Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالخطاباتاوامراوامر القضائيةنظام التنفيذنماذج قاضي التنفيذ

دعوى حيازة مخدرات المدعي العام بمحكمة الجزائية بمكة المكرمة

دعوى حيازة الحشيش المخدرات

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في بمكة المكرمة بالمحكمة الجزائية والمكلف الدائرة التعزيرية العاشرة بناء رئيس المحكمة رقم على خطاب وتاريخ وبناء على المعاملة المحالة لنا المحكمة الجزائية المساعد من فضيلة رئيس وتاريخ المقيدة برقم وتاريخ دعوى حيازة الحشيش المخدر ، الخميس الموافق بالمحكمة هـ ففي يوم الجلسة الساعة افتتحت . وفيها حضر المدعي العام خطاب التكليف من مرجعه رقم حال حضور المدعى عليه المدعى عليه الاول ولم يحضر المدعى عليه الثاني ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي العام عن دعواه قدم ورقة محررة قائلاً فيها حيث انه بتاريخ تم استيقاف من نوع كامري سيارة بقيادة المدعى عليه محمد موسى ويرافقه المدعى عليه الاول وبتفتيشهما عثر في الدرج المجاور لناقل الحركة على قطعة وزنها (%30),ثلاثين في المائة من الجرام من مادة الحشيش المخدر ، فتم القبض عليهما . بسماع أقوال المدعى عليه الاول بما تم ضبطه بقصد التعاطي ، بسماع اقوال المدعى عليه الثاني انكر علمه او علاقته بما تم ضبطه ، وباستجوابه افاد بانه شاهد المدعى عليه الاول يقوم بوضع شئ ماء في الدرج وأنكر علمه بما تم ضبطه . وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة المرفق رقم احتواء القطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر والمدرجة في الجدول الفئة من جداول المواد المخدرة الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، والصادر بتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم وتاريخ .

وقد انتهى التحقيق توجيه الاتهام

لـ/ المدعى عليه الاول بحيازة قطعة وزنها (%30)، ثلاثين في المائة من الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، والمجرم وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم وتاريخ واتهام المدعى عليه الثاني بتستره على مرافقه في حيازة الحشيش المخدر ، وذلك للأدلة والقرائن التالية – اعتراف المدعى عليه الاول بحيازة ما تم ضبطه معه بقصد لفة التعاطي المدون رقم محضر القبض المدون بملف التحقيق على الصفحة رقم التقرير المرفق لفة الكيميائي الشرعي رقم وجود القطعة المضبوطة في سيارة المدعى عليه الثاني مكان وفي مجاور له وظاهر وتناقض اقواله في استجوابه قرينة على علمه بحيازة مرافقه . أخرى للحشيش وتستره عليه إجراءات دعوى حيازة مخدرات وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ، ومجرم نظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات المشار إليه مما معه يتعين إحالتهما الى المحكمة إثبات أسند الجزائية استنادا للمادة،،، من الإجراءات الجزائية ،

لطلب عليهما نظام ما إليهما والحكم بما يلي بالآتي:

أولاً- الحكم على نبيل امام حسين عبد القادر بالسجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ثانياً- ابعاده خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من ات النظام .
ثالثاً- الحكم على المدعى عليه الثاني بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مرافقه في حيازة الحشيش المخدر هذه دعواي.
وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول أجاب قائلاً ما ذكر في دعوى المدعي العام صحيح هكذا أجاب وبما أن المدعى عليه الأخر لم يحضر ولطلبه مرة أخرى حسب المادة،،، من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت رفع الجلسة وفي جلسة أخرى

افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه الاول ، الحاضر في الجلسة سابقة ولم يحضر المدعى عليه الثاني وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول أجاب قائلاً ماذكره المدعي العام صحيح وأنا تائب ونادم فجرى رفع الجلسة لإحضار المدعى عليه الثاني وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليهما وبعرض ذلك على المدعى عليه الثاني وهو يتقن اللغة العربية أجاد بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح جملةً وتفصيلا وانا نادم وتائب على ما بدر مني هكذا اجاب ثم جرى الطلاع على التقرير الكيميائي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة
المرفق رقم , احتواء القطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر الجدول 3 الفئة والمدرجه في من جداول المواد المخدرة الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، والصادر بتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء فبناءً على ما تقدم من الدعوى والاطلاع المواد

حكمت عليهما بما يلي:-

أولاً/ سجن كل واحدة منهما أربعه أشهر يحتسب منها فتره إيقافهم على ذمة هذه القضية.
ثانياً/ إبعادها لخارج البلاد بعد إنتهاء تنفيذ عقوبتهما وعدم السماح لهم بالعودة الا بما تقتضي به تعليمات الحج و العمره
ثالثاً/ جلد المدعى عليه الثاني خمسون جلدة دفعة واحدة لقاء تستره.
وفي هذه الجلسة جرى تسليمهم نسخه من الحكم، و بناء على الماده الثانيه و التسعين بعد المائه من الاجراءات الجزائيه فهمت المدعي العام والمدعى عليه بأن لكل واحد منهم حق طلب الإستئناف خلال لمدة ثلاثون يوما تبدأ من يوم الإثنين الموافق استنادا للماده الثالثه و التسعون بعد المائه من ذات النظام ومن لم يتقدم باعتراضه منهما خلال المده النظاميه يسقط حقه في طلب الاستئناف وفق الماده الرابعه والتسعون بعد المائه من ذات النظام و يكتسب الحكم القطعيه والصفه النهائيه بموجب المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الاجراءات الجزائية و الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ٠٠٠/٠٠/٠٠هـ
*واعترض المدعى عليه الثاني بما تم حكم عليه لقاء تستره وبما أن المدعى عليه الثاني لا علم له أن المدعى عليه الأول بحيازت معه قطعة من الحشيش والحكم عليه بتستره ليس في محلها ورفع للاستئناف والله الموفق..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى