إيقاف الخدماتالبحوث القانونيةنظام التنفيذ

س (33): صدر علي قرار (34) من محكمة التنفيذ ما الاجراءات الصحيحة؟

صدر علي قرار (34) من محكمة التنفيذ ما الاجراءات الصحيحة؟

كيف أتعامل مع  وقف الخدمات ؟

(30) سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع وقف الخدمات.

التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات.

صدر علي قرار (34) من محكمة التنفيذ ما الاجراءات الصحيحة؟

س (33):  حررت سند لأمر بكامل المديونية وتأخرت ببعض الأقساط فوصلت لي رسالة بقرار رقم (34) بالتنفيذ والإلزما بدفع كامل المديونية!! الآن كيف نصحح الأمر؟  وفي حال عدم التنفيذ خلال خمسة أيام ما الإجراءات التي يمكن إيقاعها علي؟

 

ج: ملخص عملية التنفيذ:

آلية تنفيذ السندات التنفيذية أمام محكمة التنفيذ:

❶↢ تقديم طلب الكتروني لمحكمة التنفيذ المختصة مكاناً

❷↢ المتابعة الالكترونية للطلب وحتى احالته للدائرة المختصة .

❸↢ متابعة تبليغ المنفذ ضده بالسند قرار (34) .

❹↢ متابعة اجراءات التنفيذ الجبري قرار (46) .

⓵↢ حبس تنفيذي

⓶↢ حبس استظهار الحال 

⓷↢ تنفيذ كامل

⓸↢ تنفيذ جزئي 

⓹↢ بيع منقولات بالمزاد العلني 

⓺↢ رفع جميع القيود التنفيذية عند التنفيذ الكامل للسند التنفيذي.

 

 

إذن سيطبّق عليك بتدرج عدد من الإجراءات:

تبدأ بقرار 34 التنفيذ خلال خمسة أيام ثم يبدأ بتطبيق قرار 46 والتي تتضمن العديد من القيود التنفيذية لإلزام المنفذ ضده من التنفيذ من إيقاف الخدمات ثم منع من السفر وحجز المنقولات وتجميد الحسابات وعدم التصرف بثلث الراتب ثم تنتهي الحبس التنفيذي والذي يعتبر جوازي للقاضي في المطالبات دون المليون ريال ووجوبا إن زادت المطالبة عن مليون ريال.

 

وبشأن مشكلة قيام المنفذ له بتقديم الورقة التجارية وطلب تنفيذ لكامل المديونية المدونة بالسند التنفيذي ، فهذا يعود لخطأ في رضوخك للتوقيع على هذه الورقة التجارية  (سند لأمر – كمبيالة) بالمديونية كاملة.

كان الأولى بك هو توقيع كل قسط بورقة تجارية (سند لأمر – كمبيالة) واحدة في تواريخها المحددة.

لكن لتجاوز المشكلة بالإمكان الطلب والدفع بأن يتم تصحيح مبلغ المطالبة أمام قاضي التنفيذ

وإذا تم تسوية دفع المتأخرات سريعاً مع طالب التنفيذ فمن المرجح حل هذه المشكلة سريعاً بحضور الأطراف .

 

وفي حالة عدم حل المشكلة عند قاضي التنفيذ

بالإمكان رفع شكوى على المؤسسة الممولة في مؤسسة النقد في لجنة المنازعات التمويلية،  أو في المحكمة العامة على الجهة الخاصة والأفراد لإيقاف تنفيذ الورقة التجارية والحكم بالمستحق فقط. وبالإمكان إصدار قرار مؤقت بوقف التنفيذ من قاضي الموضوع إلى حين البت في القضية والتقدم بذلك لقاضي التنفيذ . وإذا صدر الحكم النهائي كذلك يمكنك تصحيح مبلغ المطالبة في معاملة التنفيذ لدى قاضي التنفيذ وسدادها.

 

وللتفصيل أكثر عن إجراءات التنفيذ:

أولا :

عند تقدم المنفذ له بطلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ وقبول محكمة التنفيذ للسند التنفيذي يصدر قرار ( 34 ): هو قرار يأتي بعد تصديق محكمة التنفيذ لدعوى المدعي وقبولها والحكم بالحق المصاحب لها وقد نصّت على: أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ).

 

 

ثانياً:

اذا لم ينفذ المدين او يفصح عن اموال تكفي للوفاء خلال خمسة ايام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ او نشره باحدي الصحف أمر قاضي التنفيذ حالا باتخاذ الإجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ .

والتي تنص على انه “إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً،

وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام،

والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.”

 

 

ثالثاً:

نصت المادة (69) من نظام التنفيذ بأنه “إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللقاضي الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ”.

 

 

رابعاً:

جاء في المادة (70) من نفس النظام بأنه “يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها القاضي”.

 

خامساً:

جاء في المادة (88) أكدت على “معاقبة كل مدين مدة لا تزيد عن سبع سنوات في حالة قيامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو قام بمقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وأعطت هذه المادة الحق للقاضي بمعاقبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم الأنف ذكرها من هذه المادة”.

 

 

اعده: د. ياسر البلوي

والله يحفظكم ويرعاكم

‫55 تعليقات

  1. السلام عليكم
    تقدمت بطلب تنفيذ على حكم صادر من محكمة العمال بعد الاستئناف وسددت الشركة 50% من المبلغ وتاجيل الباقي لشهرين وحاولت تطبيق المادة 46 من ناجز (اجراءات) ولكن النظام يشير الى عدم انتهاء المهلة
    كم هي المدة التي استطيع بعدها تتطبيق المادة 46
    وشكرا

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا علي إيقاف خدمات من محكمة التنفيذ وصلتني رساله منهم اني مطلوب بثلاثمائة الف من قبل شخص يطلبني وجاني قرار ٤٦هل اقدر اصرف شيك باسمي علماً انه لايوجد لي حساب في البنك اللي بصرف منه الشيك باذن الله
    وهل اقدر أخذ ثلث راتبي

زر الذهاب إلى الأعلى