البحوث القانونيةتعاميم

تعميم اي حكم يصدر بالقضية الواحدة لابد أن يكون في صك مستقل فيصدر صك جديد ومستقل عن الصك الأول

  • المملكة العربية  السعودية
  • المحلي الأعلى للقضاء (152)
  • تعميم رقم : 1286/ت
  • تاريخ : 1440/10/06هـ
  • الموضوع………………………………

 

 

فضيلة/…………………………………………………………..   سلمه الله

(تعميم لجميع المحاكم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:

فأشير إلى قرار معالي وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 1439/07/26هـ القاضي بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، والمتضمنة الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم، وحيث ورد للمجلس عدد من الاستفسارات بشان ألية تنفيذ ما قضت به المادة الثالثة عشرة من اللائحة التي تنص على أن يدون كل حكم في صك مستقل.. في حال ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وبدراسة الموضوع من الجهة المختصة بالمجلس الذي انتهت فيه إلى مناسبة التاكيد على المحاكم بالعمل بما قضت به المادة الثالثة عشرة) من لائحة الوثائق القضائية، والتنبيه على ضرورة أن يشتمل صك الحكم الصادر بعد ورود ملحوظات الاستئناف على ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه، وملحوظات محكمة الاستئناف، والوقائع التي جرت بعد ورود القضية من محكمة الاستئناف، ثم أسباب الحكم الجديد ومنطوقه الذي قد يتضمن الإبقاء على الحكم الأول أو العدول عنه.

ولموافقتنا على ذلك؛ نأمل الاطلاع والعمل بموجبه . والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

وليد بن محمد الصمعاني

 

  • س.س 1440/139هـ.
  • تصنيف : القضايا – محاكم.
  • صورة لمكتبنا في وزارة العدل.
  • صورة للأمانة العامة في المجلس.
  • صورة لإدارة التفتيش القضائي.
  • صورة لمركز الوثائق.
  • صورة لإدارة الشؤون الفنية.
  • صورة لمعالي رئيس المحكمة العليا.
  • صورة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتقر غين.
  • صورة للفضيلة رئيس كل محكمة للإحاطة وإبلاغه.
  • صورة لوحدة التعاميم مع الأساس.
زر الذهاب إلى الأعلى