الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

دعوى رجوع من عقار بعد بيعها وإعادة السعي

محمد يرغب في شراء منزل في مدينة الرياض ، فتواصل مع زميل له اسمه زيد للبحث عن منزل لمحمد لكون زيد له خبرة في العقار ـ وإن لم يكن له محلاً عقارياً ـ فوجد زيد منزلاً مناسباً في حي الهدى بالرياض لمالك إبراهيم ، فتواصل زيد مع إبراهيم لغرض شراء محمد لهذه الفلة ، فطلب إبراهيم سعراً قدره مليونان ومئتا ألف ريال ، وبعد مفاهمة بين الطرفين وكذلك طالب الشراء محمد اتفقوا على أن يباع المنزل على محمد بمليوني ريال ، والسعي على المشتري محمد يدفع لإبراهيم وقدره خمسون ألف ريال ، وقد نقلت ملكية الفلة بتاريخ 1440/01/01هـ، وبعد شهر أقام محمد دعوى في المحكمة العامة بالرياض ضد إبراهيم يذكر فيه أنه غبنه في الفلة لكونها لا تساوي سوى مليوناً وسبعمئة ألف ريال ، ويطلب إبطال المبيع لوجود الغبن ، وأنه ليس خبيراً في العقارات ، ثم بعد مفاهمة بين الطرفين اتفقا على فسخ العقد بينهما ، وأعاد إبراهيم لمحمد مليوني ريال ، وأفرغ محمد العقار لإبراهيم ، بعد ذلك أقام محمد دعوى على زيد يطالبه بإعادة السعي وقدره خمسون ألف ريال لأن البيع فسخ بينه وبين إبراهيم

والسؤال هو : من هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، ولو كنت قاضياً فكيف سيكون حكمك ، مع ذكر المستند ـ إن حصل ـ ؟

التغريدات والردود ?

  • ‏‎المحكمة العامة ، الحكم بصرف النظر لأن الفسخ تم بين طرفي العقد اتفاقاً بينهما ( إقالة ) ، والوسيط زيد استحق الدلالة مقابل العمل الذي أتمه على أكمل وجه

  • ‏‎السعي من اختصاص المحكمه العامه وما عدا ذلك من قضايا تجارية في المحكمة التجارية الحكم اعادة السعي بثبوت الغبن وفسخ العقد.

  • ‏‎‎تقريري بعدم استحقاقه السعي يخالف ما سببت به من النقل؛ إذ فسخ البيع وقع بتراض وإقالة.

  • ‏‎المحكمة المختصة هي المحكمة العامة كون زيد ليس له سجل تجاري (ليس تاجرا) ، يصرف النظر عن الدعوى لان مناط السمسرة هو التوفيق بين الطرفين ، فقد جاء بجامع الفصولين بأن (لو استحق المبيع أو رد بعيب لا تسترد الدلالة).

  • ‏‎‎السمسرة من الاعمال التجارية الأصلية وفقا للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية

  • ‏‎‎السمسرة لا شك أنها من الأعمال التجارية ، ولكن هناك تعميم لوزارة العدل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ نص بأنه إذا كان المدعى عليه سمسارا غير تاجر ، فإنها من اختصاص المحكمة العامة.

  • ‏‎‎إن كان هذا التعميم اثار تساؤل عندي نظرا لأن المادة ٣٥ من نظام المرافعات نصت على ان المنازعات التجارية هي من اختصاص المحكمة التجارية، ولا يخفى عليكم أن النظام اعلى من التعميم وبالتالي لا يمكن للاخير ان يخالفه.

  • ‏‎‎صدقت واتفق معكم فيما يتعلق بالتدرج التنظيمي ، ولكن مسايرة المحامي للواقع العملي لعله أوفر من حيث الجهد والزمن من إقناع الهيئة القضائية بالتدرج النظامي.

  • ‏‎المحكمة العامة هي المختصة وطالما الفسخ تم بناء على مطالبة المشتري فالسعي حق لزيد والمستند ما استقر عليه احكام القضاء وكذلك ماورد في شرح المنتهى : (ومن قبض شيئا بسبب عقدكدلال في بيع فإن فسخ البيع بالإقالة ونحوها مما يقف على تراض الطرفين لم يرده)

  • ‏‎المحكمة التي نظرت النزاع الأصلي هي صاحبة الاختصاص. لا تسقط أجرة الوسيط؛ لأن الفسخ تم رضاء بين المتعاقدين، ومبلغ السعي ثبتت أحقية الوسيط به، بانتهاء عمله” الوساطة” بين الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما.

  • ‏‎المحكمة العامة. يحكم برد الدعوى لأن زيد قام بعمله تاما ولا علاقة له بالفسخ

  • ‏‎السمسره عمل تجاري والمحكمه المختصه المحكمه التجاريه ولو كنت قاضياً سأحكم له بأجرة المثل لانها تدخل في باب الجعاله واذا تراجع من طلب العقار من تلقاء نفسه لايسقط حق الوسيط ويعطى اجرة المثل

  • ‏‎المحكمة المختصة التجارية لكون اتعاب السميرة عمل تجاري ، اما الحكم يكون بصرف النظر لأن الفسخ تم بين طرفي العقد اتفاقاً بينهما ( إقالة ) ، والوسيط زيد استحق الدلالة مقابل العمل الذي أتمه على أكمل وجه

  • ‏‎اذا كان حكما فالمحكمة المختصة هي العامة – مطالبة مالية- طلب رد السعي بناء على الحكم القضائي الصادر بفسخ البيع

زر الذهاب إلى الأعلى