البحوث القانونيةلوائحة اعتراضية

لائحة اعتراضية حكمت على المدعى عليه بجلدة عشرين جلدة دفعة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة            حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته              أما بعد

الموضوع: لائحة اعتراضية .

مقدمة المدعى عليه ………………………….. طعنا على الصك رقم 3000000000 وتاريخ 1437/11/07هـ الصادر من فضيلة الشيخ ……………….. القاضي بالمحكمة الجزائية …………… والذي جاء فيه ((حكمت على المدعى عليه بجلدة عشرين جلدة دفعة واحدة))

ولما كان ما تقدم وأن الحكم لم يلاقي قبول المدعى عليه فإنه يتقدم إلى فضيلتكم بهذا الاعتراض في المواعيد المحددة وفقا للأسباب والأوجه الآتية :

أولا : من الناحية الشكلية :

قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المدة المحددة نظاما .

ثانيا : من الناحية الموضوعية :

أن هذا الحكم قد أجحف بحق المدعى عليه وليس فيه ما يؤيد صحة التهمه المسندة للمدعى علية وأن ما ذهب إلية فضيلته من الحكم بجلد المدعى علية بعشرين جلدة دفعه واحدة لم يبنى على الصحيح الثابت بأوراق الدعوى لكون المدعى علية طلب من فضيلته إحضار البينة قبل طلب اليمين الذي وجه له من فضيلته والذي بموجبة قرر فضيلته الاكتفاء باليمين من المدعى عليه على ما اسند إلية برغم  مما ذهب غالب الفقهاء أنه يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد صحيحا وأنه في ذلك من الخصومة الشرعية إذا صحة الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن أقر فيها وإن أنكر فبرهن المدعي قضي عليه بلا طلب المدعي وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعة وفي رواية عند الحنابلة لان مقتضى الحال يدل على ذلك والأصح عند الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية أن القاضي لا يجوز له الحكم على المدعى علية إلا بطلب المدعي لان الحكم على المدعى عليه حق للمدعي لا يستوفيه إلا بطلبه ونحن في معرض دعوانا فقد غلت يد المدعي عن إثبات دعواه بينما قدم المدعى عليه دليل صحة دفعه بعدم حدوث الواقعة كما أوردها المدعي واحتج على ذلك بشهادة شهود على الواقعة.

حيث أن فضيلته طرح طلب المدعى عليه وطلب منه أداء اليمين ومع ذلك أداء المدعى عليه اليمين كما طلب باستثناء كونه أمسك بحلق المدعي لأنه قد ذكر ما حصل وقرر أنه له دعوى تجاه المدعي لقيامه بالإمساك بحلقه في مقابل هذا ، وهذا يوضح لفضيلتكم أن ما جاء من فعل المدعى عليه قابله نفس الفعل من المدعي ولكن ما جاء من فضيلته فيه إجحاف بحقوق المدعى عليه والحكم عليه بغير موجب شرعي أو نظامي لعدم مساواة فعل المدعي والمدعى عليه في نفس الواقعة.

هذا ولم يقدم المدعي ثمة أي دليل يؤيد ويساند دعواه وما جاء من المدعى عليه وأداءه اليمين كما طلب فضيلته ، تؤيد براءة ساحته من ثمة أي فعل مجرم ولكن من الأوجب  ومن الألزم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وكذلك القضاء بعدم إدانة المدعى علية للارتكاب المدعي لنفس الفعل الصادر من المدعى عليه .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن المدعى عليه لديه من الأدلة والشهود على كذب المدعي في دعواه وأنه لم يدخل المزرعة خاصته وأنه لم يقم بضربه بتلك الحجارة المزعومة وكذب المدعي في كل ما جاء في دعواه جملة وتفصيلا بل والافتراء على المدعى عليه .

أن ما ذهب إليه فضيلته من الاستناد إلى ما استمده من أوراق الدعوى و الإجابة وما ذكر من الأيمان المبذولة من الطرفين يؤكد مجانبة فضيلته للصواب والحكم على المدعى عليه حيث أن المدعى عليه لم يثبت عليه دليل واحد مادي في صحة ما جاء بدعوى المدعي بل ويتضح البراءة من التهمه في رد دعوى المدعي وقيام المدعي بنفس الفعل المجرم الذي جاء من المدعى علية وبنفس الواقعة وفي ذات الموضوع وهذا ما يؤكد لفضيلتكم ما جانبه الصواب لما ذهب إليه فضيلته من الحكم على المدعى عليه وإخلاء سبيل المدعي على نفس الفعل الذي ادعى المدعى عليه بحصوله في نفس الوقت ونفس اللحظة من المدعي.

ومن جميع ما تقدم ذكره من أوجهه دفاع المدعى عليه وما يراه فصيلتكم انسب وأوجه فإنه يلتمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض شكلا وموضوعا والقضاء مجدداً بنقض الحكم الصادر من فضيلة ناظر الدعوى في ضوء ما سبق ذكره وتوضيحه .

 وبناء عليه يطلب المدعى عليه من فضيلتكم الآتي :

أولا: قبول الاعتراض لتقديمه في المدة النظامية المحددة

ثانيا: نقض الحكم الصادر في الدعوى والقضاء مجدد ببراءة المدعى عليه وصرف النظر عن دعوى المدعي.

مقدمه لفضيلتكم المدعى عليه/

…………………………….

السجل ……………….

زر الذهاب إلى الأعلى