الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

عشر قواعد في التعامل مع صحيفة الضبط في مجلس القضاء

خذها قاعدة – عشر قواعد في التعامل مع صحيفة الضبط في مجلس القضاء:-

  1. توقع على الضبط سواء كان محتواه صلحاً أم لائحة دعوى إلا بعد أن تقرأه قراءة فاحصة، وهذا حقك لا يجوز لقاض ولا أحد من أعوانه حرمانه منك، فإن حرمت من هذا الحق ، فلا توقع.

  2. إذاكان القاضي لم ينسب على لسانك شيئاً لم تقله في صحيفة الضبط، وإنما حكم بحكم تراه مخالفاً ويهضم حقك، فإن عدم التوقيع على الضبط يكون صورة سلبية عنك لدى القاضي ولدي الاستئناف، وهو قرار خاطئ أرعن.

  3. عدم توقيعك على الضبط مع صدور حكم عليك لا يجعل الدائرة تمتنع من تسليمك صورة من صك الحكم، بل يجب عليها تسليمك صورة من الصك، مع الإشارة في الضبط إلا امتناعك عن توقيع صحيفة الضبط رقم (..) من السجل رقم (-) بناء على المادة (71) من نظام المرافعات الشرعية.

  4. تصويرك للصحيفة الرسمية من الضبط عبر جوالك مخالف للنظام ، ويعرضك للعقوبة ، فحاذر.

  5. لايحق لك الامتناع على رفض القاضي تسليمك صورة من الضبط، فإن المادة (871) من نظام المرافعات جعلت تسليم نسخة الضبط للخصوم جوازياً للدائرة القضائية.

  6. في حال تعطل النظام، فلابد من الدائرة القضائية ضبط الجلسة في ورقة عادية بموجب ما نصت عليه المادة الثامنة من لائحة الوثائق القضائية ، ولا يجوز للدائرة رفع الجلسة هكذا لتعطل النظام.

  7. لا يجوز لك شطب كلمة وردت في صحيفة الضبط المعتمدة أو تعديلها من تلقاء نفسك بالقلم، أو إضافة عبارة عند اسمك ، فهذا الإجراء مخالف للنظام ، ويعرضك للعقوبة وفق ما نص عليه نظام مكافحة التزوير .

  8. إذا وقعت على الضبط، وبدا لك أن عبارة قيلت على لسانك، وتخشى من تأثيرها عليك، فلك أن تتقدم باستدعاء إلى الدائرة القضائية في اليوم نفسه أو في الجلسة القادمة تبين فيه اعتراضك على إدراج هذه العبارة على لسانك، ويجب على القاضي الإشارة إليها في صحيفة الضبط، وله في ذلك الإجابة إلى طلبك أو رفضه.

  9. في حال تقديمك مذكرة مكتوبة للقاضي فيجب عليه الإشارة إلى موضوعها وعدد صفحاتها وتاريخها في صحيفة الضبط ، ولا يجب عليه رصدها كاملةً ، بل رصد مختصرها ، ويجب عليه إرفاق المذكرة في ملف الدعوى.

  10. في حال صدور الصك ، ولك حق الاعتراض ، فراجع الضبوط ، واقرأها قراءة فاحصة ، فإن الصك هو اختصار للضبط ، فقد يكون فيه إخلال عن نقاط مؤثرة ذكرت في الضبط.

زر الذهاب إلى الأعلى