الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

ما هي أنواع اليمين والاستظهار القضائية، والتفريق بين اليمين المكملة

ما هي أنواع اليمين القضائية ، حيث يلتبس علي عند قراءة الأحكام التفريق بين اليمين المكملة ، ويمين الاستظهار ونحو ذلك ؟

الإجابة : اليمين القضائية إما أن تكون من طرف المدعى عليه ، أو من طرف المدعي وتحت ذلك أنواع من اليمين ، وهي ما يلي :-

  1. اليمين الأصلية : وهي يمين المدعى عليه التي يلزمه القاضي بها بناء على طلب المدعي ، وهذه اليمين التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق ، وتسمى اليمين الدافعة ” و “الرافعة” و”الواجبة” وهي في قوله : ” ولكن اليمين على المدعى عليه “، ولو نكل المدعى عليه عن اليمين ، فهل ترد اليمين على المدعي ، وجهان عند أهل العلم، والصحيح عدم ردها على المدعي ؛ قال البهوتي في الكشاف (15 /128 ) :” فإن لم يحلف المدعى عليه قضى عليه بالنكول إذا سأله المدعي ذلك ؛ لأن عثمان قضى على ابن عمر بنكوله ، رواه أحمد ، ولقوله ة ” اليمين على المدعى عليه ” فحصرها في جهته ، فلم تشرع الغيره .. ولا ترد اليمين على المدعي لما تقدم من حصره ة لها في جهته “

  2. اليمين المكملة : وهي التي يحلفها المدعي مع شاهده الوحيد ليحكم له بمقتضى ذلك.

  3. اليمين المردودة : وهي اليمين التي ترد على المدعي بعد طلب المدعى عليه ردها عليه عند من أجاز رد اليمين على المدعي في حال نكول المدعي عليه.

  4. اليمين المقوية : وهي التي يطلبها القاضي من المدعي أو المدعى عليه عند تقوي جانب أحدهما على الآخر؛ قال ابن القيم – رحمه الله ـ في الإعلام (1 /101) ما نصه : والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع في جهة أقوى المتداعيين فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور أهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم

  5. أيمان القسامة ، وهي التي يحلقها مدعو القتل ، ولها شروط مبينة في بابها في كتب الفقه.

  6. يمين الاستظهار، وهي التي يحلفها المدعي مع بينته التامة احتياطاً لحفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه الميت والغائب والقاصر ونحوهم ؛ قال البهوتي في شرح المنتهي (3 /497 ) مانصه :” ومن ادعي على غائب أو على مستتر وله بينة ولو شاهداً أو يميناً فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم به ” ، والله الموفق .

زر الذهاب إلى الأعلى