أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: قضية شذوذ جنسي عرض النفس لفعل الفاحشة إقرار – إدانة – تعزير – مصادرة الجوال.

  • الرقم التسلسلي: 809
  • محكمة الدرجة الأولى:
  • المحكمة: المحكمة الجزائية
  • بمحافظة جدة
  • رقم القضية: 34271516
  • تاريخها: 1434هـ
  • محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
  • بمنطقة مكة المكرمة
  • رقم القرار : 35232371
  • تاريخه: 1435/05/04هـ

المفاتيح:

شذوذ جنسي – جريمة معلوماتية – عرض النفس لفعل الفاحشة – استخدام مواقع الكترونية – إقرار – إدانة – تعزير بالسجن والجلد – مصادرة الجوال.

السند الشرعي أو النظامي

المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

الدعوى

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بالشذوذ الجنسي وعرض نفسه على الآخرين لفعل الفاحشة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقيامه بوضع صور له بجواله وهو عار، وطلب الحكم عليه بالعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبمصادرة جهاز جواله المضبوط معه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصختها؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالشذوذ الجنسي وعرض نفسه على الآخرين لفعل الفاحشة به، وقيامه بوضع صور في جواله وهو عار، وحكم بسجنه لمدة تسعة أشهر، وبجلده تسعين جلدة دفعة واحدة، وبمصادرة الجوال المستعمل في الجريمة، فاعترض الطرفان، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.

نصُ الحكم:

الحمد لله وحده وبعد فأنا (…) القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة ففي يوم الخميس الموافق 1435/01/11هـ افتتحت الجلسة الساعة 11:45 وفيها حضر لدي المدعى العام (…) نيابة عن (…) بموجب التكليف ذي الرقم (2/ 453) في 1432/8/15هـ وأدّعي على (…)، (32) عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، غير محصن، مطلق السراح بتاريخ 28/ 4/ 1434هـ، استناداً إلى المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية حيث إنّه بتاريخ 21/ 4/ 1434هـ قُبض على المتهم أعلاه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ورود إخبارية مفادها وجود رجل يقوم بعرض نفسه، باسم (…) على برنامج (…) والذي يتواجد به كثير من الشواذ جنسياً، وبدخول أحد المصادر على البرنامج وجد الشخص المخبر عنه (المتهم) وبالتحدث معه قام بعرض نفسه على المصدر وعلى مسمع من الفرقة القابضة، وذكر أنه يرغب في فعل بعض الممارسات الفاضحة التي يمارسها الشواذ (فعل فاحشة اللواط)، وبمسايرة الشخص تم الاتفاق على المكان والزمان لمقابلته، وهو مواقف (…) بشارع (…)، وفي الوقت المحدد تم الاتصال عليه عن طريق المصدر، وبالتحدث معه أخبر المصدر بموقعه وأنّ لديه سيارة (…) أسود اللون، فذهب إليه المصدر، فتم القبض عليه، وعُثر بحوزته على جهاز (…)، ووجد به عدة صور له وهو عار، وعدّة مقاطع فيديو يعرض فيها مؤخرته، وعدد (132) مقطع جنسي، وأكثر من (532) صوره جنسية له ولغيره، وكذلك عدة رسائل ومحادثات تثبت لقاءه بأشخاص تعرّف عليهم عن طريق البرنامج، وذكر للفرقة القابضة أن عدّة أشخاص قد فعلوا به الفاحشة عدة مرات. وباستجواب المتهم / أفاد أنه تم القبض عليه بعد أن اتفق مع أحد الأشخاص؛ لمقابلته والتعرف عليه بعد أن كان تعرّف عليه بداية من خلال برنامج (…)، وأنه لم يتفق معه على ممارسة الفاحشة، وإنما كان اللقاء للتعارف فقط، وأمّا ما ورد في المحضر من صور ومقاطع وصور فهو صحيح، ولكنه نادم على ذلك، كما أنه لم يسبق له أن من أحداً من فعل الفاحشة به. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بالشذوذ الجنسي، وعرض نفسه على الآخرين؛ لفعل الفاحشة به من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامه بوضع صور في جواله وهو عار، وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1- ما جاء في أقوال المتهم المدوّن بدفتر التحقيق لفة رقم () صفحة رقم ().2

2- ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم ().

وبما أنّ ما أقدم عليه المتهم المذكور، وهو بكامل أهليته المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً؛ مما يتعيّن معه إحالته للمحكمة الجزائية استناداً إلى المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية لطلب إثبات ما أسند اليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه، كما أطلب بمعاقبته وفقاً للمادة السادسة الفقرة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بسبب قيامه بوضع صور جنسية له وهو عار، وأطلب مصادرة جهاز جواله المضبوط معه؛ وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام والمحجوز برقم (هـ م 39049/3/2) وتاريخ 1434/06/10هـ هذه دعواي، وأساله الجواب. وبسؤال المدّعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً: إنّ ما ورد بدعوى المدعي العام صحيح، حيث إنّني قمت بممارسة الشذوذ الجنسي وعرض نفسي على الآخرين لفعل الفاحشة بي خلال رسائل التواصل الاجتماعيّة، كما قمت بوضع صور لي وأنا عار بجوار المذكور، وإنّني تائب ونادم على ما فعلت، وبالرجوع الى أوراق المعاملة لم نجد للمذكور سوابق مسجلة عليه، وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام ضدّ المذكور فيما ذكر أعلاه ويطلب مجازاته، وقد صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام، وبعد التأمل والاطلاع فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليه بالشذوذ الجنسي، وعرض نفسه على الآخرين لفعل الفاحشة به، وقيامه بتصوير نفسه عارياً؛ ولذا فحكمت:

أولاً – بتعزير المدعى عليه (…) المذكور بالسجن خمسة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده تسعين جلدة دفعة واحدة بسبب ممارسته الشذوذ الجنسي، وعرض نفسه على الآخرين.

ثانياً – حكمت بتعزيره بالسجن أربعة أشهر؛ لتصويره نفسه عارياً ووضع الصور في الجوال؛ استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ ليصبح مجموع السجن تسعة أشهر مع ملاحظة أن المذكور مطلق سراح.

ثالثاً – مصادرة الجوال العائد للمذكور المستعمل في هذه الجريمة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام، وبعرضه عليها قرّر المدعى عليه عدم القناعه بلائحة اعتراضية، وأبدى المدعي العام اعتراضه بلائحة اعتراضية، وبالله التوفيق وصلى الله على آله وصحبه وسلم. حرّر في 1435/101/11هـ.

الإستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة رقم (35115718) وتاريخ (1435/04/26هـ) المرفق بها القرار ذي الرقم (35151016) وتاريخ (1435/02/16هـ) الصادر من فضيلة الشيخ/ (…) القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ (…) سعودي الجنسية، المتهم في الشذوذ الجنسي المحكوم فيه بها دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى