Web Analytics
البحوث القانونية

دعوى وكيل ضد وكيل

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم السبت الموفق هـ الساعة بناء على الدعوى المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم وتاريخ لدي أنا صالح بن سليمان المطرودي القاضي في المحكمة العامة في بريدة

 حضر/ سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم الوكيل عن بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل في برقم وتاريخ فادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم الشرعي/ سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم الوكيل عن بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل في برقم وتاريخ قائلا في دعواه : إن لموكلي في ذمة موكل المدعى عليه مبلغا قدره أطلب إلزامه بدفعه لموكلي حالاً، هكذا ادعى المدعي هكذا ادعى المدعي ، ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا : ما ذكره المدعي في دعواه ضد موكلي فكله صحيح فإن المبلغ المدعى به وقدره حال في ذمة موكلي لموكل المدعي على صفة ما جاء في دعوى المدعي ولم يدفع المبلغ لأنه لا يستطيع التسديد. هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : لا نعلم عن حال موكل المدعى عليه شيئا . فبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة ولأن المدعى عليه صادق على صحة ما جاء في دعوى المدعي ، ولأن دعوى الإعسار لا تسمع إلا بعد التكليف بالدفع فقد حكمت بإلزام موكل المدعى عليه أن يدفع لموكل المدعي مبلغاً قدره حالا. وبعرض الحكم على الطرفين قنعا به.

قرر عدم القناعة بالحكم فتم تسليمه صورة من صك الحكم وأفهمته أن مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ الاستلام ،فإذا لم يقدم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه وحق موكلة في طلب التمييز و اكتسب الحكم القطعية حسب المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى