أنظمة عامةالبحوث القانونيةالقرارات القضائيةاوامر القضائيةعام

حادث مروري

اتصل علي المدعي العام يسأل عن رجل كان يقود سيارته وهو في حالة سكر فاصتدم بالدوريه المتوقفه امام نقطة التفتيش وكان خلف الدورية رجل امن فانقلبت عليه وتوفي

ما نوع القتل هل هو عمد ام شبه عمد ام خطاء وان كان خطاء هل يطلق سراحه وهل للمدعي العام المطالبه بتعزيره اضافة الى المطالبه باقامة حد المسكر

—————-

 القتل تحت تأثير المسكر يحتمل العمد ويحتمل الخطأ والقرينة في هذه الصورة ترجح قتل الخطأ على قتل العمد ..

الذي يظهر أن هذا القتل خطأ ﻻنه لم يقصد مباشرة المقتول بالقتل لا سيما إذا ثبت سكره وقت الحادثة فيتوجه فيها مطالبة المدعي بالحق الخاص بالدية.

وأما الحق العام فالذي أراه أن المطالبة تكون بإثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير المسكر ومازاد على ذلك من طلب تعزير فلا له وجها لحصول المقصود بما سيعاقب به لدى الجهة المختصة.

المادة 62 من نظام المرور  ، نصت على الحد الأعلى من عقوبة السجن و الغرامة كما نصت على أن للقاضي تعزيره بما زاد عن ذلك إذا رأى موجباً له

المادة الثانية والستون :

كل من أتلف نفس إنسان – كلاً أو بعضاً – في حادث سير متعدياً ، أو مفرطاً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص .

62/1- إذا نتج عن الحادث تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً في حادث سير متعدياً أو مفرطاً فيحال المتسبب للمحكمة المختصة لتقرير ما ترى بحقه.

62/2- الحوادث التي يتنج عنها تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً نتيجة قيادة المركبة بحالة سكر أو ممارسة التفحيط يحال المتسبب مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى ضده

——–

شيخ مطرف نفي القصد هل ينفي العمد عن السكران مطلقا ؟

وما رأيكم لو شرب إنسان خمرا فقتل عدوا له هل يدرأ عنه القصاص ؟

…..

المسألة المعروضة حادث سير نتج عنه وفاة  ، فلا علاقة للعمدية هنا ، و لا يخفاك كلام الفقهاء بخصوص التفريق بين أنواع القتل

….

السكر وعدمه ليس له علاقة بنوع القتل عمد او شبه عمد او خطا بل من الفقهاء من يرى ان السكران لايؤاخذ بجنايته

….

من أين لك هذا؟

….

والصحيح من أقوالهم أنه يؤاخذ بجنايته إذا دلت القرائن على العمدية كما لو كان القتل ناتج عن المضاربة

….

بل انت من اين لك ان جناية السكران تعتبر عمدا ؟

اعني وصف السكر هل له تاثير في تحديد نوع القتل ؟؟

…..

بل انت من اين لك ان جناية السكران تعتبر عمدا ؟

——

(إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء . وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك ; وقتل : فهل يجب عليه القود ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاءوا ؟ هذا فيه قولان للعلماء وفيه روايتان عن أحمد ; لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود ; كما يوجبونه على الصاحي)

٣٤/١٥٢ مجموع الفتاوى

…..

و لو قلنا برفع الجناية تماماً لتحصلت الحيلة لبعض الناس فمن أراد جناية على غيره سكر ثم فعل جنايته ..

….

المسألة المعروضة من الزميل حادث سير نتج عنه وفاة ، و الحديث عن العمدية هنا حديث خارج السرب ، و لا دخل لهذه القضية بمسألة جناية السكران  !! التي يعرف الجميع الخلاف فيها

….

السكر وصف ورد في الواقعة المذكورة وهل هو مؤثر في العمدية أو لا ؟ هذا هو محل البحث فهو في الواقعة المعروضة غير مؤثر وقد يكون مؤثرا في واقعة أخرى حسب القرائن التي تحف بها هذا محل البحث فلا يصرف النقاش عن مساره ..

….

جيد أن يطلب من أخرج البحث لمكان أخر{العمدية} أن يطلب عدم صرف النقاش عن مساره  !

و ما دامت قلتَ أنه غير مؤثر في الواقعة المعروضة فهذا كافٍ للتوقف لشرب فنجان قهوة خــاثر

….

كونه سكران او لا ليس له علاقة في تحديد نوع القتل

وإنما الواقعة هي التي تحدد ذلك

فالمضاربة الاصل فيها العمد

وحوادث السيارات العادية الاصل فيها الخطا

وهكذا

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى