أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: لا يجوز الرجوع في الهبة، ولايحق للزوج مطالبة الزوجة بما تم صرفه من تكاليف الزواج

  • رقم الصك: 3458940
  • تاريخه: 1434/03/09هـ
  • رقم الدعوى: 3327-955
  • رقم القرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34275885
  • تاريخه: 1434/07/23هـ.

 

  • دعوى:

ادعى المدعي بأنه كان زوجا للمدعى عليها وقد تم فسخ النكاح بينهما قبل الدخول مقابل عوض دفعته له المرأة ، وقام بإعطاء المدعى عليها طقم ذهب قيمته 4860 ريال ومجموع هدايا تصل قيمتها 5000 ريال، وقيمة استئجار قاعة الفرح ب 4000 واستئجار شقة بمبلغ 8125 ريال وبحوزة المدعى عليها صور لقريبات المدعي قامت بتمزيقها وطلب من المدعى عليها التعهد بعدم نشرها وطلب إعادة جميع ما دفعه وهو مبلغ وقدره 21000 ريال –

تم سؤال المدعي هل الذهب الذي أعطاه للمدعي عليها هو من قبيل الهدية أم لا ؟ فأجاب بقوله شو مما متعارف عليه الناس وهو ليس هدية

وبعرض الدعوى على المدعى عليها صادفت على زواجها من المدعي وفسخ نكاحها منه وأما الذهب فكان شدية منه والهدايا الأخرى لا تصل قيمتها 5000 ريال أما ما سوى ذلك فهي قد تضررت بإعادة كامل المهر للمدعي لكونها قد قامت بصرف كامل المهر على الملابس وأغراض التجميل قبل الدخول ولا تستطيع التصرف بهما وأما الصور فتعهدت بعدم نشرها وأحضرت المدعي عليها CD وطلبت من المدعي تمزيقه أمام القاضي فقام المدعي بأخذه وقام بكسره في مجلس الحكم.

ومن المتعارف عليه أن الذهب المعطي للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية . ومن المتقرر شرعا عدم الرجوع بالهدية عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). ومطالبة المدعي بها خسره من العقد بالمدعى عليها غير مقبول ولا مستساغ شرعا ولا عقلا حيث إن الزواج ليس محلا للخسارة والربح بل محله التوفيق من الله.

  • الحكم:

تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، وتصديق الحكم من المحكمة الإستئناف.

  • الموضوعات:

هبة – مستحقات زوجيه – مطالبة زوج إعادة هدايا الزواج وإيجار الشقة وقاعة الفرح – عدم جواز الرجوع في الهبة – مطالبة الزوج بما خسره في عقد النكاح غير مستساغ ولا مقبول شرعاً ولا عقلا

– الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي – محل الزواج ليس محلا للخسارة والربح بل محله التوفيق.

  • السند الشرى أو النظامي:

قوله صلى الله عليه وسلم. (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) .

  • ملخص القضيّة:

ادعى المدعي بأنه كان زوجا للمدعى عليها وقد تم فسخ النكاح بينهما قبل الدخول مقابل عوض دفعته له المرأة ، وقام بإعطاء المدعى عليها طقم ذهب قيمته 4860 ريال ومجموع هدايا تصل قيمتها خمسة آلاف ريال وقيمة استئجار قاعة الفرح ب 4000 واستئجار شقة بمبلغ 8125 ريال وبحوزة المدعى عليها صور لقريبات المدعي قامت بتمزيقها وطلب من المدعى عليها التعهد بعدم نشرها وطلب إعادة جميع ما دفعه وهو مبلغ وقدره 21000 ريال.

تم سؤال المدعي هل الذهب الذي أعطاه للمدعي عليها هو من قبيل الهدية أم لا ؟ فأجاب بقوله شو مما متعارف عليه الناس وهو ليس هدية –

وبعرض الدعوى على المدعى عليها صادفت على زواجها من المدعي وفسخ نكاحها منه وأما الذهب فكان شدية منه والهدايا الأخرى لا تصل قيمتها خمسة آلاف ريال 5000 ريال أما ما سوى ذلك فهي قد تضررت بإعادة كامل المهر للمدعي لكونها قد قامت بصرف كامل المهر على الملابس وأغراض التجميل قبل الدخول ولا تستطيع التصرف بهما وأما الصور فتعهدت بعدم نشرها وأحضرت صور لأهل المدعى قامت بتمزيقها ونظر بها المدعي وأحضرت المدعي عليها CD وطلبت من المدعي تمزيقه أمام القاضي فقام المدعي بأخذه وقام بكسره في مجلس الحكم. ومن المتعارف عليه أن الذهب المعطي للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية . ومن المتقرر شرعا عدم الرجوع بالهدية عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). ومطالبة المدعي بها خسره من العقد بالمدعى عليها غير مقبول ولا مستساغ شرعا ولا عقلا حيث إن الزواج ليس محلا للخسارة والربح بل محله التوفيق من الله . لذا تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي . وقررت المدعى عليهما القناعة وقرر المدعي عدم القناعة . وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

 

  • نص الحكم ، إعلام الحكم:

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة / المساعد برقم 33270955 وتاريخ 1433/04/18هـ المقيدة بالمحكمة برقم 33730975 وتاريخ 1433/04/18هـ ففي هذا اليوم الأثنين الموافق 1434/03/09هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة يمني الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم وحضرت لحضوره المدعى عليها منية الجنسية بموجب إقامة رقم وبسوال المدعي عن دعواه أجاب قائلا أن المدعي عليها كانت زوجة لي ولم أدخل بها الدخول الشرعي وقد قام فضيلتكم بفسخ نكاحها مني يتوجب الصك الصادر من فضيلتكم برقم 32297413 وتاريخ 1432/11/06هـ على عوض استلمته من المدعي عليها وقدره خمسة وعشرون ألف ريال وقد قمت بإعطاء المدعي عليها طقم ذهب قيمته أربعة آلاف وثلاثمائة وستون ريالا ومجموعة هدايا قيمتها خمسة آلاف ريال وقمت باستئجار قاعة أفراح بمبلغ قدره أربعة آلاف ريال واستأجرت شقة بمبلغ قدره ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرين ريالا وبحوزة المدعى عليها صور لقريباتي علمت أنها قامت بتمزيقها أطلب تعهدها بعدم نشر أي منها وإلزامها بدفع ما أعطيتها وما تكفلت به من الخسائر الواردة أعلاه ومجموع جميع ذلك مبلغا قدره واحد وعشرون ألف ريال وبسؤال المدعي عن الذهب بأي صفة قام بإعطائه للمدعي عليها هل هو شدية أم ماذا فأجاب قائلا أن هذا مما هو متعارف عليه عند الملكة تقديم طقم ذهب للزوجة وبسؤاله هل هو هدية فأجاب قائلا ليست شدية وبسؤال المدعى عليها عما جاء في دعوى المدعي أجابت قائلة ما ذكره المدعي من شأن الزواج وعدم الدخول وفسخ النكاح فذلك كله صحيح وأما ما ذكره سوى ذلك فالذهب كان هدية من المدعي والهدايا الأخرى لا تصل قيمتها خمسة آلاف ريال وأما ما سوى ذلك فأنا قد تضررت كذلك بإعادتي كامل المهر عندما تم الحكم بإلزامي بإعادته للمدعي وذلك لكوني قد قمت بصرف كامل المهر لشراء ملابس وأغراض التجميل قبل الدخول وجميع ذلك في المنزل لا أستطيع التصرف به وأما ما يتعلق بالصور فأنا أتعهد الآن أمام فضيلتكم بعدم نشري لأي صورة عائدة لأهله وقد أحضرت معي صور قمت بتمزيقها عائدة لأهل المدعي فأبرزتها ونظر بها المدعي وأحضرت المدعى عليها cd وقالت أن بداخله سورة عائدة الأهلي وأهل المدعي وأطلب من المدعي تمزيقه أمامكم فأخذه المدعي وقام بكسره في مجلس الحكم هكذا أجابت فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعي يطلب استرداد ما قام بتسليمه للمدعى عليها عند عقد قرانه بها من قيمة الذهب والهدايا ودفع ما خسره من فسخ النكاح من أجرة القاعدة والشقة وحيث إن المدعى عليها قد دفعت بامتلاك الهدية وخسارتها كذلك من إعادة كامل المهر للمدعي بعد التصرف به وحيث إنما يظهر مما هو متعارف عليه أن الذهب المعطى للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية وحيث إن من المتقرر شرعا عدم جواز الرجوع في الهدية عملا بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). وحيث إن مطالية المدعي بما خسره من العقد بالمدعى عليها غير مقبول ولا مستساغ شرعا ولا عقلا وحيث إن محل الزواج ليس محلا للخسارة والربح المادي بل محله التوفيق من الله الجميع ما تقدم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة وقررت المدعى عليها القناعة بالحكم واقفلت الجلسة.

زر الذهاب إلى الأعلى