البحوث القانونيةتعاميم

قرار: يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية ‎النص على ثبوت إدانة المتهم

‏قرار المجلس الأعلى للقضاء؛ القاضي بأنه يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية ‎النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة الهلال السعودية

(تعميم لجميع المحاكم)

فضيلة/                     سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (56485) والتاريخ 1438/11/05هـ المتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات حيال مراعاة تطبيق القضاء لما تضمنته (المادة الثالثة), من نظام الإجراءات الجزائية، وبناء على ذلك واسترعاء للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، فقد أصدر المجلس قراره رقم (40/11/441) وتاريخ 1440/4/16هـ المتضمن لما يلي:

أولاً: يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي بدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الثامنة والخمسون بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد من لائحة الدعوى.

ثانيًا: مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية؛ لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصا على تحديد عقوبتها نظاما أو لا.

ثالثا: لا يخل هذا القرار بحجية الأحكام القضائية الصادرة قبل نفاذه

رابعا : على الأمانة العامة للمجلس وإدارة التفتيش القضائي اتخاذ ما يلزم – كل فيما يخصه – من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما تضمنته الفقرة (أولا) و (ثانيا) بدقة الاطلاعكم وإنقاذ موجبه بدقة وعناية، واعتماد أن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة – بحسب الحال – للتفتيش القضائي عن الأحكام الصادرة بالمخالفة لما ذكر.

والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

وليد بن محمد الصمعاني

زر الذهاب إلى الأعلى