أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: صدور اول حكم بالافلاس من محكمة التجارية

المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة

الحكم الصادر في طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية في القضية 40000000 لعام 1440هـ

المقامة من/

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،،

فإنه في يوم الأربعاء 1440/9/17هـ وبمقر المحكمة التجارية بجدة عقدت الدائرة الرابعة جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي:     عساف بن صالح العواجي        رئيساً

القاضي:      عواض بن لاحق السلمي          عضوا

القاضي:       حمدان بن سعيد الشهري         عضوا

وحضور هاشم بن حامد الغامدي أميناً للسر، وذلك للنظر في الطلب المشار إليه أعلاه المحال للدائرة في 1440/9/4هـ

والذي حضر للترافع فيه عن المدين وكيلتها وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

(الوقائع) 

وجيز الوقائع يتحصل بطلب قيد لدى هذه المحكمة في 1440/9/4هـ ذكر المدين فيه وفي مرافعته أنه لحقه خسارة في أنشطته ترتب عليها الشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (1,112,751 ريال) جزء منها متنازع عليه، وعدد دائنيه اثنان، وأكد على أنه ليس لديه من الأصول والموجودات ما يكفي لأتعاب التصفية، وطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، واستوفى ما تضمنته المادة الثامنة والستون بعد المئة من نظام الإفلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعة والعاشرة من لائحة المعلومات والوثائق وارفق نسخة القوائم المالية كما في 2018/12/21م. وقد تخلف الدائنان عن حضور الجلسة رغم ثبوت تبلغهم عن طريق أبشر، ويتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:

(الأسباب) 

ومن حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستين بعد المئة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ على أنه: “للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح جراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً او مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين..”، ولما كان الطلب قد استوفى ما نص عليه النظام والمادتان الرابعة والعاشرة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (218/17) وتاريخ 144/3/13هـ، ثم إنه ولما كانت إجابة المدين إلى طلبه افتتاح إجراء التصفية الإدارية مرهون وفق ما نصت عليه المادة السبعون بعد المئة من نظام الإفلاس يتحقق كونة متعثراً او مفلساً، وعلى ترجح تعذر استمرار نشاطه وان أصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وكذلك على استيفاء الطلب للمعلومات والوثائق المشار إليها في المادة الثامنة والستين بعد المئة من النظام؛ تأسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوف في قناعة الدائرة شرط إجابته؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدعية، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية والسبعين بعد المئة من النظام، كما أن الدائرة لشير إلى أن من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الحادية والسبعين بعد المئة من النظام على يدين المدين عن إدارة نشاطه، وان تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، على ألا تسال في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها، كما أن من لازم الحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية -وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والستين بعد المئة من النظام تعليق المطالبات حتى إنهاء الإجراء، ومفاد هذا إيقاف جميع القرارات والأوامر والإجراءات الصادرة بشان المدين أو ضامنيه وكفلانه؛ سيّان أكانت تلك القرارات أو الأوامر أو الإجراءات صادرة أو متخذة من قبل محكمة التنفيد او اي جهة قضائية او شبه فضائية؛ من ذلك جميع القرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ تجاه المدين أو ضامنيه وكفلائه بشان أي عقوبة نص عليها نظام التنفيد ولائحته التنفيذية

لذلك حكمت الدائرة بما يلي:

أولاً: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة………………….. تجاري رقم 40000000

ثانياً: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

عضوا:

حمدان بن سعيد الشهري

عضو:

عواض بن لاحق السلمي

رئيس الدائرة:

هاشم بن حامد الغامدي

زر الذهاب إلى الأعلى