Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: المطالبة بالغاء قرار طي قيد من الخدمة العسكرية للزواج من امرأةغير سعودية

  • رقم القضية 4/52/ق لعام 1417هـ
  • رقم الحكم الابتدائي 8/د/ف/39 لعام 1412هـ
  • رقم حكم هيئة التدقيق 93 /ت/2 لعام 1413هـ
  • تاريخ الجلسة 1413/7/8هـ
  • ‏المطالبة بالغاء قرار طي قيد من الخدمة العسكرية للزواج من امرأة غير سعودية
  • زواج المذكور من المرأة الاجنبية والالتحاق بالخدمة العسكرية قبل صدور الانظمة المانعة لزواج العسكريين من اجنبيات
  • عدم سريان الانظمة باثر رجعي الا بنص
  • الغاء القرار الاداري وما ترتب عليه من آثار

الموضوعات

خدمة عسكرية – أفراد قرارات وظيفية – إنهاء خدمة – الزواج من غير سعودية – عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بطي قيده من الخدمة العسكرية؛ لزواجه من امرأة غير سعودية – الثابت زواج المدعي من امرأة أجنبية والتحاقه بالخدمة العسكرية قبل صدور الأنظمة المانعة لزواج العسكريين من أجنبيات-عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي إلا بنص، وهذا ما ينتفي في الأنظمة المانعة، وبالتالي عدم سريان المنع على المدعي أثر ذلك: إلغاء القرار، وما ترتب عليه من آثار.

الأنظمة واللوائح

المادة (60) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/أ) في1397/03/29هـ.

قرار مجلس الوزراء رقم (824) وتاريخ 1393/7/10هـ.

الدعوى

ادعى على الحاضر أنه متزوج من امرأة غير سعودية قبل التحاقه بالخدمة العسكرية ، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (824) لعام1393هـ المتعلق بتنظيم الزواج من أجنبيات فان تعيينه يعتبر باطلا استنادًا على القرار المذكور ويلغي تعيينه. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب أنه يكتفي بما سبق أن قدم ومن ثم طلب الطرفان حجز القضية للحكم. ورفعت الجلسة للتأمل. وبتاريخ 1412/12/2هـ بعث ممثل المدعى عليها مذكرة لم تخرج عما سبق أن قدمه، ومن ثم لم تجد الدائرة ما يدعوها إلى عقد جلسة لاطلاع المدعي عليها، ومن ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.

(الاسباب)

وحيث إنه بالاطلاع على ما قدمه الطرفان، وكذلك الاطلاع على قرار طى قيد المدعى الصادر من مدير عام سلاح الحدود برقم (787) في 1411/11/28هـ والمتضمن طي قيد المدعي (…) من الخدمة العسكرية اعتبارا من 1411/12/1هـ لزواجه من المرأة الأجنبية (…) لكونه من المشمولين بالمنع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (824) في 1393/7/10هـ، وكذلك وفقا للمادة (60) من نظام خدمة الأفراد، وحيث إنه بالاطلاع على قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وكذلك الاطلاع على نظام خدمة الأفراد في القوات العربية السعودية المسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) 1397/3/24هـ، وحيث إن الثابت أن زواج المدعي من المرأة الأجنبية (…) كان بتاريخ 1387/8/3هـ، وذلك وفقا للصك رقم (8) في1412/5/3هـ الصادر من محكمة ظهران الجنوب، كما أن الثابت أن المدعي قد التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 1389/6/15هـ أي بعد زواجه من تلك المرأة بأكثر من سنتين ، كما أن الثابت أن زواج المدعي من المرأة المذكورة والتحاقه بالخدمة العسكرية كانا قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (824) 1393/7/10هـ الذي نص في الفقرة (3) من المادة الأولى منه على حظر زواج أفراد القوات المسلحة من أجنبيات، وقبل صدور نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) 1397/3/24هـ الذي نص في المادة (60) فقرة (أ) منه على منع أفراد القوات المسلحة من الزواج بغير السعوديات. وحيث نصت الفقرة العاشرة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه إلى أن أحكامه تسري من تاريخ صدوره، كما نصت الفقرة الثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 1397/3/24هـ على أن يبدأ العمل بنظام خدمة الأفراد اعتبارًا من 1397/4/1هـ مما يتبين معه أن قرار مجلس الوزراء ونظام خدمة الأفراد المستند عليهما في طي قيد المدعي من الخدمة العسكرية لا يسريان على حالة المدعي إذ من المعلوم أنه لا يجوز تطبيق الأنظمة والقرارات بأثر رجعي إلا بنص خاص، وقد نص وفي النظام وقرار مجلس الوزراء المذكورين على أن سريانهما الأول من تاريخ صدوره والآخر من تاريخ لاحق لصدوره، وذلك كله لاحق لزواج المدعي من أجنبية، ومن ثم يتبين خطأ تطبيقهما على حالة المدعي. والقرار الإداري متى ماشابه عيب في موضوعه يتعين إلغاؤه وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن. وحيث إن العبرة بالطلبات الختامية لأطراف الدعوى، وقد طلب المدعي في الجلسة الأخيرة إلغاء قرار مدير عام سلاح الحدود القاضي بطي قيده وصرف رواتبه ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار المذكور وما ترتب عليه من آثار. وبالتالي أحقية المدعي في صرف كافة رواتبه من تاريخ طي قيده واحتساب هذه المدة ضمن خدمته كأنه على رأس عمله.

لذلك حكمت الدائرة:

بإلغاء قرار مدير عام سلاح الحدود رقم (787) في 1411/11/28هـ القاضي بطي قيد وكيل الرقيب (…) وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى