أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالخطاباتالقرارات القضائيةاوامرنماذج قاضي التنفيذ

زوجة طلبت فسخ نكاحها من زوجها بسبب ضربه لها وسوء عشرته (المهر)

زوجة طلبت فسخ نكاحها من زوجها بسبب ضربه لها وسوء عشرته

طلبت المدعية فسخ نكاحها من المدعى عليه بسبب ضربه لها وسوء عشرته وحيث رفض المدعى عليه طلاق المدعي حتى تبذل له كامل المهر ولإقرار المدعى عليه صراحة بضربه للمدعية وأفاد بأنها قد أخذت حقها الشرعي من هذا الضرب وقد ظهر لي من المرافعة والمدافعة وكذلك من خلال الاطلاع على الصك الحكم المنقوض وأقوالهما لدى الحكمين بعدم توافق الطرفين فيما بينهما وعدم رغبته أحدهما في الآخر وإنما يريد المدعى عليه المضارة بالمدعية من أجل أن تفتدي نفسها منه وحيث أن البينات في القضايا الزوجية ضعيفة ونادرة ولما قرره أهل العلم من أنه إذا كانت الاساءة من الزوج بأن ظهر ظلمه لزوجته من غير سوء اقترفته، ولم ترض بالمقام معه، فرق بينهما من غير عوض لقوله تعالى “وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ” سورة النساء آية رقم (19) ولقوله تعالى “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” سورة البقرة آية (229). ولما رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” رواه ابن ماجه والدار قطني والبيهقي في السنن الكبرى ومالك في الموطأ مرسلا، قال النووي “حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضا” فإذا ثبت ضرر الزوج وجب إزالته، فإذا تعين الطلاق سبيلا له واجب، فإن امتنع الزوج منه استوفاه الحاكم، لأن من وجب عليه حق فامتنع من أدائه استوفاه الحاكم، أنظر في ذلك كله التحكيم في الشريعة الإسلامية لمعالي الشيخ عبدالله أبو خنين (262 – 254 – 252) ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والأولاد مع ما ينشأ عنه من الظلم والاثم والقطعية بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء وحيث أحضرت المدعية العوض المطلوب منها وقدره ثلاثون ألاف ريال وحيث رفض المدعى عليه مخالعتها حتى تراجع له المهر كاملاً ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها، من النفقة والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، ولقوله تعلى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)، وقال تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)، ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق، فلم يستحق، كالثمن في البيع، والأجر في الإجارة، فإن قيل الخلع طلاق فيكون طلاقا بلا عوض وله الرجعة، وإن قيل الخلع طلاق فيكون طلاقا بلا عوض وله الرجعة، وإن قيل الخلع فسخ ولم ينو الطلاق فلا يقع شيء، لأن الخلع لا بد أن يكون بعوض (كشاف القناع)(213/5) ولقوله تعالى: “فإن خفتم ألا فيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به” ولما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس: “أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي – ﷺ: – فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: – أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله – ﷺ: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة”، ولما قرره الفقهاء من أنه يباح للمرأة طلب خلع إذا كرهت زوجها، ويسن للزوج إجابتها ولأن من امتنع عما طلب منه شرعاً ألزم بأدائه لذا فقد فسخت نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه مقابل على عوض وقدره ثلاثون ألاف ريال.

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى