أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: فسخ نكاح بلا عوض لأسباب كثيرة الحكم في المنشور

‏المدعية تطالب بفسخ نكاحها من زوجها المدعى عليه بلا عوض لأسباب كثيرة ، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية ناشز لكونها تأكل حبوب المنع ، وتذهب إلى أهل بيتها بالأشهر ، ويطلب رد دعواها.تكملة الحكم في المنشور:

 

 

تتلخص الدعوى

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وبناء على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم (…..) وتاريخ 1435/02/20 هـ ففي يوم الثلاثاء 09/ 1435/08 هـ افتتحت الجلسة السماع الدعوى المقامة من أسماء بنت أحمد …… سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…………… ) ضد محمد بن زيد ….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (……..) وفيها حضر المتداعيان ، وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائلة : إني تزوجت المدعى عليه الحاضر في تاريخ 1430/09/09 هـ بولاية والدي على مهر مقبوض قدره ثمانون ألف ري(800000)ال ، وولدت له على فراش الزوجية ابناً اسمه عبدالرحمن وعمره أربع سنوات ، ومنذ أن تزوجته وهو لا يصلي ويسبني ويشتمني ، ويشتم أهلي وقد ضربني ضرباً مبرحاً أكثر من مرة ، وهو يسئ عشرتي ويحاول أن يأخذ من راتبي ؛ لأنني موظفة ، ولا ينفق علي ، ولا على ولدي ما يكفيني ولا أستطيع العيش معه ، و أنا عند أهلي منذ سنة وأربعة أشهر، وقد خرجت من عنده بعد أن هددني بالضرب ؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه ، هذه دعواي . وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكرته المدعية من الزواج والمهر والإنجاب فهو صحيح ، و أما ما ذكرته من كوني لا أصلي والسب والشتم وعدم الإنفاق فغير صحيح ، فأنا أحسن عشرتها ، وأنفق عليها ، وأضاف قائلاً : بأن الضرب قد يكون في لحظة غضب ، وقد خرجت من بيتي بدون إذني منذ سنة وأربعة أشهر ؛ وسبب ذلك أنني تزوجت عليها امرأة أخرى لأنني أريد أبناء ، وهي أم ولدي ، وأنا راغب فيها ولست مستعدا بطلاقها ، هكذا أجاب . فجرى منا وعظ الزوجة وتذكيرها بحق الزوج و أن صبرها وبقاءها معه خير لها من طلاقها فأصرت على طلبها فسخ النكاح ، كما جرى منا وعظ الزوج وتذكيره بقوله تعالى : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) و أن من تمام إحسان إلى زوجته أن يطلقها ما دام أنها طلبت الطلاق فأصر على إمساكه لزوجته ، ولوصول القضية إلى هذا الحد كتبت إلى إدارة الصلح بالمحكمة للاجتماع بالطرفين والنظر في الأصلح لهما من الاجتماع أو الفرقة بعوض أو بدونه ، ثم رفعت الجلسة . ثم حضر المتداعيان , وقد سبق منا الكتابة إلى مكتب الصلح بالمحكمة برقم (…………) وتاريخ 1435/07/02 هـ ، فوردنا منهم الجواب بذات الرقم وتاريخ مرفق به القرار رقم (…) نص المقصود منه ما يلي :” تفيد فضيلتكم أنه جرى الجلوس مع الطرفين ومحاولة الصلح بينهما والذي نراه الفراق أولى من الاجتماع على ان ترد له الزوجة نصف المهر وقدره ( 40000) أربعون ألف ريال ” وبعرضه على الطرفين لم يقنعا بما جاء في مضمونه هكذا قررا . ثم سألت المدعية عن سبب خروجها من بيت المدعى عليه فقالت : إنه قال والله لأغدر فيك وأدخل عليك رجالاً ثم أشيع الخبر عند الناس لتكون سمعتك عندهم سيئة ؛ فخوفاً من تهديده خرجت من بيته إلى أهلي هكذا قررت . وبعرضه على المدعى عليه قال : ما ذكرته المدعية غير صحيح إطلاقاً ، وهي خرجت دون علمي ولا إذني هكذا ذكر . ثم سألت المدعية هل لديها البينة على ما ذكرت ؟ قالت : ليس لدي البينة وأطلب تحليفه على نفي ما ذكرته هكذا قررت . وبعرضه على المدعى عليه قال : لا مانع الدي من أداء اليمين على نفي ما اتهمتني به المدعية هكذا قرر . عند ذلك وبعد تخويف المدعى عليه من مغبة اليمين الكاذبة وبعد الإذن له حلف قائلاً :” والله العظيم عالم الغيب والشهادة النافع الضار المحيي والمميت أني لم أقل لزوجتي الحاضرة إني سأغدر فيك وأدخل عليك في البيت رجالاً ” هكذا حلف . ثم قررت المدعية قائلاً : إن المدعى عليه لا يشهد الصلاة أبداً ، وأنا متأكدة من ذلك هكذا ذكرت . وبعرضه على المدعى عليه قال : ما ذكرته المدعية غير صحيح ؛ فأنا أشهد الصلاة جماعة ولله الحمد ، والإشكال أني لا ألتزم بالصلاة في مسجد معين وذلك لكثرة ارتباطاتي وأشغالي ولكوني أعزب الفترة الماضية مما يجعل بقاءي في البيت قليلاً هكذا ذكر . فاستمعت المدعى عليه لإحضار من يشهد له بأداء الصلاة جماعة سواء كان إمام مسجد أو من جماعة المسجد فأبرز ورقة نصها مايلي ” إلى من يهمه الأمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، تقدم لنا السيد محمد بن زيد سعودي الجنسية بطاقة رقم (…….. ) طالباً منا تزويده بمشهد بأنه أحد جماعة المسجد وأنه منتظم لأداء صلاة الجماعة معنا في المسجد نفيدكم بأنه أحد جماعة المسجد المحافظين على أداء الصلاة مع جماعة المسلمين ما قبل تاريخ 1436/02/08 هـ وحتى تاريخ اليوم وفقه الله وأدام عليه ذلك هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إمام المسجد عبدالله …. موقعاً وعليه ختم حلقات جامع أبو ……… حي ……… ” ا.هـ وبسؤاله عن صاحب التوقيع قال : هذا مؤذن المسجد وليس إمامه هكذا قرر . فسألته هل هو مستعد بإحضار من يشهد له بالصلاة جماعة في المسجد فأبرز ورقة محررة على مطبوعات جامع …… وبالاطلاع عليها وجدت نصها ما يلي :” فضيلة القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فإن الأخ الفاضل / محمد بن زيد ….. سعودي الجنسية بطاقة رقم (……..) من الإخوة الفضلاء وأحد المصلين في المسجد وقد أعطي هذا التعريف بناء على طلبه ، نسأل الله أن يجعلنا وإياه من المحافظين على الصلاة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . كتبه د خالد بن سعد …… إمام وخطيب جامع ….. بالرياض أ.هـ ثم قدم المدعى عليه مذكرة مقيدة برقم (………………) وتاريخ 1436/04/24 هـ ومكونة من ورقتين ضمت بالمعاملة وسلم للمدعية نسخة منها وهذا نصها :” رداً على دعوى المدعية / أسماء بنت أحمد والتي تطالب بفسخ عقد النكاح ولعدم استناد دعواها على سند شرعي ولعدم وجود سبب يستدعي الفسخ ، ولأنها كالت لي اتهامات باطلة وغير صحيحة الهدف منها حصولها على فسخ عقد النكاح فإنني أردها
 

 

جملة وتفصيلاً وفقاً للآتي:

  1. أولاً : قال تعالى : ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) والعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والمدعية متعدية بطلبها فسخ النكاح دون وجود مبرر أو مسوغ شرعي ، وآثمة شرعاً ؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) فقد اتهمتني بعدة اتهامات أمام فضيلتكم ولم تثبت هذه الاتهامات في حقي ، وأخر هذه الاتهامات أنني لا أصلي وهذا غير صحيح ، فلدي ما يثبت أني من رواد المساجد وأشهد الصلاة في جماعة ، وقد سبق وأن قدمت لفضيلتكم مشهداً من مساعد إمام المسجد بأني أشهد الصلاة في جماعة إضافة لذلك يوجد لدي مشهد من إمام مسجد بأني أشهد الصلاة في جماعة ، فكل ما تقوله المدعية هو فقط لتشويه صورتي أمام ابني وأمام فضيلتكم للحصول على فسخ عقد النكاح ، كما أن قبولها يميني أمام فضيلتكم دليل على معرفتها أني من أصحاب الصلاح والصلاة.
  2. ثانياً : المدعية لا ترجع إلى البيت إلا بعد صلاة العشاء ، وبعض الأوقات تنام عند أهلها وتذهب لدوامها من بيت أهلها وتظل ببيت أهلها لمدة يومين أو ثلاثة بحجة أنها تغير جو أو تخرج للأسواق مع أخواتها فكيف لها أن تعرف أنني أصلي أو لا أصلي وهذا اتهام لا أقبله ، ودائماً تفتعل المشاكل دون سبب ، وما أدري لماذا وما يدور في خاطرها، علماً أنني أحسن معاملتها بالمعروف، – المدعية تفتعل المشاكل دون سبب وتجلس عند أهلها لمدة خمسة أو ستة أشهر ، ودائماً أقوم بمصالحتها وترضيتها ، وفي حالة حساب المدة التي جلستها في بيتي لا تتعدى سنة ونصف من مدة زواجنا التي بلغت أربعة سنوات.
  3. ثالثاً : المدعية كانت تستخدم حبوب منع الحمل دون إذني ودون علمي ، وهذا مخالف لأحكام الشرع ، وطاعة الزوج بحجة أنها لا تريد الأطفال ، ولا تريد أن تخرب جسمها ، وقد حرمتني من أن يكون لي ابنَ أو بنت مدة طويلة ، وهذا لا يرضي الله ولا رسوله ، ولا يرضي فضيلتكم حفظكم الله ، علماً أنني أنفق عليها النفقة الشرعية الواجبة علي تجاهها ولم أبخل عليها بشيء وهي تشهد بذلك . وعند اكتشافي ما ارتكبته المدعية من جريمة (أخذ حبوب من الحمل ) قمت بالزواج من أخرى ، وهذا حق من حقوقي الشرعية التي شرعها الله عز وجل ، وعندها طلبت المدعية الطلاق ورفعت هذه الدعوى دون سند شرعي وقامت بكيل الاتهامات الباطلة في حقي وفي القاعدة الشرعية ( من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فإذا كانت الزوجة قد سعت إلى فسخ عقد النكاح (الطلاق) ورفضت كل المحاولات الودية في عودة الحياة الزوجية بيني وبينها ، واقترفت إثماً في حقي وذنباً عظيماً فلا يجوز مكافأتها على ذلك .
  4. رابعاً : عندما حملت المدعية بابني أرادت أن تسقطه بحجة أنها ترغب في الانفصال لسبب الرجوع إلى طليقها السابق ، ولأسباب راجعة لها ، ولا أحب ذكرها وجعلت زواجها مني لكي تكيد طليقها السابق فقط ، فما ذنبي بذلك ، ولا تريد البقاء معي ، وحدثت مشاكل بيني وبينها بهذا الخصوص ، وعلم أهلها بكامل الموضوع ولم تنكر المدعية ذلك ، وحفاظاً عليها وعلى ابني قمت بمصالحتها وترضيتها ودفعت لها مبلغ خمسة آلاف ريال ، وطقم ذهب بمبلغ عشرة آلاف ريال ، وأثناء حملها في الشهر الخامس هددتني بأنها ستسقط نفسها وقمت بترضيتها مرة أخرى ، ودفعت لها مبلغ خمسة آلاف ريال وطقم ذهب بمبلغ عشرة آلاف ريال ، ولم تراعي المدعية كل ذلك وبقائي عليها وعلى ابني ؛ فمصلحة ابني وديمومة الأسرة فوق كل اعتبار ، وفوق رغبة المدعية.
  5. خامساً : بعد الحضور أمام مكتب الصلح أعد تقرير بفسخ عقد النكاح على عوض قدره أربعون ألف ريال وهذا لا يجوز شرعاً ؛ فالمدعية متعدية بطلبها فسخ النكاح ولا يجوز مكافأتها ، والرضوخ لطلبها فسخ عقد النكاح ، فكل ما ادعته غير ثابت في حقي مما يثبت سوء نيتها ، ويستوجب معاملتها بنقيض قصدها ، وحيث أقوم بمعاملتها حسب ما أمر الله تعالى به وفقاً وتطبيقاً لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) وحيث ثبت ذلك فإنه يستوجب عليها دفع كامل المهر ، وما تكلفته من مصاريف الزواج ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته ! فقالت نعم فردت عليه فأمره ففارقها ) رواه البخاري . والأمر هنا للوجوب فيلزم المدعية دفع كامل المهر وليس نصفه ، فقد شرع فسخ عقد النكاح لصالح الزوجة في حالة تحقق الضرر بها ، أما ولم يتحقق ولم يثبت فهي في حكم المخالعة وينطبق عليها الحديث السابق الذكر . وبناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي :
  1. الحكم برد دعوى المدعية وصرف النظر عنها وإلزامها بالانقياد لبيت الزوجية لبطلان ما زعمته ؛ فالمدعية لا تجلس بالبيت ، ولا تعلم عن البيت شيئاً ولا تنام في البيت فكيف لها أن تعلم أني أصلي أو لا؟
  2. وفي حالة إصرارها على فسخ عقد النكاح دون سبب ، فإنني أطلب الحكم بإلزامها بدفع كامل المهر والمصروفات التي تكبدتها في أمور الزواج وجميع المبالغ المالية وأطقم الذهب التي استلمتها مني كترضية لها.
  3. مع الاحتفاظ بحقي في رفع دعوى جنائية ضد المدعية لما اتهمتني به ظلماً وعدواناً ، والله يحفظكم ويرعاكم.
  4. النظر في استخدامها موانع الحمل بدون أذي مني لها خلال هذي الفترة الطويلة ” أ.هـ

 

 

وبعرض التزكية

التي قدمها المدعى عليه على المدعية قالت : إن أخي سبق أن راجع مؤذن جامع ……. وأفاد بعدم معرفتهم للمدعى عليه وأن إمام المسجد كتب تزكية للمدعى عليه بعدما أقسم بالله عنده أنه من جماعة المسجد وأنه يريد الشفاعة كي لا يخرب بيته فأعطيت له التزكية وذكر المؤذن بأن إدارة الجامع مستعدة بكتابة خطاب آخر بتوقيع إمام الجامع على عدم معرفتهم بالمدعى عليه وسوف نحضره في الجلسة القادمة لكون الإمام مسافر حالياً ، وأما بشأن التزكية السابقة التي أحضرها المدعى عليه فقد أحضرت لكم إفادة من عبدالله تنقض التزكية التي قدمها المدعى عليه مما يدل على أنه المدعى عليه لم يتمكن من إثبات شهوده للصلاة جماعة هكذا ذكرت . وبالاطلاع على الإفادة وجدتها محررة على ورقة من اللون الأصفر ونصها ما يلي :” الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد : فإنه أتاني الأخ / بدر بن ….. بورقة فيها شفاعة وتزكية للأخ محمد بن زيد (المدعي) يشهد له فيها بالصلاة وقد طلب مني تصديق ذلك بالتوقيع ولثقتنا ومعرفتنا للأخ بدر الجيدة وقعنا على ذلك برجاء تيسير الأمور والنفع في ذلك نرجو أن ييسر أمر الجميع ويوفقهم لما يحب ويرضى ولكم الود وأصدق الدعوات . عبدالله … توقيعه وختم المسجد أ.هـ وعليه رفعت الجلسة. ثم حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل عليه من أجله أبرز ورقة محررة على مطبوعات جامع …… ونصها ما يلي :” فضيلة الشيخ / ……. القاضي بمحكمة دوائر الأحوال الشخصية بالرياض . نفيدكم بأنه قد حضر لدينا الأخ : محمد بن زيد …. وطلب منا تزكية بأنه أحد المصلين في جامعنا ، ونظرا لكون الجامع كبير ورواده كثير ، فإن ذلك قد جعلنا في حرج شديد في مسألة المصلين ومعرفتهم ، وقد أقسم أيمانا مغلظة بأنه أحد المصلين في الجامع وأنه مرتبط بعمل تجاري في نفس الحي ، ونحن بدورنا قد طلبنا منه إحضار من يشهد له بذلك ، فاعتذر بحجة أنه يصلي وينصرف مباشرة ، وبعد استماعنا إلى حاجته في كونه يسعى للمحافظة على زوجته ولم شمل عائلته – والإسلام كما هو معلوم يشوف لذلك ـ ولما ظهر لنا من سمته ورجاحة عقله غلبنا جانب حسن الظن و عموم سلامة المسلمين فكتبنا له مايريد . علما أننا قد حرصنا طيلة الفترة الماضية على متابعة صلاته معنا ، فلم يظهر لنا ذلك ، ولا يعني ذلك اتهامه بعدم الصلاة ، فلا نزكيه ولا نتهمه والله الموفق .. حرر يوم الأربعاء الموافق 02 /04 /1436هـ ، إمام وخطيب الجامع ” ا.هـ كما قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقتين سلم للمدعى عليه نسخة منها وهذا نصها :” بناء على طلبكم للرد على الالتماس المقدم من المدعى عليه محمد بن زيد فسأسرد لكم وبالدليل ردي
 

 

على بطلان ما ذكر

  1. أولاً: موضوع صلاته وهي أهم وأول نقطة أول موضوع بدأت منه المشاكل هي صلاته فلم أشاهده نهائيا يؤدي الصلاة ، وكنت دائمة الإلحاح عليه بالصلاة ، وأدعو له بالهداية ، وأحاول أعينه على أدائها ، وكان لا يصلي حتى الجمعة ، ولا حتى في شهر رمضان الكريم . فعند صلاة المغرب بعد الإفطار في رمضان لا يخرج للصلاة ، ولا يصلي حتى في البيت ، وكذلك صلاة الفجر بعد السحور لا يصلي ، وقد هربت إلى بيت أهلي ووعدهم بالصلاة ، وعدت إليه وزاد الوضع سوءاً فأصبح يضايقني في كل شي للانتقام وحتى أثناء صلاتي كان يسحب جلال الصلاة ، ويستهزى فيني ويقول المطاوعة تصلي . وقد هددته أكثر من مرة أني سألجأ للقضاء ، وأطلب فسخ نكاحه لتركه للصلاة ، وكان يستهزئ ويضحك ، وإن كان كما يزعم أنه من رواد المساجد ، فلماذا يحضر شهادات أئمة ومساجد بعيدة جداً عن مكان سكنه ، وهم لا يعرفونه ، ولا جماعة المسجد يعرفونه ، وقد غشهم وتراجعوا عن شهادتهم له بعد معرفتهم بالموضوع ، فالشهادة الأولى حصل عليها بالفزعة من أحد زملائه ، والشهادة الأخرى حصل عليها باليمين كما هو موثق عندكم بشهادة الإمامين .
  2. ثانياً: المدعى عليه كان يحبسني ، ولا يدعني أخرج إلا لعملي ومنعني وطفلي من الاختلاط بالناس ، وكنت أعطي المال لأهلي ؛ لكي يوفروا لنا احتياجاتنا ، وكان يقفل علينا الباب ولا يجلس معنا إطلاقاً ، وعندما أطلب منه فقط أن يخرج ابني معه لكي يختلط بالناس يرفض ويأمرني بإبقائه أمام التلفاز ، وكان دائماً ما يفتعل المشاكل مما أثر على صحة ابني . وكان يعلمه الكلام البذيء ، ويقول ساربيه على عقوقك ، وكان يضربه في وجهه حتى يؤذيني فيه وكان يناديه “المعوق” ولم يكن يفكر في علاجه طيلة وجودنا عنده ، وعندما كان المدعى عليه يقوم بضربي كان ابني يقوم بدفعه عني مما أدى ذلك كله إلى اضطرابات سلوكية وعدم قدرته على التواصل الاجتماعي إلى الآن ، وتأخر في الفهم والكلام وهو مثبت لدى بتقارير من جهات حكومية من وزارة الشئون الاجتماعية ، ومن مستشفى الحرس الوطني ، وبتقارير من الدكتور عمر ….. ، والبروفيسور طارق …. ، وعند طلبه لتحويله إلى مستشفى أخر لم أمانع لمعرفتي بحالة ابني الصحية ، ولقد أخبرتكم بتخوفي من استخدامه للفزعة مثل ما حدث في شهادة الصلاة وخاصة بعد معرفتي بأن مدير المستشفى من نفس منطقته ، وأن الدكتورة مصرية وهي نفس حجته (الدكتورة أجنبية ) عندما أحضرت تقارير من بعض العيادات المتخصصة والمعترف فيها لوزارة الشئون الاجتماعية كما هو موثق لديكم المساعدة مثل حالات ابني . وهو قد أخبر فضيلتكم أنه صاحب علاقات في المستشفيات وهو ما يثير مخاوفي في استخدامها للضرر بابني للانتقام.
  3. ثالثاً: دعواه أنني استخدم حبوب منع الحمل كانت منذ أول ليلة من زواجنا ، وقد لاحظت حرصه واستعجاله الشديد على حملي لدرجة أنه عندما مضى على زواجنا الشهرين ولم أحمل اتهمني بأني أستخدم موانع الحمل ، وأنه عمل بكل ما في وسعه لكي أحمل ، وأنه سوف يأخذني لكي يكشف علي ليتأكد ، وكنت أؤكد له أني لم افعل ذلك ، والدليل على ذلك أني حملت بعدها سريعاً ، وكنت أفسر حرصه بحسن نية أنه يريد الأطفال ، وبعد حملي أصبح قلقاً ومتخوفاً جداً من إسقاطي لطفلي كردة فعل عند ضربه لي ، ولم تكن الفكرة لدي أبداً ، وكنت أستغرب من كلامه وذلك لإيماني أن ذلك محرم في الإسلام ، وأن الطفل أحياناً يكون سبباً في التقارب بين الزوجين لاحقاً ، وفي الشهور الأخيرة من حملي عندما أحس بقرب ولادتي أصبح يهددني بتعذيبي بطفلي ، وحرماني منه ، ونعتني بالغبية والتفاخر أمامي بأنه استطاع الإيقاع بي بالحمل وتوريطي بالأبناء وكان يسمي الأبناء “بالمسامير” يعني : إذا نجبت منه الأطفال فلن أستطيع الانفكاك منه ، وأني سأتنازل عن سوء معاملته ، وراتبي له مقابل أني أبقى مع أطفالي ، وبعد انتهاء مدة النفاس نهاني أن استخدم موانع الحمل ، وأنه لن يتركني إلى أن أنجب منه البنت ” وأن الولد لأمه والبنت لبوها” بالقانون و أنه في حال طلاقي سيعذبني ويحرمني منهم حتى يقهرني وغيره من الكلام الكثير الذي أوضح ما كان يخفيه من نية سيئة تجاهي وتجاه أطفالي ، وكان دائما يردد “سوف أغدر فيك” وأصبح هو بشكل هستيري في سباق مع الزمن في محاولاته، لجعلي أحمل مع علمه أني استخدم موانع ومع ذلك كان يحاول و لمدة طويلة على أمل أن أحمل منه بالغلط وكان يقول : ” لن أتركك لحد ما تجيبي لي البنت”. وعندما يئس من استطاعته ، وعلم أني اكتشفت مخططه ، ولن أحمل بدا يرتب مكيدةً لي كيف ينتقم ويتخلص مني ويأخذ الولد وكان يقول بأنه سوف يضربني ويتهمني بأنه وجد لدي رجال وأني امرأة فاسقة ولا أستحق الحضانة ، ولذلك رأيت أنه من الخطر على البقاء معه مع علمي المسبق بنيته تجاهي فقررت الهروب منه وحماية نفسي ، وكان يتوعدني بقوله :” سأغسل مخ ولدك إذا كبر” وبقوله :”أني وجدت معك رجال “ومن بعدها قررت إنهاء الموضوع معه نهائياً ، فصبري معه لن يوصلني إلا للمهالك.
  4. رابعاً: المدعي عليه سيء المعشر ، وكان يضربني كثيراً ، وكنت أخفي الموضوع حتى عن أهلي لكي أحافظ على زواجنا ، وقد ضربني بسلك الراديو ، وأنا في الشهر التاسع ، وقبل ولادتي بأسبوعين فقط وأصبح جسمي مليء بالكدمات ، ورفض إخراجي من المنزل حتى لزيارة أهلي لخوفه أن أراجع مستشفى وأحتفظ بها كدليل على ضربه لي وسمحت له بذلك عن حسن نية ومحاولة مني في تغير سلوكه معي ، ومن شده الكدمات وحين أتي موعد الولادة كن الممرضات في غرفه الولادة يسألن عن السبب وكنت أخبرهن أنني سقطت فقط، ولم تكن الأولى أو الأخيرة واستمر الضرب ولم يتغير ولم ينكر ضربه لي في جلستنا الأولى ، وكان كل همه منذ زواجنا إلى قبل هروبي منه الحمل ببنت “ولا شي أخر ، وكان يقول “مصيرك ترجعينها لي” وقوله : “ومصير صرافك يصير بيدي” بعد إنجابي للبنت، ولم يكن سبب الرضوة أني أردت العودة إلى خطيبي السابق كما ادعى فهل يعقل أن زوجاً يقدم لزوجته المال لكي تعود له وهي لا تريده بل تريد رجل آخر؟ وأخيرا فقد أخبرت فضيلتكم أنه لأمانع لدي في إرجاع نصف المهر كما أقر مكتب الصلح في حالة أثبت وأحضر شهادة من إمام مسجد بأنه رجل مصلي وهو أمر ليس بالصعب إن كان كما يدعي أنه من رواد المساجد. وقد ثبت لديكم من الشهادتين السابقتين أنه يستغفل أئمة المساجد الإحضار شهاداتهم لديكم مما أوقعهم في حرج شديد ” ا.هـ

 

 

وبعرضه على المدعى عليه

قال : أطلب مهلة للإجابة عن إفادة إمام جامع …….. والمذكرة التي قدمتها المدعية علماً بأن المدعية لم تجب على ما أثرته أنا في مذكرتي السابقة من أنها كانت تداوم من بيت أهلها وترجع من الدوام إلى بيت أهلها وتبيت في بيت أهلها ولا تأتي إلى بيتي إلا المغرب وجزء من العشاء كل يوم في الغالب هكذا قرر . وبعرضه على المدعي وكالة قال : ما ذكره المدعى عليه غير دقيق ، ونعم كان يحدث ذلك لكنه بشكل نادر ، وإن حصل فهو باتفاق بينه وبين موكلتي وبرضا منه هكذا نكر . وبعرضه على المدعى عليه قال : غير صحيح أني كنت راضياً عن فعلها إبان ماكانت في بيت الزوجية لكن في حال عدم استجابتي لطلباتها فإنها تهدد بالطلاق ومعلوم أنها عصبية جداً هكذا ذكر . هذا وفي جلسة أخرى قدم المدعى عليه مذكرة جوابية مكونة من ورقتين ضمت بالمعاملة وزودت المدعية بنسخة منها وليس في مذكرة المدعى عليه أي جديد عما ذكره في مذكرته الأولى ، وبعرضه على المدعية قالت : إن ما قدمه المدعى عليه سبق أن أجبت عنه في الجلسات الماضية ولا داعي لتكرار الكلام حيال ما ذكر عدا أن في بعض ما ذكره تناقض حيث ذكر في هذه المذكرة أنه لم يضربني مع أنه اعترف في الجلسة الأولى المنعقدة في تاريخ 1435/07/09 هـ بأنه يضربني في حال ما إذا كان غضبان هكذا أجابت . ثم قدمت المدعية مذكرةً مكونة من ورقة واحدة فيها تكرار لما سبق ، ثم سألت المتداعيين هل لديهما ما يضيفانه قبل إغلاق باب الترافع؟ فقال المدعى عليه : جواباً على المذكرة الأخيرة المرفوعة من المدعية فإن ما ذكرته في مذكرتها غير صحيح ، والصحيح أني اتفقت مع والدها على أن تبيت في بيتي لتذهب إلى عملها إلا أنها لم تفعل ذلك ، وظلت في غالب أيامها تداوم من بيت أهلها هكذا ذكر . وبعرضه على المدعية قالت : إني لم أفعل ذلك إلا برضا من المدعى عليه هكذا ذكرت . وبعرضه على المدعى عليه قال : ليس صحيحاً ما تذكر أني كنت راضياً عن مبيتها في بيت أهلها هكذا ذكر، وبسؤال المدعية البينة على أن المدعى عليه زوجها كان راضياً عن مبيتها عند أهلها في غاب أيامها ؟ قالت : لا بينة عندي هكذا ذكرت . ثم أضاف المدعى عليه بقوله : إنه قبل ثلاثة أعوام ونصف كنت في الشرقية والمدعية على عادتها في البيت فاتصلت علي وقالت : أين أنت ؟ فقلت : إني في الشرقية . فقالت : أريد إثباتاً على ذلك ، فصورت لها البحر ، ثم بعد مجيئ إلى بيتي في الرياض تفاجأت بشموع في البيت ، ثم سألت والدتها فقالت : إن ابنتي قالت إنها ستبيت عندك هكذا ذكر. وبعرضه على المدعية قالت : غير صحيح ما ذكره المدعية ، وهدفه دائماً التشكيك في ديني وشرفي ، وما ذكره من أن والتي قالت هذا الكلام له فغير صحيح هكذا ذكرت . وبسؤال المدعى عليه البينة على أن والدة المدعية قالت له ما قالت ؟ فقال : لا بينة عندي إلا والدة المدعية هكذا ذكر . ثم قرر المتداعيان إغلاق باب الترافع.
 

 

التسبيب:

لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة ، والاطلاع على عقد نكاح الزوجين الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بمسماها القديم (المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض) برقم (…) وتاريخ: 1430/01/10 هـ والمتضمن أن ” الصداق ثمانون ألف ريال (80000) معجلة ” ولأن المدعية تطالب في دعواها بفسخ نكاحها من المدعى عليه ، ورفض المدعى عليه الإجابة إلى طلب المدعية ، وطالب بعودة زوجته إلى بيت الزوجية وانقيادها إليه ؛ لذا وللاعتبارات الآتية :-

  1. أولاً : أن بقاء المدعية في عصمة زوجها في مثل هذه الحالة إضرار محض بها ، و بما أنّ الله – سبحانه و تعالى – نهى عن إمساك النّساء ضرارًا ، فقال في كتابه الكريم : ” ولا تمسكوهنّ ضرارًا لتُعتدوا وَمَن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه “، ولأن الشارع الحكيم منع إلحاق الضرر بالغير مطلقاً على سبيل الابتداء أو المقابلة ، ترتب عليه نفع للمُضار أم لا؛ لما رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي – صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : ” لا ضرر ولا ضرار ” أخرجه الدارقطني في سننه برقم (288) والبيهقي في السنن الكبرى برقم (11166) ، وصححه الحاكم في المستدرك (57/2) ، والألباني في إرواء الغليل (410/3) “.
  2. ثانياً : أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والابن ، وما ينشأ عنه من الظلم والإثم والقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء .
  3. ثالثاً : وما قرره مكتب الصلح بالمحكمة بعد دراسة حال الزوجين والجلوس معهما في قرارهم رقم (….) المتضمن أن يفسخ نكاح الزوجة من زوجها المدعى عليه على نصف المهر وقدره أربعون ألف ريال (40000).
  4. رابعاً : أن الأصل بقاء الزوجة في بيت زوجها ، وما ذكرته المدعية من أن بقاءها في بيت أهلها إنما كان برضا زوجها المدعى عليه يحتاج إلى بينة ولم تأت المدعية ببينة تثبت صحة دفعها .
  5. خامساً : أن الأصل في المسلم إقامة الصلاة ، وكذلك شهودها مع المسلمين ، وعدم إحضار المدعى عليه لمن يشهد له بالصلاة في جماعة المسلمين لا ينفي عدم إقامته للصلاة أو حتى شهوده للصلاة جماعة ، بيد أنه قدم للمحكمة ورقتين من مستجدين مختلفين تدلان على شهوده الصلاة جماعةً ، وقدمت المدعية بعد ذلك ورقتين من ذات المسجدين تتضمنان نقيض كلام المدعى عليه ، وعدم استطاعة المدعى عليه إحضار من يشهد له بالصلاة في جماعة ، ومخالفة ما قدمه لواقع الحال مما يقوي ادعاء المدعية بعدم شهوده للصلاة في جماعة المسلمين .
  6. سادساً : ذكرت المدعية أن سبب خروجها الأول من بيت الزوجية أن المدعى عليه ذكر لها أنه سيغدر بها ويحضر لها رجالاً من خارج البيت ، وأنكر المدعى عليه ادعاءها ، ولم تأت ببينة تثبت صحة دعواها .
  7. سابعاً : ما قرره ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (425/1) من قوله ” فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتألف وحسن التعاشر فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه وكانت المصلحة في الفرقة بأي وجه رأياها من المتاركة أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة
  8. ثامناً : أن بعث الحكمين منهج شرعي الغرض منه ابتداء محاولة الإصلاح بين الزوجين ؛ القول الله تعالى :” فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ” ولم أحتج إلى بعث الحكمين في هذه الدعوى ؛ نظراً لاستحكام الشقاق بين الزوجين ، وطول مدة بقاء المدعية في بيت أهلها ، ولأن فيما ذكر من الأسباب المدونة بعاليه يقوى على فسخ النكاح لسوء العشرة بينهما .

 

 

الحكم:

لذا ولما سبق ذكره فسخت نكاح المدعية أسماء بنت أحمد … من زوجها المدعى عليه محمد بن زيد …. هذا اليوم بتاريخ 1437/03/15 هـ على نصف الصداق وقدره أربعون ألف ريال (40000) ريال وبه حكمت، وأفهمت المتداعيين بأن الزوجة بانت من زوجها المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه وأركانه ، وأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ اعتباراً من تاريخ اليوم حيضة واحدة ؛ لما ثبت في السنن من حديث الربيع بنت معوذ ( أن ثابت ابن قيس ضرب زوجته جميلة فخالع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تتربص حيضة واحدة وذكر ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (511/5) أنها عدة المفسوخ نكاحها ) وأن لا تتزوج إلا بعد إتمام العدة الشرعية واكتساب هذا الإجراء القطعية بتصديق محكمة الاستئناف أو مضي المدة المقررة للاعتراض ، وأن لكلا المتداعيين حق الاعتراض على الصك مدة ثلاثين يوماً ، فإن لم يتقدما باعتراضهما خلال هذه المدة فإن حقهما في طلب استئناف الحكم يسقط ويكتسب هذا الحكم الصفة القطعية ، وأنه سوف يهمش على عقد النكاح بعد اكتساب الحكم القطعية . وقد أيد الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض .

زر الذهاب إلى الأعلى