أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: بإلزام ثلاثة أطباء بدفع 300 ألف ريال، نتيجة خطأ طبي أدى لوفاة طفل

‏? حكم قضائي/ محكمة الاستئناف الادارية تؤيد قرار الهيئة الصحية الشرعية بإلزام ثلاثة أطباء بدفع ٣٠٠ ألف ريال ثلاثمائة الف ريال، نتيجة خطأ طبي أدى لوفاة طفل‎‎‎

  • محكمة الإستئناف الإدارية بالرياض
  • الدائرة الإدارية الخامسة
  • حكم رقم 5/373 لعام 1435هـ
  • في القضية رقم 820/ق لعام 1435هـ
  • المقامة من/……………………….
  • متظلماً من قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية بمنطقة الرياض رقم 453/5/47
  • وتاريخ 1434/11/5هـ والقرار الإلحاقي رقم 435/5/47 وتاريخ 1435/7/14هـ.
  • الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الاثنين 1435/10/15هـ انعقدت الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بتشكيلها المكون من :-

رئيس محكمة استئناف/………………………………………… رئيساً

رئيس محكمة استئناف/…………………………………………  عضواً

رئيس محكمة استئناف/………………………………………… عضواً

بحضور/……………………………………………………… أميناً للسر

وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه المعادة إليها بتاريخ 1435/9/16هـ، لنظرها بناءاً على الأمر السامي رقم 320/7/م وتاريخ 1411/2/15هـ وقد اطلعت على أوراق القضية وقرار الهيئة الصحية الشرعية المذكور أعلاه والتظلم المقدم، وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:-

الدائرة

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه صدر قرار الهيئة المذكور أعلاه الذي جاء في سياقه الآتي: اجتمعت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية بمنطقة الرياض للنظر في الشكوى المقدمة من/……………. ضد بعض أطباء مدينة الملك فهد الطبية بالرياض وقد اطلعت الهيئة على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض المكلف رقم 11754 وتاريخ 1435/4/5هـ ومرفقه القرار رقم 5/74 لعام 1435هـ في القضيتين رقمي 495/ق و 820/ق المقامة من/……………….. الجنسية هوية وطنية رقم _ ____ سعودي الجنسية هوية وطنية رقم ………………، على الترتيب بخصوص تظلمهما من قرار الهيئة رقم 434/5/23 وتاريخ 1434/11/5هـ وقد تضمن القرار المشار إليه بعاليه بإعادة قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية بمنطقة الرياض رقم 4/5/343 وتاريخ 1434/11/5هـ لإعادة النظر في القرار بمواجهة المدعى عليهم والإفادة بما تنتهي إليه كما اطلعت الهيئة على قرارها السابق رقم 0000000 وتاريخ 1434/11/5هـ والمتضم رصد أقوال المدعي والمدعى عليهم الذين مثلوا أمام الهيئة واستعراض القضية وانتهى القرار فيما يتعلق بالحق العام بتوجيه إنذار كتابي للطبيبل وفيما يتعلق بالحق الخاص إلزام الأطباء بدفع دية القتل الخطأ للمدعية أصالة ووكالة وقدرها ثلاثمائة ألف ريال موزعة عليهم كالتالي

نسبة 60% مبلغ وقدره مائة وثمانون ألف ريال نسبة 30% مبلغ وقدره، تسعون ألف ريال و 10% وقدره ثلاثون ألف ريال. وقد حضرت المدعية سعودية الجنسية هوية رقم 0000000000 أصالة عن نفسها ووكيلة عن سعودي الجنسية – هوية بالوكالة رقم الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشرق الرياض وهما الاثنين الورثة الشرعيين للمتوفي سعودي الجنسية بموجب حصر الورثة رقم 0000000000 وتاريخ 1434/6/5هـ كما حضر / ……… سعودي الجنسية هوية وطنية رقم وكيلاً عن كل منهما بموجب صك الوكالة رقي والصادر عن كتابة العدل الثانية بشرق الرياض وحضر لحضورهما وتم تلاوة دعوى المدعية كما وردت في قرار الهيئة السابق على الحضور وأفادت المدعية بعدم إضافة أي شيء على دعواها السابقة وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أفادن . قائلاً: إن المريض قمت بمعاينته بعد إجراء العملية له وكان يشتكي من ارتفاع في درجة الحرارة وقمت بمعاينته مرة أخرى وقد رأيت المريض في زيارته الثانية للمستشفى بالطواري وكانت الحالة بالدرجة الثالثة وهي أقل درجات الخطورة في الطوارئ وقد قمت بمعاينته وفحصه وأخذ التاريخ المرضي وقمت بتدوينها الكترونياً ولكون الطفل في حالة جيدة وكان قد تمت معاينته قبل ذلك بثلاثة أيام ولعدم وجود ما نسميه بعلامات حمراء قررت خروج الطفل بعد إعطائه العلاج اللازم وطلبت من الأهل تدوين درجة حرارة الطفل في جدول معد لذلك وعاد الطفل مرة أخرى بعد ذلك بيوم ولكن بأعراض جديدة حيث كان يعاني من تشنجات وبعض المضاعفات الأخرى وتبريراً لعدم طلبي إجراء أي فحوص مخبرية فإن سبب ذلك إن حالة الطفل السريرية كانت غير مقلقة ولكون الفحوصات المخبرية الأخيرة التي أجريت له كانت طبيعية إلى حد بعيد وكانت منذ وقت قصير جداً كما اطلعت على تصوير الموجات الصوتية القلب المريض الذي أجري حله قبل يومين ولم يكن به أي مشاكل أو شيء يدعوا للقلق وأعطيت توجيهات لأهل المريض عن الأعراض التي يجب أن يعودوا بالمريض مرة أخرى للطوارئ ورايت أنه لا يوجد أي عارض طبي لاستشارة طبيب القلب حسب بروتوكول المستشفى في ذلك الوقت وتغير بروتوكول المستشفى الآن لعرض أي حالة في الطوارئ على الأطباء الذين أجروا له العملية عند وصوله للطوارئ وهو قرار إداري لتقليل نسبة حدوث أي أخطاء أو مضاعفات للمريض . وبسؤاله عن المدة الفاصلة بين الزيارة الأولى للمريض والزيارة الثانية الذي رايت المريض فيها أجاب أعتقد أنها ثلاثة أيام وبسؤاله هل وصول المريض للطوارئ مرتين متتاليتين بعد إجرائه عملية جراحية مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة يعتبر أمراً مثيراً يستدعي مزيداً من الرعاية أو العناية للمريض ؟ أفاد أني قمت بفحص الحالة بجدية كاملة وتقديم كل العناية والرعاية له ولكن لم يتم دخوله المستشفى لأن حالته كانت مستقرة ولا تستدعي الدخول في هذا الوقت وعند عودته بعد ذلك بيوم كان يعاني من أعراض مختلفة عن التي كانت موجودة أثناء متابعتي له بالطوارئ وبسؤاله هل تعتقد أنه إذا كان قد تم استشارة طبيب جراحة القلب وتم دخوله للمستشفى مع إعطائه العلاج اللازم عراض التي كانت على المريض في ذلك الوقت كانت لا تستدعى دخوله المستشفى هكذا أفاد وبعرض الدعوى على/…….. أفاد قائلاً: إن الزيارة الأولى للمريض في الطوارئ كانت باربح 1432/2/29هـ. ولم يتم عرضا، على إطلاقاً حيث كنت غير متواجد بالمستشفى وكذلك في الزيارة الثانية وإنما في الزيارة الثالثة بتاريخ 1432/03/09هـ. حيث كنت متواجداً بالطوارئ وباشر الحالة وقتها تم فوجنت بخروجه دون علمي ودون أخذ رأيي في الحالة فاستفسرت من والذي أفادوني إن الحالة تحسنت لذلك خرجت من الطوارئ وأوضح الآن إن قرار خروج المريض هو قرار – دون أي استشارة مني أو أخذ رأيي فيها وبسؤاله هل تم دخول الحالة للطوارئ تحت اسمك أنت أم طبيب آخر ؟ أفاد إن جميع الحالات تدخل تحت اسم الاستشاري المناوب لذلك فإن هذه الحالة تمت دخولها تحت اسمي ولكن لأن في هذا اليوم كان الطوارئ مزدحم كوننا كنا في شهر فبراير بالشتاء فيقوم الاستشاريون المساعدون والأخصائيون بمتابعة بعض الحالات ولكن يجب إبلاغي بكل ما يخص جميع الحالات إلا أن قرر خروج الحالة دون الرجوع لي وبسؤاله عن المدة التي قضاها المريض في الطواري في زيارة الأخيرة وكم مره أيته؟ أفادة إن المريض بقي في الطواري حوالي أربع ساعات ولم أراه إلا مرة واحده مع متابعة مستمرة من عوده وبسؤاله هل تم عمل الأشعات والتحاليل اللازمة للمريض بالطواري؟ أفاد إنه تم عمل كل الفحوصات المطلوبة ورآها وأفادني بأنها جاءت سليمة وبسؤاله هل تم عمل تحقيق أو سؤال إداري داخل المستشفى لأنه سمح بخروج الحالة دون الرجوع إليك أفاد قائلاً: إني ناقشت ذلك مع في حبه دون أي تحقيق بسؤاله هل ترى إنه كان من المفترض في مثل حالة هذا المريض وتاريخه المرضي وزيارته المتعددة للطوارئ كانت تتطلب منك متابعة مستمرة للحالة وأمر صريح للمساعدين بعدم خروج الحالة إلا بعد العودة إليك في ذلك ولماذا لم تطلب دخوله المستشفى؟ أفاد قائلاً: إني تركت الحالة مع استشاري مساعد وليس طبيب مقيم ولديه من الخبرة الطبية الكافية لاتخاذ القرار الصحيح وعمل اللازم للحالة ولم أطلب دخول الحالة المستشفى لأنه يجب إعادة تقييمها بعد إجراء الفحوصات ليتم أخذ القرار بدخولها من عدمه وبسؤاله من قام بكتابة فرار الخروج أفاد إنه لابد من توقيع الاستشاري المناوب على جميع الأوراق ولذلك وقعت على ورقة الخروج بعد سؤال الدكتور عن الحالة وبسؤاله هل يوجد ما يثبت إنفراد : عودة بقرار خروج المريض دون الرجوع إليك ؟ أفاد بالنفي حيث إنه إدارياً لابد أن يتم توقيع الاستشاري على جميع الأوراق ولكن تشخيص الحالة وتوقيت الخروج تمت كتابته في الملف بواسطة عودة هكذا أفاد .

وبعرض إفادة المدعى عليهما على المدعي وكالة أفاد إنه لم يستلم صورة عن قرار محكمة الاستئناف وثانياً فإن المسؤولية الإشرافية للدكتورة لكونه الاستشاري تضع عليه المسؤولية القانونية عن وفاة ابن موكلني كما أرى إن وفاته ناتجة عن إهمال وقصور واضحين من الأطباء وإن الدكتور كما اتضح من كلامه إنه يوجد لا مبالاة في التعامل مع الحالة حيث إن معظم معلوماته عن المريض من الدكتور عودة ومن خلال التليفون دون متابعته للحالة بصورة شخصية وهذا مخالف للإجراءات الطبية المتعارف عليها وأرى إن وفاة المريض تعود إلى الإهمال والتقصير منهما ومعهما د/…………. وأطالب بمحاسبة الأطباء اللذين تسببوا في وفاة ابن موكلتي ، وكذلك تسليم موكلتي الدية الشرعية هكذا أفاد.

ورأت الهيئة تأجيل القضية إلى جلستها القادمة لمزيد من الدراسة والتأمل وعلى هذا رفعت الجلسة ثم اجتمعت الهيئة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 1435/7/14هـ لاستكمال النظر في الدعوى . ونجيب أصحاب الفضيلة الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض على القرار رقم 5/74 لعام 1435هـ في القضيتين رقمي 495/ق و 820/ق بأن المدعى عليهما الطبيب حضرا لدى الهيئة التي نظرت الدعوى وتم سماع ما لديهما من دفوع وفق ما هو منوه عنه أعلاه وتؤكد الهيئة أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى ستارخ 2011/2/10م يشكو من ارتفاع درجة الحرارة لمدة خمسة أيام وكانت الحرارة تتراوح بين 38-39 درجة، وبعد أن ساقت الهيئة أقوال المدعي وإجابات المدعى عليهم أضافت قائلة: لذا ترى الهيئة أن كلاً من/………………….، قد ثبت عليهم الإهمال والتقصير في التشخيص المبكر للمضاعفات التي حدثت للطفل ويتحمل جميع المذكورين الدية الشرعية للطفل كل حسب دوره وتوفيت تقييمه للحالة وعليه فليس للهيئة سوى ما قررته سابقاً والمتضمن في الحق الخاص إلزام كل من الأطباع بدفع دية القتل الخطا للمدعية أصالة ووكالة وقدرها ثلاثمائة ألف ريال يتحمل الطبيب منها ما نسبته 50% مبلغاً وقدره (180.000) مائة وثمانون ألف ريال ويتحمل الطبيب منها ما نسبته 30% مبلغاً وقدره (90.000) التسعون ألف ريال ويتحمل الطبيب منها ما نسبته 10% مبلغاً وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال. وفي الحق العام: توجيه إنذار كتابي للطب استشاري طب الطواري للأطفال بمدينة الملك فهد الطبية.

وبعد إبلاغ المتظلم بالقراز تقدم بتظلمه إلى الديوان بتاريخ 1435/2/28هـ

وحيث إنه في مجال الفصل في التظلم تشير الدائرة إلى أن الديوان يختص بالفصل فيه وفقاً للمادة (13) فقرة (ب) من نظامه والمادة (35) من نظام مزاولة المهن الصحية التي أجازت التظلم إلى الديوان من قرارات الهيئة الصحية الشرعية خلال سنين يوماً من تاريخ إبلاغها.

كما تشير الدائرة إلى أن الدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها قبل مضي المدة المقررة لجواز التظلم.

أما عن الموضوع فإنه بعد دراسة القضية والقرار المتظلم منه والتظلم المقدم من المتظلم والذي يصر فيه على عدم وجودالخطأ من قبله.

وبعد دراسة هذه الدائرة الأوراق القضية وما صدر عليها من قرارات لم تجد ما يستوجب الملاحظة على ما انتهت إليه الهيئة الصحية الشرعية في قرارها المتظلم منه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض التظلم موضوعاً

لذلك حكمت الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض

برفض تظلم/………………………. من قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية بمنطقة الرياض رقم 434/5/23 وتاريخ 1434/11/5هـ والقرار الإلحافي رقم 435/5/47 وتاريخ 1435/7/14هـ. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

امين السر/……………………………….

عضو/……………………………….

عضو/……………………………….

رئيس الدائرة/……………………………….

على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه

إدارة الدعاوى والاحكام

الموظف المختص/……………………………….

رئيس قسم تسليم الأحكام/……………………………….

زر الذهاب إلى الأعلى