أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

عدم أختصاص القضاء التجاري بالنظر لإسترداد حيازة الشيكين لأن المادة 35 محصورة

‏عدم أختصاص القضاء التجاري، بالنظر لإسترداد حيازة الشيكين لأن المادة 35 محصورة.

(الأسباب)

بما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها الأصلية إلى المطالبة باسترداد حيازة الشيكين المذكورين بحجة أنها أوفت للمدعى عليه بمستحقاته المقابلة لهما، وبما أن اختصاص القضاء التجاري منحصر فيما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيةالمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ، والتي لم يرد فيها ادعاوى استرداد حيازة الأوراق التجارية؛ لذا فإن هذه الدعوى تكون خارجة عن الاختصاص النوعي للقضاء  – التجاري، وبناء على ذلك وعلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى .. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”؛

حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب .

زر الذهاب إلى الأعلى