أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: فسخ نكاح بلا عوض والنفقة وناشز

محمد تزوج هنداً بتاريخ 01 /01 /1434هـ، ودخل بها الدخول الشرعي ، وبينهما ابن اسمه زيد مولود بتاريخ 01 /01 /1436هـ، وقد خرجت هند و معها ابنها زيد من بيت الزوجية بتاريخ 01 /01 / 1440هـ الوجود خلافات شديدة بين الزوجين ،

  • وتنحصر الخلافات في التالي :۔

  1. الزوج رفض إكمال زوجته للماجستير رغم أنه نص في عقد النكاح أن لا يمنع المزوج زوجته من إكمال الدراسة.

  2. الزوج رفض الانتقال عن بيت أهله حيث تطلب الزوجة الخروج في بيت مستقل عن بيت أهله ، والزوج يذكر بأن البيت الذي يسكنه منعزل عن بيت أهله ، وله باب خاص من الخارج وبعد ذلك تقدمت الزوجة بدعوى فسخ نكاح ، ودعوى أخرى تطالب فيه بالنفقة من تاريخ 01/01 / 1440هـ حتى تاريخ إقامة الدعوى في 30 /08 / 1440هـ، ونفقة مستقبلية اعتباراً من تاريخ 01 /09 /1440هـ، وبسؤال المدعية عن دعواها في فسخ النكاح ذكرت السبين المذكورين بعاليه ، وتطلب فسخ النكاح بلا عوض.

  • وأجاب المدعى عليه بأنه يرغب في زوجته، ويطلب رد الدعوى ، وعودة الزوجة إلى بيتها ، فقرر فضيلته الكتابة إلى الخبراء بالمحكمة للإفادة هل ما نص عليه في عقد النكاح بأن لا يمنع الزوج زوجته من إكمال الدراسة هل المراد به دراسة البكالوريوس أم الماجستير والدكتوراه لكون المدعي تزوج بالمدعى عليها وهي في المرحلة الثانوية وقتها ،فورد جواب الخبراء بأن المقصود بالشرط حسب العقد دراسة البكالوريوس ، ولا يشمل دراسة الماجستير ولا الدكتوراه ، به كما سأل القاضي مكتب الخبراء هل البيت الذي يسكنه الزوجان يعد مستقلا أم لا ، فأجاب الخبراء بأنهم انتقلوا إلى البيت فوجدوه مستقلاً عن بيت أهله ، فحاول القاضي الإصلاح بين الطرفين فلم يصطلحا ، وعند ذلك قرر القاضي بعث حكمين من أهله وأهلها ، فاتفق الحكمان على عدم فسخ النكاح ، وإذا رغبت الزوجة بالفراق فتدفع نصف المهر وقدره عشرون ألف ريال ، وعند عرض القاضي قرار الخبيرين على الزوجين وافق الزوج المدعى عليه، ورفضته الزوجة المدعية ، وقالت : إنها غير مستعدة بدفع المبلغ ، وتطلب فسخ النكاح بلا عوض ، فحكم القاضي برد دعواها، وأنها تعد ناشزاً لا نفقة لها ، وأما قضية النفقة فأجاب المدعى عليه عن دعوى المدعية بأنه لم يرى ولده منذ خرجت من البيت في تاريخ 01/01 /1440ه، وأن المدعية لم تمكنه من رؤية ولده ، وبعرضه على المدعية ذكرت أنها لم تمكنه من الابن لكونه لا زال صغيراً ، فقرر القاضي الكتابة إلى الخبراء لتقدير النفقة الماضية والمستقبلية للابن، فحكم القاضي وفق ما قرره الخبراء من أن النفقة الماضية من 01/01 / 1440هـ حتى 30 / 1440/08 هـ ثمانية آلاف ريال ، والنفقة المستقبلية يدفع المدعى عليه للمدعية كل شهر ألف ريال نفقة ابنها ؛ لكون راتبه تسعة آلاف ريال فما رأيك بحكمي فضيلته ؟

التغريدات والردود،،، 

  • ‏‎الحكم صحيح ولا به اي خطأ ، نقطة اكمال دراستها كان واضح من كلام الخبراء انها تقصد البكالوريوس كما متعارف عليه و العادة التي تسر حاليًا ، و بنقطة السكن المستقل الخبراء انتقلوا و شاهدوا ان المنزل مستقل عن بيت اهله ، بالاخير الحكم صحيح.

  • ‎وجهة نظري:شرط إكمال الدراسة جاء بلفظ عام، بمعنى أي مرحلة من الدراسة سواء بكالريوس او ماجستير، فالعام على إطلاقه مالم يُخصص السكن الشرعي: تحديد وصف السكن المستقل هو أمر مختلف فيه،و عدم ذكر وصف معين له يجعل الذي له مداخل ومخارج خاصه به سكن مستقل، تقدير النفقة لا يتفق مع دخل الاب.

  • ‎الدعوى جمعت بين طلبين لا رابط بينهما، والأخذ برأي الخبراء في إكمال الدراسة غير سديد لأن القاضي هو من يقع عليه تفسير النص وليس الخبراء والشرط جاء بلفظ عام ولا يجب تخصيصه بدون مخصص واعمال الشرط واجب على عمومه، وكان يجب الحكم بفسخ العقد وافهام المدعية بأن تقيم دعوى بطلب النفقة.

  • حكم النفقة صحيح، اما ما جاء برد دعوى الفسخ فارى انه جانب الصواب لاسباب عديدة :

  1. الشرط المذكور بالعقد عدم الممانعه من الزوج باكمال الدراسة .. والدراسة تشمل جميع المراحل وليس هنالك نظام او عرف يفيد بانها فقط الى البكالوريوس وباقرار المدعى عليه بمنعها يعتبر مخالف لشروط العقد.

  2. لا اعلم لما حكم القاضي بنشوز المدعيه رغم عدم طلب المدعي لذلك فماهو موجبه؟.

  3. من الاولى عدم تعليق الزوجة و الحكم بالزامها بنصف المهر حسب ماقرره المحكمين.

  • ‎مشاركة ولست محامي، حكم القاضي برد الدعوى فسخ النكاح غير صحيح والصحيح هو نص المهر على ما تم من الحكمين ولا تترك معلقة واما بخصوص النفقة فحكمه صحيح، ‎فيما يخص الدراسة فهي شرطت إكمال الدراسة وهذا الشرط عام لايقبل التخصيص فلذلك هي لها الإكمال حتى الدكتوراه، أما الباقي فلا لي رأي فيه.

  • طيب شرط الزوجه اكمال دراستها ليس مقتصر على البكالوريس لانه اكمال دراسه مجال مفتوح وليس محدد ولايحق الزوجه منع الاب من ابنه.

  • ‎لم يتطرق الحكم الى مسألة الزيارة على الرغم من اثارتها ، نشوز الزوجة يكون بافهام الزوجة انها في حال عدم عودتها الى بيت الزوجية تكون ناشزا لا نفقة لها وليس متزامنا مع رد الدعوى ، اعتقد تقدير النفقة بمجرد النظر الى مقدار دخل الاب دون النظر الى التزامته قد يكون مبالغ فيه.

  • ‎عندي فضول أعرف من هم الخبراء الذين لهم القاضي؟ هل سأل ولي المرأة أو الشهود مالمقصود من إكمال الدراسة

  • ممكن نبذه بسيطة عن مهمتهم في محاكم الأحوال؟ هل يرجعو للعرف حالات الخصومة؟ لأن الحكم في الدراسة والبيت شخصي.

  • ‎قسم الخبراء يرجعون لهم القضاة لأخذ رأيهم في اي مسألة يحتاج فيها القاضي رأيهم مثل تقدير النفقة أو أجرة المثل لعقار أو غيره ورأيهم غير ملزم للقاضي وبإمكان طرفي النزاع الإعتراض عليه.

  • ‏‎‎اتمنى الخبراء او هييه النظر يكوون ذوخبره في حياه الاسريه مو متقاعد وحطوه عشان يسترزق ولا كل واحد جاب من ربعه.

  • ‏‎‎ياليت يلغو الخبراء من الأساس وتكون قوانين واضحة مكتوبة ويكفي للحكم الشخصي الخاص بالحالة المحكمين.

  • ‏‎الحكم صحيح لان تقييم الخبراء اظهر انها لدراسة البكالوريوس وليس الماجستير والدكتوراه والبيت أيضا اظهر الخبرا انه مستقل عن اهل الزوج ولا يوجد أسباب جوهرية لطلب الزوجة الفسخ وأما النفقة يرجع تقيمها للخبراء هذا والله اعلم.

  • ‏‎حكم صحيح إن شاء الله، سوى أنه يجب على القاضي تمكين المدعى عليه من رؤية ولده في حكمه.

  • ‏‎الحكم غير صحيح لان النفقه والزيارة والحضانه تقام لها دعاوى خاصه بذلك.

  • ‏‎حكم صحيح ولكن كان يتعين تضمين الحكم الفصل في رؤية الصغير.

  • ‏‎‎حكم صحيح وبخصوص المولود لابد ان يتضمن الحكم اوقات زياره للزوج لرؤية ابنه.

  • ‏‎الحكم صحيح ، لأن العقد نص فقط على إكمال الدراسة وفي حال الخلاف عن المقصود بإكمال الدراسة نرجع إلى العرف ، والمتعارف عليه في هذا العصر إكمال البكالوريوس لغالبية النساء ، وتسقط نفقة الزوجة لخروجها من بيت زوجها حيث تعتبر ناشز.

  • ‏‎حكم القاضي في طلب فسخ النكاح صحيح ، اما النفقة فغير صحيح فكيف يلزم بالنفقة وهو ما يقدر يشوف الولد ، والمراة مقرة انها منعته من رؤيته .

  • ‏‎الحكم برد دعواها في طلب الفسخ صحيح لعدم موجبه .

  • حكم النفقة غير صحيح فلابد أن يسبقه اثبات حضانه للأم.

  1. ‏‎رأي الخبراء جانب الصواب ويمكن القدح في الحكم الذي استند عليه بأنه تقييد للفظ عام بدون مقيد فالدراسة تشمل جميع المراحل وهذا إخلال بشرط العقد.

  2. الحكم بالنشوز لم يقابل دعوى من الزوج فيجب أن يدعي ذلك الزوج ويحكم القاضي بثبوته أو عدمه.

  3. النفقة تكون في حالتي الطلاق والهجر فقط.

  • ‏‎شرط الدراسة ورد عام، ولم يقُمْ دليل على تخصيصه، فوجب حمله على عمومه فلماذا خصص الخبراء هذا الشرط؟

  • حكم لا بأس به لكن عندي بعض من الملاحظات:

  1. ارى أن من حق المدعية تكملة دراستها الا اذا كان هناك ضرربعش الزوجية وهو مالم يبين ولم يسأل عنه القاضي مع أني لاارى هذاسبب مقنع لفك عقدةالنكاح.

  2. سبب منع المدعية رؤيةالمدعي لأبنه غير مقنع ولذلك كان إلزام المدعي بدفع النفقة الماضية غير صحيح.

  • ‏‎‎النقطة الأولى صحيحة ولكن تأصيلها ضعيف، الشروط تبقى على ما هي الا في ثلاث حالات، ومنها اذا تعارض الشرط مع موضوع العقد. ففي هذه الحال لا يعمل به. ولكن الزوج لم يدفع بذلك ولم تدفع الزوجة بخلاف ذلك. ولكن اتوقع قاعدة لمعروف عرفت كالمشروط شرطا لها تطبيق وجيه ها هنا.

  • ‏‎الحكم الأول يفترض أن يفسخ النكاح على أن تدفع له نصف المهر ويخصم منه النفقه المقررة لها، بالنسبة لنفقة الإبن فيرجع تقديرها إلى حالة الزوج المادية.

  • ‏‎الحكم يحتمل وجهان الوجه الاول صحيح فيما يخص المنزل المستقل وفيما يخص النفقة اما موضوع الدراسة فهي اشترطت اكمال الدراسة بشكل عام وهذا يشتمل على جميع مراحل الدراسة فيما يخص الماجستير والى اخره ..

  • ‏‎طبعاً ولا أحد راح يذكرنا بضرورة التفصيل لحماية حقك ..

  • لو كنت قاضي استئناف يرد الحكم بقرار ملاحظة، بما يتعلق بموضوع إكمال الدراسة اعتماد الحكم على رأي الخبراء دون توضيح دفع الزوج مع مخالفة رأيهم لظاهر الشرط، كذلك لم يطلب المدعى عليهم الحكم بالنشوز وإسقاط النفقة وهذا حكم بما لم يطلبه الخصوم.

  • ‏‎من الواضح و الله اعلم ان زوجه تكره زوجها او تبحث عن سبب لكي تنفصل عنه ف يحق للزوجة طلب فسخ النكاح، كرهًا لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك، فارى الحكم صحيح في هذه القضيه طالما لم يضرها فترد له مهره.

  1. ‏‎الدعوى جمعت بين طلبين لا رابط بينهما.

  2. دلالات الألفاظ تفسيرها يعود للقاضي لا إلى القسم الخبراء.

  3. لم تُسأل المدعية هل هي المنفقة على الابن؟و هل كانت قد نوت الرجوع بما أنفقته على المدعى عليه مع أخذ يمينها على ذلك.

  • ‏‎القاضي أصاب في حكمه سوى أنه جانب الصواب في حكمه بالنفقة ، فكيف يعدها ناشر ويحكم بالنفقة.

  • ‏‎‎النفقة للابن و تقديرها في هذا العمر ربما مناسب لكن ماذا لو كبر امثر شوي لاتكفيه ابدا و يعاد النظر.

  • ‏‎قرار الحكمين يجب أن ينص فيه على الجمع أو التفريق بعوض أو بدونه ، ولا يكون فيه تخيير لأنه ملزم للطرفين .

  • ‏‎‎القول الراجح ان تحكيم الخبراء غير ملزم راجع الآية القرآنية (ان يريدا اصلاحا ).

‏‎الدعوى مكونة من طلبين :

  1. الأول: طلب الفسخ لإخلال الزوج بأحد شروط المرأة في العقد، وفي نظري أن الشرط صحيح ولها غرض صحيح منه وجاء عاما في الدراسة، ولايخصص العام إلا بدليل.فطلبها للفسخ صحيح .

  2. الثاني: طلب النفقة، وفي نظري أن حكم القاضي صحيح لأن النفقة تجب على الأب.

  • ‏‎‎المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والخبراء قدروا المتعارف بين الناس ‏‎فيما يتعلق بالنفقة الحكم سليم.

  • وأما الفسخ فالأصل اعمال الشرط وعدم تقييده بالمرحلة الجامعية وفقاً لتفسير الخبراء، وبالتالي الحكم السليم فسخ النكاح بلا عوض لعدم التزام الزوج بشرط الدراسة و(أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). مع التنويه بأن جمع الطلبين في دعوى مخالف للنظام.

  • ‏‎أرى أنه حكم خاطىء من ناحية شرط إكمال الدراسة فطالما أنها شرطته بشكل عام فيشمل جميع أنواع إكمال الدراسة أما بالنسبة للسكن فطالما أنه معزول عن الأهل فيُكيف على أنه مستقل والحكم أيضاً لم يتطرق إلى الحضانة وذكر أنه مُنع من رؤية والده وله حق في رؤيته ولو كان صغير

  • ‏‎انا اشوف في هذه دعوه ٣قضايا فسخ نكاح دعوه مستقله قضيه رويه صغير قضيه نفقه ماضيه ونفقه مستقبليه والنشوز يثبته الزوج مو قاضي.

  • ‏‎رأيي ان اكمال الدراسة شرط عام وتخصيصه على مرحلة البكالريوس فقط غلط والمفترض ان القاضي يذكر اسباب الزوج بالرفض كأن مثلا يترتب الانتقال والسفر وهذا مثلا يحق للزوج ان يرفض + النفقة تكون بدعوى مستقلة

  • ‏‎سؤال القاضي عن شرط إكمال الدراسة. هل هو للبكالوريوس فقط. سؤال غير وجيه لأن الشرط لم يحدد فيؤخذ على عمومه. وبذلك يكون الزوج قد أخل بأحد شروط النكاح فكان المفترض فسخ النكاح.

  • ‏‎أما حكم النفقة فصحيح، وأما دعوى فسخ النكاح، فالأولى أن يأخذ القاضي بما اتفق عليه الحكمان المرشحان من كلا الطرفين، فيقع الفسخ على أن يبقى نصف المهر دينًا في ذمة المرأة.

  • في فسخ النكاح والخلع لايوجد شيء اسمه ديناً في الذمة.!! يقدم وقت النطق بفسخ عقد النكاح او وقت النطق بالخلع .

  • ‏‎لايضار المولود بولده او والمولوده بولدها.

  • ‏‎المسلمون عند شروطهم بما انه قبل شرط اكمال فليفى بشرطه والولد يقدم دعوه زياره افضل له ‏‎‎الآية( وتعاونوا على البر والتقوى ).

  • ‏‎الحكم بعدم فسخ النكاح صحيح وأمام تقرير النفقة فحكمه خاطئ لإنها خرجت من غير رضاه فتسقط عنها النفقة.

تعليق واحد

  1. اسعد الله صباجكم بالخير
    حكم القاضي محل نظر والواجب يحكم بفسخ النكاح حسب اتفاق الحكمين لأنه تعذر الصلح والتحكيم هو حل لنقظة الخلاف والقاضي تجاهله وأخذ رأي المدعية التي لم توافق

زر الذهاب إلى الأعلى