيه خلوة بأجنبية ممن تزور الطفل أو ترافقه، وعند اختلاف الطرفين فيعمل بها يذكره القاضي في حكمه من مدة الرؤية و مكانها وقيودها المعتبرة، وعلى قاضي التنفيذ العمل بذلك، و من امتنع منها فيسلك معه الوسائل الزجرية المذكورة فيمن امتنع عن الحضانة كما في المطلب الثاني من المبحث الثامن).

 

 


  • (1) نظم تنفيذ زيارة الصغير ورؤيته في المادة (76) من نظام التنفيذ السعودي الصادر عام 1433 ولوائحها، وجاءت المادة المذكورة بما نصه: (يحدد قاضي التنفيذ طريقه تنفيد الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيا و مناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها) وفي لوائح المادة المذكورة ما نصه: (76/1) – يحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكاناً وصفة ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، وإذا حلا الحكم من عدد الأيام، أو تحديد الأوقات، أو تعيينها في حال القاضي الموضوع لاستكماله (76/2) يجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد المزور أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية : (أ) الجهات الاجتماعية الحكومية (ب) المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل (جـ) ما براه القاصي من الأماكن العامة و غيرها مما يتوافر فيها البيئة المناسبة).
زر الذهاب إلى الأعلى