البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: الاجتهاد لا ينقص بمثله أو بالإجتهاد

قاعدة ( الاجتهاد لا ينقص بمثله أو بالإجتهاد )

دليل هذه القاعدة الإجماع حيث أن أبا بكر رضى الله عنه قد حكم فى مسائل خالفه فيها عمرو رضى الله عنه فلما تولى عمر لم ينقض حكم أبى بكر

  • معنى القاعدة

إذا اجتهد مجتهد فى مسالة من المسائل الشرعية الإجتهادية وعمل باجتهاده ثم بدا له راى آخر فعدل عن الأول فى مسألة أخرى فلا ينقض اجتهاده الثانى حكمه الناشىء عن اجتهاده الأول وقد اشتهر عن عمر رضى الله عنه أنه  قضى فى حادثة بحكم ثم رفع إليه نظيرها فتبدل اجتهاده وقضى فيها بخلاف قضائه الأول فقيل له فى ذلك فأجاب : تلك على ما قضينا وهذه على مانقضى وكما لا ينقض اجتهاده المجتهد بتبدل اجتهاده نفسه لا ينقض باجتهاده مجتهد غيره

ومع هذا فإنه يجوز نقض الاجتهاد إذا تبين الخطأ بيقين فينقض الحكم هنا بسبب تبين بطلانه

  • امثلة على القاعدة

  1. = لو تحرى واجتهد فى ثياب اختلطت منها بنجسة وصلى فيها أو بعضها ثم تغير اجتهاده فلا يعيد صلاته ولا قضاء علىه

  2. = لو تحرى فى معرفة القبلة ثم صلى وبعد ذلك تغير اجتهاده صحت صلاته ولا يعيد

زر الذهاب إلى الأعلى