Web Analytics
البحوث القانونية

قضائيات من الفروق بين الدعوى المستعجلة وغير المستعجلة ما يلي

● قضائيات من الفروق بين الدعوى المستعجلة وغير المستعجلة ما يلي):

○ 1- موعد الحضور في الدعاوى غير المستعجلة أمام المحكمة العامة ثانية أيام على الأقل من تاريخ التبليغ ، وأمام المحاكم العالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل ، ويجوز عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة ، وفي المستعجلة موعد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الموعد.

○ 2- على المدعى عليه في جميع الدعاوى أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة ، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى ، وفي الدعاوى المستعجلة لا يجب عليه أن يودع مذكرة بدفاعه.

○ 3- إذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائيين ، وفي الدعاوى المستعجلة إذا كان التبليغ الشخص بعض المدعى عليهم ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.

○ 4- في الدعوى غير المستعجلة إذا كان التبليغ لغير شخص المدعى عليه فتؤجل الجلسة لتبليغه ، وفي الدعوى المستعجلة إذا بلغ المدعى عليه لغير شخصه وكان التبليغ صحيحا فلا يعاد التبليغ بل تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها .

○ 5- يمنع القاضي من نظر الدعوى غير المستعجلة إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً ، وأما في الدعوى المستعجلة فلا يمنع من أن يحكم في أصل القضية.

○ 6- تنفيذ الحكم في الدعاوى المستعجلة يكون معجلا ، وفي غير المستعجلة لا يكون معجلا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (169).

○ 7- لا يجوز في الدعاوى غير المستعجلة الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة وفي الأحكام المنصوص عليها في المادة (178) قبل الحكم في الموضوع .

○ 8- مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً في الدعاوى غير المستعجلة، وفي المستعجلة عشرة أيام .

○ 9- مدة الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا ثلاثون يوما في الدعاوى غير المستعجل ، وفي المستعجلة خمسة عشر يومًا (معلق العمل بهذه المادة).


(1) ينظر: المواد (٤٤ و ٤٥ و ٥٧ و٩٦ و ۸/٩٤ و ١٦٩ و ۱۷۸ و ۱۸۷ و ١٩٦ و ۳/۲۰۷) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى