البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي

تسبيب وحكم: عدم تكليف بالحضور – ولم يحضر المتهم (المدعى عليه)  

تسبيب وحكم/     عدم تكليف بالحضور – ولم يحضر المتهم (المدعى عليه)  

  • الأسباب:

فبناء على ما تقدم واستناداً على المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: ” إذا رأت هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وتكلف المتهم بالحضور أمامها … وتبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ” وقد نصت المادة (135) من ذات النظام على أنه: ” إذا رُفعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ” وقد حددت المادة (136) من ذات النظام بأن موعد الحضور (الذي يكلف به المتهم) وعليه فعبء تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة يقع على النيابة العامّة، ويجب عليهم – في سبيل ذلك – اتخاذ الإجراءات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية لإبلاغ الخصوم وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة، ونظراً لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور، واستناداً للمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمتضمنة ” عدم الحكم على المتهم إلا بعد حضوره ” ولأن عدم تكليفه بالحضور ثم امتناع النيابة العامّة عن ذلك يعد عيباً جوهرياً لا يمكن معه سماع الدعوى ولا السير فيها.

  • الحكم:

فقد قررت الدائرة عدم سماع الدعوى لما تقدم، وبهذا حكمت الدائرة، وأمرت بإصدار صك الحكم هذا اليوم، وجرى تسليم المدعي العام والمدعى عليه نسخة من الحكم في هذه الجلسة وجرى إفهامه بأن له الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من يوم غدٍ وتنتهي يوم …… 00 / 00 / 1440هـ وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك حسب المادَّة ( 193) والمادَّة (194) من نظام الإجراءات الجزائية والمادَّة (139) والمادَّة (141) من لائحة النظام، وجرى إفهام المدَّعي العام بأن هذا الحكم لا يمنع من إعادة رفع الدعوى وطلب مواصلتها بعد استكمال الشروط النظامية وتكليف المدعى عليه بالحضور ففهم ذلك، وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان ختامها الساعة 00 : 00صباحاً،

زر الذهاب إلى الأعلى