أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: التعويض عن ربح فائت جراء حبس منفعة وكذلك أتعاب محاماة

  • رقم القضية الابتدائية: 2/4545/ق لعام 1433هـ
  • رقم الحكم الابتدائي: 36/د/تج/2/2 لعام 1434هـ
  • رقم قضية الاستئناف: 2/1487/س لعام 1434هـ
  • رقم حكم الاستئناف: 1/191 لعام 1434هـ
  • تاريخ الجلسة: 1434/9/20هـ
  • ‏تصنيف الدعوى: تجاري
  • طلبات المدعي: التعويض عن ربح فائت جراء حبس منفعة وكذلك أتعاب محاماة
  • الأسانيد: تقرير محاسب قانوني
  • الحكم: رفض الدعوى
  • الأسباب: لانه محتمل وليس متحقق والتجارة محلها التوفيق ، ورد أتعاب المحاماة لانها فرع من الأصل وما دام لم يثبت الأصل فإنها حرية بالرفض‎‎‎‎

الموضوعات

تعويض – تعويض عن ربح فائت – حبس منفعة – حكم قضائي – أتعاب محاماة – مناط استحقاقها.

مطالبة وكيل المدعية إلزام المُدّعى عليه بتعويضه عن ربح فائت عن حبس منفعة رأس المال وأتعاب محاماة – سبق أن أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعية مقابل أتعاب المحاماة التي اضطرتها للوصول لحقها الذي ينكره المُدّعى عليه و ترى الدائرة أن ذلك كاف في عقوية المدّعى عليه – المبلغ الذي تطالب به المدعية مبني على أمر محتمل غير مؤكد الحصول وهو الربح الفائت، وأن الريح المشروع يحصل بالعمل والجهد في ظل المخاطرة التجارية – طلب المدعية لأتعاب المحاماة متفرعة عن ثبوت أصل المطالبة، وحيث لم يثبت للمدعية مبلغ الربح الفائت فالمطالبة بأتعابها تسقط معها – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقايغ

تحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه تقدم الْدَعي وكالة إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تم قيدها بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الضبط؛ حيث إنه في جلسة 1434/1/7هـ حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قرر أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المودعة بملف القضية، والمتضمنة أن المدعى عليه سبق وأن امتنع عن سداد دين تجاري للمدعية بمبلغ قدره (703,017) ريالاً طيلة أربع سنوات، وقد ثبتت أحقية المدعية للمبلغ المذكور بموجب حكم هذه الدائرة رقم (203 لعام 1433هـ)، وحكمها رقم (۷۸ لعام 1433هـ)، وقد ثبتت مماطلة المدّعى عليه، ويسبب المماطلة ترتب على المدعية تقويت ربح محقق عن حيس المنفعة لرأس المال المقدر بمبلغ (250,000) ريال، وذلك بموجب حسابات القوائم المالية مُؤسّسة المدعية، وطلب في ختام دعواه الحكم بإلزام المدّعى عليه بدفع مبلغ قدره مليون ريال عن المماطلة لمدة أربعة أعوام، وأتعاب محاماة بنسبة 10% من المبلغ الْتَع به. وقدم في هذه الجلسة تقريراً صادراً من محاسب قانوني تضمن حساب المائد من المبالغ المحتجزة لدى المدعى عليه بحسب العرف السائد في مجال عمل المدعية، وقد تضمن مبلغ (1,034,161) ريالاً. تسلم المُدّعى عليه وكالة نسخة من هذا التقرير فطلب مهلة للرد.

وفي جلسة هذا اليوم 1434/4/3هـ قدم المدّعى عليه وكالة مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى، تسلم اتُدّعي وكالة نسخة منها، فعقب بأن موكلته لم تطالب المدّعى عليه يقرض أو سلفة، وإنّما بسبب دين تجاري سيق للمدعى عليه إنكاره ولا زال ينكره بما يؤكد صحة مطالبة موكلته في هذه الدعوى، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.

الأسباب

وحيث إنّ المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام اتُدّعى عليه بدفع مبلغ قدره مليون ريال مقابل مماطلته لمدة أربعة أعوام من سداد المديونية الصادر بها حكمي الدائرة رقم (203 لعام 1433هـ)، ورقم (78 لعام 1433هـ)، وإلزامه بأتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ ادّعى به. وحيث إنّ التعامل بين الطرفين يتمثل في توريد المدعية لقطع غيار سيارات للمدعى عليه، وهو من عقود التوريد التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بالفصل فيها بموجب المادتين (443،2) من نظام ديوان المظالم. وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدّعى عليه، وحيث إنّ محل إقامة المدّعى عليه من مدينة جدة، كما هو ثابت بأوراق الدعوى، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة مكانيا بنظر هذه الدعوى بموجب قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432هـ، وحيث إن الدائرة سبق أن أصدرت حكمها رقم (78 لعام 1433هـ) بإلزام المُدّعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ (100,000) ريال مقابل أتعاب المحاماة التي اضطرت لدفعها للوصول إلى حقها الذي كان ينكره ادّعى عليه، ممّا ترى معه الدائرة أن ذلك كاف في عقوبة المدّعى عليه، كما قال النبي : (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته). لا سيما وأن المبلغ الذي تطالب به المدعية قد استنتجته من أمر محتمل غير مؤكد الحصول، وهو الربح المتوقع، ذلك أن الربح المشروع من حيث الأصل – وإن كان ممّا تعتريه الجهالة لا من حيث مقداره فحسب، بل وفي تحققه وحصوله كما هو معلوم – لا يحصل إلا بالعمل والجهد وفي ظل المخاطرة، وما يقدره الله تعالى من توفيق نتيجة لهذه العوامل وغيرها من الأمور الأخرى، ممّا لا يستقيم معه الحكم بتعويض المدعية عما فاتها من الربح المتوقع دون تحقق أسبابه، ودون أن تتعرض لخسارة مادية محققة ومعلومة (حكم هيئة التدقيق رقم 26/ت/٤ لعام 1417هـ)، وأما بخصوص طلب المدعية لأتعاب المحاماة، فإنه من الطلبات المتفرعة عن ثبوت أصل المطالبة، وحيث لم يثبت للمدعية المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى، فالمطالبة بأتعاب المحاماة عنها حرية بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة

برفض دعوى الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى