Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: طلب فسخ عقد اجارة العقار من ناظره لظهور عيوب

المحكمة التجارية بجدة

الدائرة الرابعة

الحكم الصادر في القضية رقم 5620/ق لعام 1439هـ

المقامة من شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…)

ضد (…) سجل مدي رقم (…)

‏تصنيف الدعوى : تجاري – فسخ عقد اجارة

المدعي يطلب فسخ عقد اجارة العقار من ناظره لظهور عيوب.

الحكم : بعدم الاختصاص الولائي

السبب : دعاوى العقار من اختصاص القضاء العام.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1439/11/19هـ، وبمقر الحكمة التجارية بجدة عندت الدائرة التجارية الرابعة جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي/ سهيل بن عبد العزيز البديوي رئيساً

القاضي/ سليمان بن خالد بابطين عضوا

القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا

وبحضور عماد بن عبود المقاطي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في 1439/11/03هـ والتي حضر الترافع فيها عن المدعية وكيلها (…) فيما حضر عن المدعى عليه وكيله (…) وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

وجيز وقائع هذه الدعوى بتحصل بلائحة دعوى أودعمت لدى هذه المحكمة في 1439/11/03هـ ذكر وكيل المدعية فيها وفي مرافعته أن موكلته استأجرت عقارا من المدعى عليه بصفته الناظر للعقار بموجب العقد المؤرخ 1433/07/03هـ، لمدة عشر سنوات، موضحاً بأن موكلته تفاجأت بظهور عيوب في العقار، مما يجعله غير صالح للاستخدام السكني أو التجاري، وبذلك تتضرر بموكلته نتيجة عدم إمكانية الانتفاع به، وانتهى إلى طلب فسخ العقد والتعويض عن الأضرار التي لحق بموكلته، و بتهية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤستا على ما يلي:-

(الأسباب)

بما أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى ولتعلقها بالولاية على نظر الدعوى لكونها من أمور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، ويعد مطالعة الدائرة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وبما أوضحه وكيل المدعية بجلسة اليوم، تبين أن النزاع محل الدعوى ناشئ عن أجرة عقار، والدعاوى الناشئة عن أجرة عقار من اختصاص المحكمة العامة، بناء على المادة (1/31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة النجارية نوعيًا بنظر الدعوى وبه تقضي.

(لذلك)

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم 5620/ق لعام 1439هـ المقامة من شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…) ضد (…) سجل مدني رقم (…)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أمين السر/ عماد بن عبود المقاطي

القاضي/ سعود بن محمد المدرع

القاضي/ سليمان بن خالد بابطين

رئيس الدائرة/ سهيل بن عبد العزيز البديوي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى